المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٤

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[33] كتاب الجهاد والسير

- ‌[33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

- ‌[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

- ‌[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر

- ‌[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

- ‌[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

- ‌[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

- ‌[33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق

- ‌[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

- ‌[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

- ‌[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

- ‌[33/12] باب الدعوة قبل القتال

- ‌[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

- ‌[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

- ‌[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

- ‌[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- ‌[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

- ‌[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف

- ‌[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

- ‌[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

- ‌[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

- ‌[33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام

- ‌[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

- ‌[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

- ‌[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

- ‌[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

- ‌[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

- ‌[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

- ‌[33/30] باب الكذب في الحرب

- ‌[33/31] باب ما جاء في المبارزة

- ‌[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا

- ‌[33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

- ‌[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس

- ‌[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

- ‌[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

- ‌[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

- ‌[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - ص

- ‌[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

- ‌[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

- ‌[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

- ‌[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

- ‌[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

- ‌[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

- ‌[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

- ‌[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

- ‌[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

- ‌[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

- ‌[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

- ‌[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

- ‌[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

- ‌[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

- ‌[33/54] باب جواز استرقاق العرب

- ‌[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

- ‌[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

- ‌[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

- ‌[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا

- ‌[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

- ‌أبواب الأمان والصلح والمهادنة

- ‌[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

- ‌[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

- ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

- ‌[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

- ‌[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

- ‌[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

- ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

- ‌[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

- ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

- ‌أبواب السبق والرمي

- ‌[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

- ‌[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

- ‌[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

- ‌[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

- ‌[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

- ‌[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

- ‌[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

- ‌[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

- ‌[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

-

- ‌[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- ‌[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

- ‌[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه

- ‌[34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا

- ‌[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

- ‌[34/5] باب ما جاء في البغال

- ‌[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

- ‌[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

- ‌[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

- ‌[34/9] باب ما جاء في الضب

- ‌[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

- ‌[66/11] باب ما جاء في الجلّالة

- ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

- ‌أبواب الصيد

- ‌[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

- ‌[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

- ‌[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

- ‌[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

- ‌[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

- ‌[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

- ‌[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

- ‌[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

- ‌[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

- ‌[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

- ‌[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

- ‌[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

- ‌[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌[34/26] باب ما جاء في الضيافة

- ‌[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

- ‌[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

- ‌[34/29] باب آداب الأكل

- ‌[34/30] باب الدعاء للمطعم

- ‌[35] كتاب الأشربة

- ‌[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

- ‌[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

- ‌[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

- ‌[35/4] باب ما جاء في الخليطين

- ‌[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

- ‌[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

- ‌[35/7] باب آداب الشرب

- ‌[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

- ‌أبواب الطب

- ‌[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

- ‌[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

- ‌[35/11] باب ما جاء في الكي

- ‌[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

- ‌[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

- ‌[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - ص

- ‌[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

- ‌[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

- ‌أبواب الأيمان وكفارتها

- ‌[35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية

- ‌[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

- ‌[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

- ‌[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث

- ‌[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

- ‌[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله

- ‌[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

- ‌[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

- ‌[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

- ‌[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

- ‌[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو

- ‌[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

- ‌[36] كتاب النذر

- ‌[36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط

- ‌[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

- ‌[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

- ‌[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين

- ‌[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

- ‌[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

- ‌[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

- ‌[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

- ‌[37] كتاب الأقضية والأحكام

- ‌[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

- ‌[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

- ‌[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

- ‌[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

- ‌[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

- ‌[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

- ‌[37/7] باب تعليق الولاية بالشرط

- ‌[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

- ‌[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

- ‌[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

- ‌[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

- ‌[37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق

- ‌[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

- ‌[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا

- ‌[37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد

- ‌[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

- ‌[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

- ‌[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

- ‌[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

- ‌[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

- ‌[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

- ‌[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

- ‌[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

- ‌[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

- ‌[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

- ‌[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

- ‌[37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة

- ‌[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

- ‌[38] كتاب الجامع

- ‌[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

- ‌[38/2] باب تحريم السب واللعن

- ‌[38/3] باب تحريم سب الدهر

- ‌[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

- ‌[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

- ‌[38/6] باب ما جاء في النميمة

- ‌[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

- ‌[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

- ‌[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

- ‌[38/10] باب ما جاء في الشعر

- ‌[38/11] باب النهي عن الحسد

- ‌[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

- ‌[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

- ‌[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

- ‌[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

- ‌[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌[38/17] باب النهي عن التهاجر

