الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: صحيح الإسناد. وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس، فقال: لا يعرف حاله.
5585 -
وعن الشريد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل عصفورًا عبثًا عج إلى الله يوم القيامة فيقول: يا رب إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة» رواه النسائي وابن حبان في "صحيحه"(1) .
5586 -
وعن إبراهيم عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رميت فسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد (2) وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديًا.
قوله: «نهى عن الخذف» بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة. قوله:«البندقة» قال في الصحاح: المراد بالبندقة هو الذي يتخذ من طين ويبس فيرميها بها، قال ابن عمر: والمقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. قوله: «لا تنكأ» بفتح الكاف وبهمزة في آخره، والأشهر بكسر الكاف بغير همز.
[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب
5587 -
عن عائشة «أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. وكانوا حديثي عهد بالكفر» رواه البخاري والنسائي وابن ماجة (3) .
(1) النسائي في "الكبرى"(3/73)(4535) ، ابن حبان (13/214)(5894) ، أحمد (4/389) ، والطبراني في "الكبير"(7/317) .
(2)
أحمد (4/380) .
(3)
البخاري (2/726، 5/2097، 6/2692)(1952، 5188، 6963) ، النسائي (7/237) = = ابن ماجه (2/1059)(3174) ، وهو عند أبي داود (3/104)(2829) ، وابن الجارود (1/222)(881) ، والدارقطني (4/296) ، والدارمي (2/114)(1976) ، وأبي يعلى (7/425)(4447) .
5588 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه الدارقطني (1) ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق (2) بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله (3) بلفظ «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا» ورجاله موثقون.
5589 -
وعن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي (4) .
5590 -
وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرًا فذبحتها بها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه من يسأل عن ذلك، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمره فأكلها» رواه أحمد والبخاري (5) قال: وقال
(1) الدارقطني (4/296)(98) ، البيهقي (9/239) .
(2)
عبد الرزاق (4/479)(8538) .
(3)
أبو داود في "المراسيل"(ص:278)(378) .
(4)
أحمد (1/108، 152) ، مسلم (3/1567)(1978) ، النسائي (7/232) ، وفي "الكبرى"(3/67) ، ابن حبان (14/570)(6604) ، أبو يعلى (1/450)(602) .
(5)
أحمد (3/454، 6/386) ، البخاري (2/808، 5/2096)(2181، 5182، 5185) ، وهو عند ابن حبان (13/212)(5893) ، وابن ماجه (2/1062)(3182) .
عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر.
5591 -
وعن زيد بن ثابت «إن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (1) ورجاله رجال الصحيح، إلا حاضر بن المهاجر فقيل: مجهول، وقيل: مقبول.
5592 -
وقد أخرج بمعناه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط"(2) عن ابن عمر بإسناد صحيح.
5593 -
وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال ابن حزم: خبر ساقط لأنه عن سماك ابن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن فطري وهو مجهول قلت: قد أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (3) .
5594 -
وعن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى
(1) النسائي (7/225، 227) ، ابن حبان (13/200)(5885) ، ابن ماجه (2/1060)(3176) ، أحمد (5/183) ، الحاكم (4/127) .
(2)
أحمد (2/76، 80) ، البزار (1223- كشف الأستار) .
(3)
أبو داود (3/102)(2824) ، النسائي (7/225) ، ابن ماجه (2/1060)(3177) ، أحمد (4/256) ، الحاكم (4/267) .
الحبشة» رواه الجماعة (1) .
5595 -
وعن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (2) .
5596 -
وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهايم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد وابن ماجة (3) وفي إسناده ابن لهيعة.
5597 -
وعن ابن عباس قال: «مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا كان قبل هذا؟
(1) البخاري (2/881، 886، 3/1119، 5/2095، 2096، 2097، 2098، 2106، 2107)(2356، 2372، 2910، 5179، 5184، 5187، 5190، 5223، 5224) ، مسلم (3/1558)(1968) ، أبو داود (3/102) ، النسائي في "الكبرى"(3/62، 64) ، الترمذي (4/81)(1491) ، ابن ماجه (2/1061)(3178) ، أحمد (3/463، 4/140) ، وهو عند ابن الجارود (1/225)(895) ، وابن حبان (13/201-202)(5886) ، والشافعي (1/340) ، وعبد الرزاق (4/496) .
(2)
أحمد (4/123، 124) ، مسلم (3/1548)(1955) ، أبو داود (3/100)(2815) ، النسائي (7/227، 229، 230) ، ابن ماجه (2/1058)(3170) ، وهو عند الترمذي (4/23)(1409) ، والدارمي (2/112)(1970) ، وابن حبان (13/199، 200)(5883، 5884) .
(3)
أحمد (2/108) ، ابن ماجه (2/1059)(3172) .
أو تريد أن تميتها موتتين؟» رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"(1) ، ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم (2) إلا أنه قال:«أتريد أن تمتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها» وقال صحيح على شرط البخاري.
5598 -
وعن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال» رواه الدارقطني (3) بإسناد لا يحتج به.
5599 -
وعن ابن عباس وأبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا يفرى الأوداج» رواه أبو داود (4) . وقال المنذري: في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني، وقد تكلم فيه غير واحد.
5600 -
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه» متفق عليه (5) .
5601 -
وعن أبي العشرى عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» رواه الخمسة (6) ،
(1) الطبراني في "الكبير"(11/332) ، و"الأوسط"(4/53-54) .
(2)
الحاكم (4/257، 260) .
(3)
الدارقطني (4/283) .
(4)
أبو داود (3/103)(2826) ، والبيهقي (9/246) ، وأحمد (1/289) ، والحاكم (4/126) .
(5)
تقدم برقم (5523) .
(6)
أبو داود (3/103)(2825) ، النسائي (7/228) ، الترمذي (4/75)(1481) ، ابن ماجه (2/1063)(3184) ، أحمد (4/334) ، وهو عند ابن الجارود (1/227)(901) ، والدارمي = = (2/113)(1972) ، وأبي يعلى (3/72، 73، 12/372)(6943، 1503، 1504) .
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعفره إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشرى عن أبيه غير هذا الحديث. قال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، وقال أحمد: غلط ولا يعجبني. وقال البخاري: في سماعه من أبيه نظر. وقال في "الخلاصة" بعد أن ذكر القدح في الحديث المذكور: وأما ابن السكن فأخرجه في "سننه الصحاح المأثورة".. انتهى.
5602 -
وعن رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه الجماعة (1) .
قوله: «محدثا» بكسر الدال وهو الذي يركب ما يوجب الحد أو القصاص. قوله: «تخوم الأرض» بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة، قال في "مختصر النهاية": تخوم الأرض بالضم أي معالمها وحدودها. قوله: «بمروة» ، أي: بحجر أبيض، وقيل هو الذي يقدح منه النار. قوله:«فلا نجد سكينًا إلا الظرار» الظرار: بالظاء المعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف جمع ظرر، قال في "مختصر النهاية": الظرار والأظرة والظرار جمع ظرر، وهو حجر صلد محدد. قوله:«أمر الدم» بفتح الهمزة وكسر الميم، وبالراء مخففة من أمار الشيء ومار إذا جرى، قال ابن الأثير: ويروى أمرر برائين مظهرتين من غير إدغام. قوله: «مدى» بضم الميم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال بعدها تحتية، وهي السكين. قوله:«ما أنهر الدم» أي: أساله وأنهر بالراء
(1) جزء من الحديث المتقدم قريبًا برقم (5600) .