المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٤

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[33] كتاب الجهاد والسير

- ‌[33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

- ‌[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

- ‌[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر

- ‌[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

- ‌[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

- ‌[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

- ‌[33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق

- ‌[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

- ‌[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

- ‌[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

- ‌[33/12] باب الدعوة قبل القتال

- ‌[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

- ‌[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

- ‌[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

- ‌[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- ‌[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

- ‌[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف

- ‌[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

- ‌[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

- ‌[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

- ‌[33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام

- ‌[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

- ‌[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

- ‌[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

- ‌[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

- ‌[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

- ‌[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

- ‌[33/30] باب الكذب في الحرب

- ‌[33/31] باب ما جاء في المبارزة

- ‌[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا

- ‌[33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

- ‌[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس

- ‌[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

- ‌[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

- ‌[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

- ‌[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - ص

- ‌[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

- ‌[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

- ‌[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

- ‌[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

- ‌[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

- ‌[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

- ‌[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

- ‌[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

- ‌[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

- ‌[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

- ‌[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

- ‌[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

- ‌[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

- ‌[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

- ‌[33/54] باب جواز استرقاق العرب

- ‌[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

- ‌[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

- ‌[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

- ‌[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا

- ‌[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

- ‌أبواب الأمان والصلح والمهادنة

- ‌[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

- ‌[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

- ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

- ‌[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

- ‌[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

- ‌[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

- ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

- ‌[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

- ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

- ‌أبواب السبق والرمي

- ‌[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

- ‌[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

- ‌[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

- ‌[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

- ‌[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

- ‌[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

- ‌[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

- ‌[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

- ‌[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

-

- ‌[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- ‌[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

- ‌[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه

- ‌[34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا

- ‌[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

- ‌[34/5] باب ما جاء في البغال

- ‌[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

- ‌[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

- ‌[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

- ‌[34/9] باب ما جاء في الضب

- ‌[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

- ‌[66/11] باب ما جاء في الجلّالة

- ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

- ‌أبواب الصيد

- ‌[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

- ‌[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

- ‌[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

- ‌[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

- ‌[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

- ‌[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

- ‌[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

- ‌[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

- ‌[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

- ‌[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

- ‌[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

- ‌[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

- ‌[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌[34/26] باب ما جاء في الضيافة

- ‌[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

- ‌[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

- ‌[34/29] باب آداب الأكل

- ‌[34/30] باب الدعاء للمطعم

- ‌[35] كتاب الأشربة

- ‌[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

- ‌[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

- ‌[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

- ‌[35/4] باب ما جاء في الخليطين

- ‌[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

- ‌[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

- ‌[35/7] باب آداب الشرب

- ‌[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

- ‌أبواب الطب

- ‌[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

- ‌[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

- ‌[35/11] باب ما جاء في الكي

- ‌[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

- ‌[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

- ‌[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - ص

- ‌[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

- ‌[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

- ‌أبواب الأيمان وكفارتها

- ‌[35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية

- ‌[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

- ‌[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

- ‌[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث

- ‌[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

- ‌[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله

- ‌[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

- ‌[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

- ‌[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

- ‌[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

- ‌[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو

- ‌[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

- ‌[36] كتاب النذر

- ‌[36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط

- ‌[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

- ‌[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

- ‌[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين

- ‌[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

- ‌[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

- ‌[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

- ‌[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

- ‌[37] كتاب الأقضية والأحكام

- ‌[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

- ‌[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

- ‌[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

- ‌[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

- ‌[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

- ‌[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

- ‌[37/7] باب تعليق الولاية بالشرط

- ‌[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

- ‌[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

- ‌[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

- ‌[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

- ‌[37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق

- ‌[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

- ‌[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا

- ‌[37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد

- ‌[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

- ‌[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

- ‌[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

- ‌[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

- ‌[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

- ‌[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

- ‌[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

- ‌[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

- ‌[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

- ‌[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

- ‌[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

- ‌[37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة

- ‌[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

- ‌[38] كتاب الجامع

- ‌[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

- ‌[38/2] باب تحريم السب واللعن

- ‌[38/3] باب تحريم سب الدهر

- ‌[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

- ‌[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

- ‌[38/6] باب ما جاء في النميمة

- ‌[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

- ‌[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

- ‌[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

- ‌[38/10] باب ما جاء في الشعر

- ‌[38/11] باب النهي عن الحسد

- ‌[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

- ‌[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

- ‌[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

- ‌[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

- ‌[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌[38/17] باب النهي عن التهاجر