- ‌[38/18] باب ما جاء في المدح

- ‌[38/19] باب ما جاء في الغضب

- ‌[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

- ‌[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

- ‌[38/22] باب في قبول دعوة المظلوم

- ‌[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

- ‌[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

- ‌[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

- ‌[38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له

- ‌[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

- ‌[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

- ‌[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

- ‌[38/31] باب الاستئذان وصفته

- ‌[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

- ‌[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

- ‌[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

- ‌[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

- ‌[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

- ‌[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

- ‌[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

- ‌[38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد

- ‌[38/40] باب ما جاء في مرحبا

- ‌[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

- ‌[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

- ‌[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

- ‌[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

- ‌[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

- ‌[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

- ‌[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

- ‌[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

- ‌[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

- ‌[38/51] باب الزهد

- ‌[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

- ‌[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

- ‌[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - ص

- ‌[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

- ‌[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

- ‌[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

- ‌[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - ص

- ‌[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

- ‌[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

- ‌[38/62] باب ما جاء في فضل الذكر

- ‌[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

- ‌[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - ص

- ‌[38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة

- ‌ملحق بأسانيد المؤلف

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

قوله: «الطاعون» هو مرض معروف. قوله: «ريفنا» الريف الأرض ذات الزرع والخصب، والميرة الطعام. قوله:«من القرف التلف» القرف بالقاف الدنو من الشيء وكل شيء دانيته فقد قارفته، والتلف الهلاك أي من قرب من المرض ودنا منه تلف وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب فإن استصلاح الأهوية من أعوان الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام عند الأطباء وذلك بإذن الله عز وجل وتقديره.

[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

والعدوى وما يجري مجراها

5834 -

عن بريدة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلامًا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به ورئي بشرى ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه، فإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها رئي بشرى ذلك في وجهه» أخرجه أبو داود والنسائي (1) وسكت عنه أبو داود والمنذري.

5835 -

وعن عروة بن عامر القرشي، قال:«ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنه الفال ولا ترد مسلمًا فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك»

(1) أبو داود (4/19)(3920) ، النسائي في "الكبرى"(5/254) ، ابن حبان (13/142)(5827) ، أحمد (5/347) .

ص: 2007

رواه أبو داود مرسلًا (1) بإسناد صحيح.

5836 -

وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا (2) إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل» أخرجه أبو داود (3)، وفي رواية الترمذي (4) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطيرة من الشرك وما منا إلا (5) ولكن الله يذهبه بالتوكل» وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة وابن حبان في "صحيحه"(6) بغير تكرار.

5837 -

وعن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فالك من فيك» أخرجه أبو داود (7) ، وقال المنذري في إسناده رجل مجهول.

(1) أبو داود (4/18)(3919) .

(2)

في الرواية للترمذي أن هذا كلام ابن مسعود وسيأتي.

(3)

أبو داود (4/17)(3910) .

(4)

الترمذي (4/160)(1614) .

(5)

الذي في الترمذي ليس فيه لفظة (إلا) الموجودة في رواية المؤلف هنا. قال في الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود (وما منا) . وقال في شرح الحديث في الترمذي: أي ما منا من أحد إلا ويقترب شيء ما منه في أول الأمر قبل التأمل انتهى. ولفظ (إلا) بعد قوله (وما منا) هي من رواية أبي داود (قلت) وهذا هو الذي ينبغي فهمه، انظر تفسير المؤلف في آخر الكتاب. والله أعلم.

(6)

ابن ماجه (2/170)(3538) ، ابن حبان (13/491)(6122) ، الحاكم (1/64، 65) ، ابن أبي شيبة (5/210) ، أبو يعلى (9/140)(5219) ، أحمد (1/389، 440) .

(7)

أبو داود (4/18)(3917) ، أحمد (2/388) .

ص: 2008

5838 -

وعن أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح» رواه الترمذي (1)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.

5839 -

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال، قالوا: وما الفال؟ قال: كلمة طيبة» أخرجاه (2)، وفي رواية للبخاري (3) :«يعجبني الفال الصالح الكلمة الحسنة» .

5840 -

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: «لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار» وفي رواية: «ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس» أخرجاه (4) .

