الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حاطب: يخبرك بالذي صنع بها قال: وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس.
[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين
6016 -
عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة (1)، وفي رواية لأحمد (2) :«إنما كان ذلك في الأموال» وقال الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره، مع أنه معه غيره يشده، وقال النسائي: إسناده جيد، وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس.
6017 -
وعن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي مرسلًا (3)، وقال: إنه أصح وصحح الدارقطني رواية الوصل وقال: رواتها ثقات وهي مقبولة منهم، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة.
6018 -
ولأحمد (4) من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة
(1) أحمد (1/248، 315، 323) ، مسلم (3/1337)(1712) ، أبو داود (3/308)(3608) ، ابن ماجه (2/793)(2370) ، وابن أبي شيبة (6/8) ، وأبي يعلى (4/390)(2511) .
(2)
أحمد (1/323) من قول عمرو بن دينار.
(3)
أحمد (3/305) ، ابن ماجه (2/793)(2369) ، الترمذي (3/628)(1344) ، ابن الجارود (1/252)(1008) ، الدارقطني (4/212) ، والشافعي (1/321) ، من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وأخرجه الترمذي (3/628)(1345) مرسلًا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
حديث سعد بن عبادة عند أحمد (5/285) .
مثله، وقال في "مجمع الزوائد": رجال حديث عمارة ثقات.
6019 -
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق» رواه أحمد والدارقطني (1)، قال الترمذي: عن جعفر عن أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل عن أبيه عن علي.
6020 -
وعن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (2)، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان وقال ابن معين والحاكم: محفوظ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صحيح، وقال: أحمد ليس في الباب أصح منه.
6021 -
وعن سرق: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» رواه ابن ماجة (3) بإسناد مجهول، وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة يشهد بعضها لبعض، وهذه الأحاديث مخصصة لما في التنزيل العظيم، وهذه الأحاديث الدالة على مشروعية الحكم بالشاهد ويمين المدعي إنما هي في الأموال خاصة كما قال أحمد، وقال: لا تقع في حد ولا نكاح، ولا طلاق، ولا عتاق، ولا سرقة، ولا قتل، قال في الهدي النبوي: ذكر ابن أبي وضاح عن أبي مريم عن عمرو
(1) الدارقطني (4/212) ، وذكره الترمذي (3/619) بعد الحديث (1345) .
(2)
أبو داود (3/309)(3610) ، ابن ماجه (2/793)(2368) ، الترمذي (3/627)(1343) ، وهو عند ابن حبان (11/462)(5073) ، وابن الجارود (1/252)(1007) ، والنسائي في "الكبرى"(3/491) ، والدارقطني (4/213) ، والشافعي (1/150) ، وأبي يعلى (12/36)(6683) .
(3)
ابن ماجه (2/793)(2371) .