الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: سائلة: م. هـ. تقول: امرأة شكَّت في أن عليها صيام يوم من رمضان في العام الماضي، وصامت هذا اليوم في اليوم الأخير من شهر شعبان، فهل عليها شيء في فعلها هذا؟
ج: ليس عليها شيء ما دام قضاء هذا الواجب عليها.
203 -
بيان ما يلزم المرأة العاجزة عن قضاء الصيام بسبب الحمل والرضاع
س: امرأة تنجب دائمًا في رمضان، ويشق عليها القضاء؛ لانشغالها بالأولاد، وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل (1)؟
ج: عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث، كلها في رمضان، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، تؤجل إذا عجزت، تؤجل حتى يتيسر لها القضاء، وإذا استطاعت وجب أن تقضي، لكن لو شغلت بالأطفال، وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى بعد رمضان، ما فيه مشقة، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، يقول جل وعلا:
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (382).