5841 -

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يعدي شيء شيئًا، فقال أعرابي: يا رسول الله! البعير الجرب بخشفه ندنيه، فتجرب الإبل كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول لا عدوى ولا صفر» رواه الترمذي (5) وصححه الحافظ ابن حجر.

5842 -

وعن سهل بن سعد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء

(1) الترمذي (4/161)(1616) .

(2)

البخاري (5/2178)(5440) ، مسلم (4/1746)(2224) ، الترمذي (4/161)(1615) ، أحمد (3/130، 154، 173) .

(3)

البخاري (5/2171)(5424) ، أبو داود (4/18)(3916) ، أحمد (3/118) .

(4)

البخاري (5/2171، 2177)(5421، 5438) ، مسلم (4/1746، 1747)(2225) باللفظ الأول والبخاري (5/1959)(4806) ، ومسلم (4/1748)(2225) باللفظ الثاني.

(5)

الترمذي (4/450)(2143) .

ص: 2009

ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم» أخرجاه و"الموطأ"(1) .

5843 -

وعن جابر مثله وفي رواية: «ففي الربع والخادم والفرس» رواه مسلم والنسائي (2) .

5844 -

وعن حكيم بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس» أخرجه الترمذي (3) من طريق إسماعيل بن عياش.

5845 -

وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا عدوى ولا صفر ولا غول» رواه مسلم (4) .

5846 -

وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» رواه أحمد والبخاري (5)، وفي رواية:«لا عدوة ولا طيرة ولا هامة، قيل: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر فمن أجرب الأول» رواه أحمد وابن ماجة (6) من حديث ابن عمر، وفي رواية من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(1) البخاري (3/1050، 5/1959)(2704، 4807) ، مسلم (4/1748)(2226) ، أحمد (5/338) ، مالك (2/972)(1749) .

(2)

مسلم (4/1748)(2227) ، النسائي (6/220) ولم يقل «الخادم» وقال مكانه «المرأة» .

(3)

الترمذي (5/127)(2824) ، ابن ماجه (1/642)(1993) .

(4)

مسلم (4/1744)(2222) .

(5)

أحمد (2/443) ، البخاري (5/2158)(5380) .

(6)

أحمد (2/24) ، ابن ماجه (1/34، 2/1171)(86، 3540) .

ص: 2010

«لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظبا فيأتي البعير الأجرب فيدخل فيجربها، فقال: فمن أعدى الأول» أخرجاها (1)، وفي رواية لأبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يوردن ممرض على مصح» أخرجها البخاري ومسلم (2) .

5847 -

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «العيافة والطيرة والطرق من الجبت» أخرجه أبو داود والنسائي (3) وسكت عنه أبو داود والمنذري.

5848 -

وعن أنس قال: «قال رجل: يا رسول الله! إنا كنا في دار كثير فيها عددنا، وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال: ذروها ذميمة» رواه أبو داود (4) وسكت عنه هو والمنذري وصححه الحاكم.

5849 -

وعن يحيى بن سعيد قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (5) : دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال: دعوها ذميمة»

(1) البخاري (5/2161، 2177)(5387، 5437، 5439) ، مسلم (4/1742)(2220) ، ابن حبان (13/484-485)(6116) ، أبو داود (4/17)(3911) ، النسائي في "الكبرى"(4/376) ، أحمد (2/267) .

(2)

البخاري (5/2177)(5437، 5439) ، مسلم (4/1743)(2221) ، ابن حبان (13/482)(6115) ، أحمد (2/406) ، أبو داود (4/17)(3911) .

(3)

أبو داود (4/16)(3907) ، النسائي في "الكبرى"(6/324) ، وهو عند ابن حبان (13/502)(6131) ، وأحمد (3/477، 5/60) ، وابن أبي شيبة (5/311) .

(4)

أبو داود (4/20)(3924) .

(5)

هكذا في الأصل والظاهر: قالت.

ص: 2011

أخرجه "الموطأ"(1) .

5850 -

وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد أخرجه عبد الرزاق (2) بإسناد صحيح.

5851 -

وعن أبي عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحمل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء» قالوا: يا رسول الله! وما ذاك؟ قال: إنه أذى» أخرجها "الموطأ"(3) .

5852 -

وعن الشريد قال: «كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك» رواه مسلم والنسائي (4) .

5853 -

وعن جابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة، وقال: كل باسم الله ثقة بالله وتوكلًا عليه» رواه أبو داود والترمذي (5) . وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد بن المفضل بن فضالة، وقد تكلم في المفضل بن فضالة، وقال يحيى بن معين ليس هو بذاك وقال

(1) مالك في "الموطأ"(2/972)(1751) .

