الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والصبيان» .
5215 -
وعن ثور بن يزيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطايف» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) عن مكحول هكذا مرسلًا، قال في "بلوغ المرام" ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي وقال في "الخلاصة": أنه رواه الترمذي مرسلًا وضعفه.
5216 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: «بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وكان أمّره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة (2) وهو طرف من الحديث المتقدم في باب ترتيب الصفوف.
[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان
والرهبان والشيخ الفاني بالقتل
5217 -
عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان» رواه الجماعة إلا النسائي (3) .
(1) الترمذي (5/94) تحت حديث (2762) ، وأبو داود في "المراسيل"(335) .
(2)
تقدم برقم (5211) .
(3)
البخاري (3/1098)(2851) ، مسلم (3/1364)(1744) ، أبو داود (3/53)(2668) ، الترمذي (4/136)(1569) ، ابن ماجه (2/947)(2841) ، أحمد (2/22، 23، 75، 91 = = 100، 115، 122، 123) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/185) ، وابن الجارود (1/261)(1043) ، وابن حبان (1/344، 11/107)(135، 4785) ، والدارمي (2/293)(2462) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/220) ، وابن أبي شيبة (6/482) ، والإمام مالك (2/447)(964) .
5218 -
وعن رباح بن ربيع أنه: «خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها على مقدمته خالد بن الوليد فمرّ رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها يعني يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله على راحلته فأفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فقال لأحدهم إلحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (1) من رواية رباح بالباء الموحدة على الأصح، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حبان محفوظ، وقال البيهقي لا بأس بإسناده.
5219 -
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا صغيرًا، ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» رواه أبو داود (2) بإسناد ضعيف.
(1) أحمد (3/488) ، أبو داود (3/53)(2669) ، النسائي في "الكبرى"(5/185، 186) ، الحاكم (2/133) ، ابن حبان (11/110)(4789) ، وهو عند ابن ماجه (2/948)(2842) ، وأبو يعلى (3/115-116)(1546) ، وعبد الرزاق (6/132) ، والطبراني في "الكبير"(5/72) .
(2)
أبو داود (3/37)(2614) ، البيهقي (9/90) ، ابن أبي شيبة (6/483) .
5220 -
وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا باسم الله تعالى تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه أحمد (1) في إسناده إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد.
5221 -
ورواه البيهقي (2) من رواية خالد بن يزيد بلفظ: «لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع» وقال منقطع وضعيف.
5222 -
وعن كعب بن مالك عن عمه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان» رواه أحمد (3) قال في "مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.
5223 -
وقد تقدم (4) حديث ابن عمر شاهد لصحته.
5224 -
وعن الأسود بن سريع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا الذرية في الحرب، فقالوا: يا رسول الله! أو ليس هم أولاد المشركين؟ قال: أو ليس خياركم أولاد المشركين» رواه أحمد (5) قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال
(1) أحمد (1/300) ، أبو يعلى (4/422)(2549) .
(2)
البيهقي (9/91) .
(3)
وهو عند الحميدي (2/385)(874) ، وابن أبي شيبة (6/482، 7/396) ، وعبد الرزاق (5/202) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/221) ، والشافعي (1/238، 314) ، والطبراني في "الكبير"(19/74) .
(4)
تقدم أول الباب.
(5)
تقدم برقم (5098) .