الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «لا يقرونا» بفتح أوله من القراء. قوله: «أن يثوي» بفتح أوله وسكون المثلثة، أي: يقيم عنده «حتى يحرجه» بضم أوله وسكون الحاء أي يوقعه في الحرج وهو الإثم. قوله: «بفنائه» بكسر الفاء وتخفيف النون والمد هو ما قرب من الدار. قوله: «فله أن يعقبهم» قال أحمد: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.
[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة
5635 -
عن ميمونة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» رواه أحمد والبخاري والنسائي (1)، وفي رواية «أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أبو داود والنسائي (2) .
5636 -
وعن أبي هريرة قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال: إن كان جامدًا فخذوها وما حولها، ثم كلوا ما بقي، وإن كان مايعًا فلا تقربوه» رواه أحمد وأبو داود (3)، قال في "بلوغ المرام": وحكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وقال: الصواب عن ابن عباس عن ميمونة.
(1) أحمد (6/326، 330) ، البخاري (1/93، 5/2105)(233، 234، 5218) ، النسائي (7/178) ، وهو بهذا اللفظ عند أبي داود (3/364)(3841) ، والترمذي (4/256)(1798) ، ومالك (2/971)(1748) ، والدارمي (1/204، 2/149)(738، 2083، 2084) .
(2)
أبو داود (3/364)(3842) ، النسائي (7/178) ، ابن حبان (4/234)(1392) .
(3)
أحمد (2/232، 265، 490) ، أبو داود (3/364)(3842) ، ابن حبان (4/237)(1393) .