(2)

أخرجه من طريق عبد الرزاق البيهقي (8/140) ، ومعمر بن راشد في جامعه (10/411) .

(3)

مالك في "الموطأ"(2/946)(1695) .

(4)

مسلم (4/1752)(2231) ، النسائي (7/150) ، ابن ماجه (2/1172)(3544) ، أحمد (4/390) .

(5)

أبو داود (4/20)(3925) ، الترمذي (4/266)(1817) ، وهو عند الحاكم (4/152) ، وابن حبان (13/488)(6120) ، وابن ماجه (2/1172)(3542) ، وابن أبي شيبة (5/141) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/309) ، وأبي يعلى (3/354)(1822) ، وعبد بن حميد (1/329)(1092) .

ص: 2012

النسائي ليس بالقوي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات.

قوله: «الطيرة» هي ما يتشاءم به من الفال الردي وغيره، و «الفال» الكلمة الصالحة يسمعها الرجل. قوله:«وما منا إلا» أي ما منا إلا من يعتريه التطير. وقد ذكر في الترمذي والبخاري أن هذا من كلام ابن مسعود، وليس من الحديث. قوله:«لا عدوى» يقال أعداه المرض إذا أصابه منه بمقاربته ومجاورته أو مؤاكلته ومباشرته، وقد أبطله الإسلام. قوله:«لا صفر» في سنن أبي داود (1)«كانوا يستشئمون بدخول صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صفر» وقال محمد بن راشد: سمعت من يقول: هو وجع يأخذ في البطن يزعمون أنه يُعدي، قال أبو داود: وقال مالك: كان أهل الجاهلية يحلون صفر عامًا ويحرمونه عامًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صفر. قوله: «ولا غول» هو الحيوان التي كانت العرب تزعم أنه يعرض لها في بعض الأوقات والطرق فيغتال الناس وأنه ضرب من الشيطان، وليس قوله ولا غول نفيًا لعين الغول ووجوده، وإنما فيه إبطال زعم العرب في اغتياله وتلونه في الصور المختلفة يقول: لا تصدقوا بذلك. قوله: «ولا هامة» الهام جمع هامة وهو طائر كانت العرب تزعم أن عظام الميت تصير هامة فتطير وكانوا يقولون إن القتيل يخرج من هامته أي رأسه هامة فلا يزال يقول: اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله.

قوله: «لا يوردن ممرض على مصح» قال في غريب الجامع: الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح الذي له إبل صحاح، فنهى أن يورد صاحب الإبل المرضى إبله على إبل ذي الإبل الصحاح لا لأجل العدوى، ولكن الصحاح ربما مرضت بإذن الله وقدره، فوقع في نفس صاحبها أن ذلك إنما كان من قبل العدوى فيفتنه ذلك ويشككه في أمره، فأمر باجتنابه والبعد

(1) أبو داود (4/18) .

ص: 2013

عنه لهذا المعنى وقد يحتمل أن ذلك من قبل المرعى والماء فتستقبله الماشية، فإذا شاركها في ذلك غيرها وارد عليها أصابه مثل ذلك الداء والقوم لجهلهم يسمونه عدوى وإنما هو فعل الله، وقال ابن الصلاح: وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لاعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والأولى في الجمع أن يقال أن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله:«لا يعدي شيء شيئًا» وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله: «فمن أعدى الأول» يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول، قال: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع؛ لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطه فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسمًا للمادة. انتهى.

قوله: «إن كان الشؤم ففي ثلاث» يعني إن كان ما يكره ويخاف عاقبته، ففي هذه الثلاثة وتخصيصه بالمرأة والفرس والربع والدار؛ لأنه أبطل مذهب العرب في التطير بالروائح والبوارح من الطير والظبا ونحو ذلك، قال: فإن كان لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه ارتباطها فليفارقها بأن ينقل عن الدار ويبيع الفرس ويطلق الزوجة، وكان محل هذا الكلام محل استثناء والشيء من غير جنسه وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره، وقد قيل: إن شؤم الدار ضيقها وسوء جارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد. قوله:«العيافة» هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعله عاف الطير يعيفه إذا زجره. قوله: «الطرق» هو الضرب بالعصا، وقيل هو الخط في الرمل كما يفعله المنجم لاستخراج الضمير

ص: 2014