- ‌[38/18] باب ما جاء في المدح

- ‌[38/19] باب ما جاء في الغضب

- ‌[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

- ‌[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

- ‌[38/22] باب في قبول دعوة المظلوم

- ‌[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

- ‌[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

- ‌[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

- ‌[38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له

- ‌[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

- ‌[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

- ‌[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

- ‌[38/31] باب الاستئذان وصفته

- ‌[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

- ‌[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

- ‌[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

- ‌[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

- ‌[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

- ‌[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

- ‌[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

- ‌[38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد

- ‌[38/40] باب ما جاء في مرحبا

- ‌[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

- ‌[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

- ‌[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

- ‌[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

- ‌[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

- ‌[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

- ‌[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

- ‌[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

- ‌[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

- ‌[38/51] باب الزهد

- ‌[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

- ‌[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

- ‌[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - ص

- ‌[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

- ‌[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

- ‌[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

- ‌[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - ص

- ‌[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

- ‌[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

- ‌[38/62] باب ما جاء في فضل الذكر

- ‌[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

- ‌[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - ص

- ‌[38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة

- ‌ملحق بأسانيد المؤلف

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

أحمد وأبو داود (1)، وقال:«وإنما كان يردون في أول الزمان فأما الآن فلا يصلح» قيل: معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه مسلمًا منهم، وأخرج حديث أبي رافع -أيضًا- النسائي وصححه ابن حبان.

قوله: «ابن النواحة» بفتح النون وتشديد الواو وبعد الألف مهملة. قوله: «وابن أثال» بضم الهمزة وبعده مثلثة. قوله: «لا أخيس» بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما مثناة تحتية أي: لا أنقض العهد.

[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

5389 -

عن حذيفة بن اليمان قال: «ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي الحسيل، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده وما نريد إلا المدينة. قال: فأخذوا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» رواه أحمد ومسلم (2) وتمسك به من رأى أن يمين المكره منعقدة.

5390 -

وعن أنس «أن قريشًا صالحوا النبي فاشترطوا عليه أن من

(1) أحمد (6/8) ، أبو داود (3/82)(2758) ، النسائي في "الكبرى"(5/205) ، ابن حبان (11/233)(4877) ، والحاكم (/) ، والبيهقي (9/145) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/318) ، والطبراني في "الكبير"(1/323)(963) .

(2)

أحمد (5/395) ، مسلم (3/1414)(1787) ، وهو عند الحاكم (3/427) ، وابن أبي شيبة (7/363) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/97) ، والطبراني في "الكبير"(3/162، 165) .

ص: 1844

جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله! أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» روه أحمد ومسلم (1) .

5391 -

وعن عروة بن الزبير عن المسور ومروان يصدق كل منهما حديث صاحبه قال: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به ناقته، فقال الناس: حل، حل فالحت، فقالوا: خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فوثبت، قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل يتربضه الناس تربضاً، فلم يلبث الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش؛ فانتزع سهمًا من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينا هم كذلك إذ جاءهم بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكان عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا إعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول،

(1) أحمد (3/368) ، مسلم (3/1411)(1784) ، ابن أبي شيبة (7/385) .

ص: 1845

فانطلق حتى أتى قريشًا، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وقد سمعناه يقول قولًا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: ما سمعته هات. قال: قد سمعته يقول كذا وكذا، فحدثتهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن مسعود: أي قوم! ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: أتتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى.

قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها وذروني آته. قالوا: ايته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من قوله لبديل بن ورقاء، فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فأنا والله أرى وجوهًا أو أني أرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات.. أنحن نفر عنه وندعه؟! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. فقال: أنا والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي ولم أجزك بها لأجبتك، قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنصل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله. فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر لست أسعى في غدرتك. وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية قتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تكلم خفوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! فوالله لقد وفدت على الملوك ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه

ص: 1846

وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، فإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ايته.

فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثوها له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك، قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت، وأُشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت، فقام رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص. فقال: دعوني آته. فقالوا: ايته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل الله لكم من أمركم قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابًا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا يكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد

ص: 1847

رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب: محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك: لقوله والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن ذلكم من العام المقبل فكتب، فقال سهيل: وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، فقال المسلمون: سبحان الله! كيف نرد إلى المشركين من جاء مسلمًا فبينا هم إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رما بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جئت مسلمًا ألا ترون ما قد لقيت وقد عذبت عذابًا شديدًا في الله. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذًا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر! هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعط الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله وليس

ص: 1848

يعصي ربه، وهو ناصره فاستمسك بغرزه إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك إذًا تأتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا فلما فرغ من قضية الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله! أتحب ذلك؟ اخرج ولا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق.

فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا، ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى:((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ)) [الممتحنة:10] حتى بلغ ((عِصَمِ الْكَوَافِر)) [الممتحنة:10] فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج أحدهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون تمرًا لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا فاستله الآخر، فقال: أجل والله إنه لجيد. لقد جربت به ثم جربت، قال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرًا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني والله لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله! قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل

ص: 1849

أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى بسيف البحر.

قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله عز وجل ((وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ)) [الفتح:24] حتى بلغ ((حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ)) [الفتح:26] وكان في حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت» رواه أحمد والبخاري (1)، ورواه أحمد (2) بلفظ آخر وفيه:«كانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركها ومسلمها، وفيه: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وفيه: وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا اغلال ولا اسلال، وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم وفيه. فقال رسول الله: يا أبا جندل! اصبر فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا» . وفيه: «فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم،

(1) البخاري (2/974-979)(2581) ، أحمد (4/328-330) ، ابن حبان (11/216-227)(4872) .

(2)

أحمد (4/325) .

ص: 1850

وهو مضطرب في الحل» .

5392 -

وعن مروان والمسور قالا: «لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه، فكره المسلمون ذلك، وامتعصوا منه، وأبا سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل، ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة، وإن كان مسلمًا وجاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن ((إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)) [الممتحنة:10] إلى قوله: ((وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)) [الممتحنة:10] » رواه البخاري (1) .

5393 -

وعن الزهري قال عروة: «فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا للمشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم، فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله عز وجل:((وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ)) [الممتحنة:11] والعقاب: ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطي من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي

(1) البخاري (2/967، 4/1532)(2564، 3945) .

ص: 1851

هاجرن وما نعلم أحد من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها» أخرجه البخاري (1) .

قوله: «وأبي الحسيل» بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة وسكون الياء بلفظ التصغير هو والد حذيفة، فيكون الحسيل عطف بيان. قوله:«بالغميم» بفتح المعجمة وحكى عياض التصغير وهو مكان معروف. قوله: «طليعة» هي مقدم الجيش. قوله: «بقترة» بفتح القاف والمثناة من فوق وهو الغبار الأسود، وفي نسخة بغبرة بالغين المعجمة وسكون الباء الموحدة. قوله:«حل» بفتح الحاء المهملة وسكون اللام زجر للناقة. قوله: «فألحت» بتشديد الحاء المهملة أي: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. قوله: «خلأت» الخلاء بالمعجمة والمد للإبل كالحران للخيل. قوله: «القصوى» بفتح القاف بعدها معجمة ومد اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: «على ثمد» بفتح المثلثة والميم، أي: حفيرة فيها قليل ماء. قوله: «يتبرضه الناس» بالموحدة وتشديد الراء بعدها ضاد معجمة وهو الأخذ قليلًا قليلًا. قوله: «وشكي» بضم أوله على البناء للمجهول قوله: «كنانته» أي: جعبته، قوله:«تجيش» بفتح أوله وكسر الجيم وآخره معجمة، أي: تفور. قوله: «بالري» بكسر الراء ويجوز فتحها وحتى صدروا عنه، أي: رجعوا بعد ورودهم. قوله: «بديل» بموحدة مصغر ابن ورقاء بالقاف والمد صحابي مشهور. قوله: «عيبة نصح» العيبة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة ما يوضع فيه الثياب لحفظها، أي أنهم موضع النصح والأمانة على سره، ونصح بضم النون وحكي فتحها. قوله:«من أهل تهامة» بكسر المثناة وهي مكة وما حولها وأصلها من التهم وهو شدة الحر. قوله: «العود المطافيل» العود بضم المهملة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عايد وهي الناقة ذات اللبن والمطافيل

(1) البخاري (2/980)(2582) .

