الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنوات، والسنتان اللتان صامتهما في أيام منقطعة وجدت أنها متعبة صحيًّا، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرًا.
ج: أسأل الله للسائلة الشفاء والعافية، وأن يجمع الله لها بين الأجر والعافية، ولا حرج عليها في ترك الصيام حتى تُشفى؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فإذا كان يشق عليها الصوم لهذه السنوات الباقية فإنها تؤخر حتى تُشفى، ويقرر الطبيب المختص أنه لا يضرها الصوم، وهي بحمد الله معذورة، لا تكلف نفسها؛ يقول الله سبحانه:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} . ويقول سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . نسأل الله لها ولنا الشفاء.
67 -
حكم إفطار المريض بقرحة المعدة في نهار رمضان
س: تقول السائلة: ما حكم من لم يتمكن من صيام شهر رمضان؛ بسبب مرض القرحة؟ كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (255).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (255). ') ">
ج: إذا ثبت عند الأطباء الثقات أنه يضره الصوم يفطر، وإلا فعليه أن يصوم؛ لأن الأمراض تختلف فالمرض الذي لا يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . إذا كان معه مرض يشق معه الصوم أفطر وقضى، وإذا كان به قرحة يضره الصوم أفطر وقضى، فإذا كان الطبيب المختص قرر أن الصوم يضر صاحب القرحة، وأن البرء منها ميؤوس منه، قد يستمر مرضها، أو غيرها من الأمراض التي تكون ميؤوسًا منها فإنه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، كالكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد، يجمعه عن الأيام كلها، ويعطيه الفقراء في أول الشهر، أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، خمسة عشر صاعا في الشهر إذا كان كاملاً، وإن كان الشهر ناقصًا تسعًا وعشرين أربعة عشر صاعًا ونصفًا، يعطيها بعض الفقراء، هذا إذا كان المرض لا يُرجى برؤُه، أما إذا كان يُرجى برؤُه، وقرر الأطباء أنه يُرجى برؤُه فإنه يتأجل القضاء، يفطر ويقضي بعد ذلك إذا عافاه الله ولا إطعام عليه، إذا قضى في السنة قبل رمضان لا إطعام عليه.
س: تقول السائلة: إن والدتها مصابة بقرحة في المعدة، ونصحها الطبيب بعدم الصيام إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك تبدأ
تصوم من كل أسبوع يومين فقط، وهكذا حتى تتحسن حالتها، وتسأل عن الحكم سماحة الشيخ (1).
ج: المريض شرع الله له الإفطار، قال تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فإذا ثبت بقول الطبيب الثقة، أو الطبيبين أن هذا المرض الداخلي يضرها إذا صامت فلا بأس بالإفطار، تعتمد قول الطبيب الثقة، وإذا احتاطت بطبيبين يكون أحوط وأطيب، فإذا قررا أن الصوم يضرها بالنسبة إلى القرحة أو مرض آخر فإنها تفطر، هذا هو الأفضل لها، ثم تقضي بعد ذلك قضاء لا يضرها.
س: تقول أختنا: إنني مريضة بالسكر والقرحة، فإذا لم أستطع الصوم ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟
ج: عليكِ مراجعة الطبيب المختص، فإذا قرر الطبيب المختص أن الصوم يضركِ فأفطري واقضي بعد العافية، إذا عافاكِ الله تقضين بعد ذلك، وإن قرر الطبيب المختص أو الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائمًا،
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (103). ') ">