الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك
5889 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله تعالى فطاف عليهن جميعًا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون» متفق عليه (1) .
5890 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة: «وايم الله إن كان لخليقًا بالإمارة» متفق عليه (2) .
5891 -
وفي حديث متفق عليه (3) لما وضع عمر على سريره جاء علي رضي الله عنه فترحم وقال: «وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» .
5892 -
وقد سبق (4) في حديث المخزومية في كتاب الحدود قوله صلى الله عليه وسلم: «وايم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها» متفق عليه.
(1) البخاري (6/2447)(6263) ، وأطرافه (3/1038، 1260، 5/2007)(2664، 3242، 4944) ، مسلم (3/1276)(1654) ، أحمد (2/229، 275) ، النسائي (7/25) .
(2)
البخاري (3/1365، 4/1620، 6/2444، 2628)(3524، 4199، 6252، 6764) ، مسلم (4/1884)(2426) ، أحمد (2/20، 89) ، والترمذي (5/676)(3816) ، والنسائي في "الكبرى"(5/52، 53) .
(3)
البخاري (3/1348)(3482) ، مسلم (4/1858)(2389) ، أحمد (1/112) من حديث ابن عباس.
(4)
تقدم برقم (5004) .
5893 -
وقول عمر لغيلان بن مسلمة: «وايم الله لتراجعن نساءك» أخرجه النسائي برجال ثقات، وقد تقدم (1) في باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع.
5894 -
وتقدم (2) في حديث الإفك المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم «قام فاستعذر من عبد الله بن أُبي، فقام أُسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه» .
5895 -
وعن عبد الرحمن بن صفوان وكان صديقًا للعباس: «أنه لما كان يوم الفتح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! بايعه على الهجرة، فأبى وقال: لا هجرة فانطلق إلى العباس، فقام العباس معه فقال: يا رسول الله! قد عرفت ما بيني وبين فلان وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة فقال العباس: أقسمت عليك لتبايعه، قال: فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: هات أبررت عمي ولا هجرة» رواه أحمد وابن ماجة (3) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن عبد الرحمن بن صفوان.
5896 -
وعن عائشة «أن امرأة أهدت إليها تمرًا في طبق فأكلت بعضه وبقي بعضه فقالت: أقسمت عليك ألا أكلتِ بقيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها فإن الإثم على المحنث» رواه أحمد (4)، قال في "مجمع الزوائد": رجاله رجال الصحيح.
(1) تقدم برقم (4363) .
(2)
تقدم جزء منه برقم (4502) .
(3)
أحمد (3/430) ، ابن ماجه (1/683)(2116) .
(4)
أحمد (6/114) .