ص: 1852

الأمهات التي معها أطفالها. قوله: «قد نهكتهم» بفتح أوله وكسر الهاء، أي: بلغت فيهم حتى أضعفتهم. قوله: «ما ددتهم» أي: جعلت بيني وبينهم مدة نترك الحرب بيننا وبينهم. قوله: «جموا» أي: استراحوا وهو بفتح الجيم وتشديد الميم المضمومة.

قوله: «سالفتي» السالفة بالمهملة وكسر اللام بعدها فاء: صفحة العنق وكنى بذلك عن الموت. قوله: «ولينفذن الله أمره» بضم أوله وكسر الفاء أي: يمضين الله أمره. قوله: «استنفرت أهل عكاظ» بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وآخره معجمة أي: دعوتهم إلى نصركم. قوله: «فلما بلحوا» بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة أي: امتنعوا. قوله: «خطة رشد» بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة والرشد بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحها، أي: خصلة خير وصلاح وإنصاف. قوله: «آته» بالمد والجزم، وقالوا «ايته» بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة. قوله:«اجتاح» بجيم ثم مهملة آخره أي: أهلك بالكلية وحذف الجزاء من قوله «إن تكن الأخرى» تأدبًا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير أن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك. قوله:«أشوابًا» وفي رواية «أوباشًا» والأشواب الأخلاط مع أنواع شتى والأوباش الأخلاط من السفلة، فالأوباش أخص من الأشواب. قوله:«امصص» بألف وصل ومهملتين الأولى مفتوحة بصيغة الأمر «والبظر» بفتح الموحدة وسكون المعجمة قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة واللات اسم أحد الأصنام التي كانت لقريش وثقيف يعبدونها. وكانت عادة العرب الشم بذلك. قوله: «لولا يد» أي: نعمة. قوله: «نصل السيف» هو ما يكون في أسفله من فضة وغيرها. قوله: «أخر يدك» فعل أمر من التأخير. قوله: «أي غدر» بالمعجمة يوزن عمر معدول من غادر مبالغة في الغدر. قوله: «اسعَ في غدرتك» أي: في دفع شر غدرتك. قوله:

ص: 1853

«وما يحدون النظر» بضم أوله وكسر الحاء المهملة أي: ما يديمون النظر إليه صلى الله عليه وسلم. قوله: «فأخبرني أيوب عن عكرمة» قال في "الفتح": هذا مرسل لم أقف على من وصله بذكر ابن عباس فيه، لكن له شاهد موصول عند ابن شيبة من حديث سلمة بن الأكوع. قوله:«قاض» بوزن فاعل من قضيت الشيء فصلت الحكم فيه.

قوله: «ضغطة» بضم الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة ثم طاء مهملة أي قهرًا، وفي رواية ابن إسحق أنها دخلت علينا عنوة. قوله:«أبو جندل» بالجيم والنون بوزن جعفر. قوله: «يرسف» بفتح أوله وضم المهملة بعدها أي يمشي لطيفًا بسبب القيد. قوله: «إنا لم نقض الكتاب» أي لم نفرغ من كتابته. قوله: «فأجزه لي» بصيغة فعل الأمر من الإجازة أي امض فعلي فيه فلا أرده. قوله: «فاستمسك بغرزه» بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها زاي وهو للإبل بمنزلة الركاب للفرس والمراد هنا التمسك بأمره صلى الله عليه وسلم وترك المخالفة له كالذي يمسك بركاب الفرس فلا يفارقه. قوله: «فعملت لذلك أعمالًا» أي صالحة مكفرة لكلامي الذي تكلمت به، ولم يك ذلك شكًا من عمر بل طلب كشف ما خفى عليه والوقوف على الحقيقة. قوله:«فجاءه أبو بصير» بفتح الموحدة وكسر المهملة اسمه عتبة بضم أوله وسكون الفوقية. قوله: «حتى برد» بفتح الموحدة والراء أي خمدت حواسه وهو كناية عن الموت. قوله: «ذعرًا» بضم المعجمة وسكون المهملة أي خوفًا. قوله: «ويل أمه» بضم اللام ووصل الهمزة وكسر الميم وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح، و «مسعر حرب» بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح العين المهملة، وبالنصب على التمييز أي يسعرها يصفه بالأقدام في الحرب. قوله:«لو كان له أحد» أي: يناصره ويعاضده. قوله: «عصابة» : أي جماعة ولا واحد لها من لفظها، وهي تطلق على

ص: 1854