الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[35] كتاب الأشربة
[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة
5671 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
5672 -
وعن أنس قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له (2)، وقال: حديث حسن غريب، قال الحافظ: ورواته ثقات.
5673 -
ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (3)، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه «إن الله لعن
(1) البخاري (2/875، 5/2120، 6/2487، 2497)(2343، 5256، 6390، 6425) ، مسلم (1/76، 77)(57) ، أبو داود (4/221)(4689) ، الترمذي (5/15)(2625) ، النسائي (8/64) ، وهو عند ابن حبان (1/414، 11/575، 576)(186، 5172، 5173) ، وابن ماجه (2/1298)(3936) ، وأبي يعلى (11/327)(6443) ، وأحمد (2/479) .
(2)
تقدم برقم (3575) .
(3)
تقدم برقم (3576) .
الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقاها» .
5674 -
ولأبي داود (1) نحوه بإسناد جيد من حديث ابن عمر.
5675 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» رواه الجماعة إلا الترمذي (2) .
5676 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مدمن الخمر كعابد وثن» رواه ابن ماجة (3) ورجاله ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق يخطئ، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به وليس بحجة ويشهد له ما بعده.
5677 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» رواه أحمد (4) ورجاله رجال الصحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه"(5) .
5678 -
وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا أيها الناس
(1) تقدم برقم (3577) .
(2)
البخاري (5/2119)(5253) ، مسلم (3/1587)(2003) ، أبو داود (3/327)(3679) ، النسائي (8/317) ، ابن ماجه (2/1119)(3373) ، أحمد (2/19، 21، 28) ، مالك (2/846)(1542) ، وأخرجه الترمذي (4/290)(1861) بنحوه ولفظه «
…
ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة» .
(3)
ابن ماجه (2/1120)(3375) ، ابن أبي شيبة (5/97)(24070) .
(4)
أحمد (1/272) .
(5)
ابن حبان (12/166)(5347) .
إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به، فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا ينتفع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها» رواه مسلم (1) .
5679 -
وعن ابن عباس قال: «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان! أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء» رواه أحمد ومسلم والنسائي (2)، وفي رواية لأحمد (3) :«أن رجلًا خرج والخمر حلال فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر» فذكر نحوه.
5680 -
وعن أبي هريرة «أن رجلًا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأهداها إليه عامًا وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء» رواه الحميدي في "مسنده"(4) ، وما قبله يشهد له.
(1) مسلم (3/1205)(1578) .
(2)
أحمد (1/244) ، مسلم (3/1206)(1579) ، النسائي (7/307) ، وأبو يعلى (4/353)(2468) ، وابن حبان (4/462)(2590) .
(3)
أحمد (1/323) .
(4)
الحميدي (2/447)(1034) .
5681 -
5682 -
وعن علي قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، وقد حضرت الصلاة فقدموني وفيه فأنزل الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)) [النساء:43] » رواه الترمذي (2) وصححه وأخرجه أبو داود (3) عن علي بلفظ: «إن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر فأمهم علي المغرب.. إلخ» قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، هذا آخر كلامه، وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد، وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب
(1) أبو داود الطيالسي (1/264)(1957) .
(2)
الترمذي (5/238)(3026) .
(3)
أبو داود (3/325)(3671) .
عن أبي عبد الرحمن السلمي، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك.. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه، فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب فأرسلوه، وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي ما قدمناه، وفي كتاب النسائي وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، وفي كتاب أبي بكر البزار: أمروا رجلًا فصلى بهم ولم يسمه، وفي حديث غيره فتقدم بعض القوم.. انتهى من المنذري بلفظه.
5683 -
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن» رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في "صحيحه"(1) .
5684 -
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة قد حرم الله تعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الإسناد (2) .
5685 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (3) .
(1) تقدم برقم (5059) .
(2)
أحمد (2/69، 128) ، النسائي (5/80) ، الحاكم (1/144)(244) .
(3)
الحاكم (4/162) .
5686 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو» رواه الطبراني في "الأوسط" وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"(1) .
5687 -
وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار» رواه أحمد (2) بإسناد حسن.
5688 -
ورواه أحمد -أيضًا- والبزار والطبراني (3) من حديث أبي ذر بإسناد حسن.
قوله: «أفلا أكارم بها اليهود» المكارمة: أن يهدي الإنسان شيئًا ليكافئه عليه، وهي مفاعلة من الكرم. قوله:«المومسات» هن الزانيات.
(1) الطبراني في "الأوسط"(9/95-96)(9231) ، ابن خزيمة (2/69)(940) ، ابن حبان (12/178)(5355) .
(2)
أحمد (6/460) ، الطبراني في "الكبير"(24/168) .
(3)
أحمد (5/171) ، البزار (9/459-460)(4074) من حديث أبي ذر، وأخرجه بمعناه أحمد (2/35) ، والطبراني في "الكبير"(12/390، 391، 392) ، وأبو يعلى (10/51)(5686) ، والطيالسي (1/258)(1901) ، وعبد الرزاق (9/235) ، والترمذي (4/290)(1862) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأخرجه أحمد (2/189) ، والحاكم (4/162) ، وابن حبان (12/179)(5357) ، وابن ماجه (2/1120) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.