المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٤

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[33] كتاب الجهاد والسير

- ‌[33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

- ‌[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

- ‌[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر

- ‌[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

- ‌[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

- ‌[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

- ‌[33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق

- ‌[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

- ‌[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

- ‌[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

- ‌[33/12] باب الدعوة قبل القتال

- ‌[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

- ‌[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

- ‌[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

- ‌[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- ‌[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

- ‌[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف

- ‌[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

- ‌[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

- ‌[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

- ‌[33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام

- ‌[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

- ‌[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

- ‌[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

- ‌[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

- ‌[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

- ‌[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

- ‌[33/30] باب الكذب في الحرب

- ‌[33/31] باب ما جاء في المبارزة

- ‌[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا

- ‌[33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

- ‌[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس

- ‌[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

- ‌[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

- ‌[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

- ‌[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - ص

- ‌[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

- ‌[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

- ‌[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

- ‌[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

- ‌[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

- ‌[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

- ‌[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

- ‌[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

- ‌[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

- ‌[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

- ‌[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

- ‌[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

- ‌[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

- ‌[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

- ‌[33/54] باب جواز استرقاق العرب

- ‌[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

- ‌[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

- ‌[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

- ‌[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا

- ‌[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

- ‌أبواب الأمان والصلح والمهادنة

- ‌[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

- ‌[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

- ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

- ‌[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

- ‌[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

- ‌[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

- ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

- ‌[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

- ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

- ‌أبواب السبق والرمي

- ‌[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

- ‌[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

- ‌[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

- ‌[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

- ‌[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

- ‌[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

- ‌[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

- ‌[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

- ‌[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

-

- ‌[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- ‌[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

- ‌[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه

- ‌[34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا

- ‌[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

- ‌[34/5] باب ما جاء في البغال

- ‌[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

- ‌[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

- ‌[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

- ‌[34/9] باب ما جاء في الضب

- ‌[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

- ‌[66/11] باب ما جاء في الجلّالة

- ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

- ‌أبواب الصيد

- ‌[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

- ‌[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

- ‌[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

- ‌[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

- ‌[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

- ‌[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

- ‌[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

- ‌[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

- ‌[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

- ‌[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

- ‌[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

- ‌[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

- ‌[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌[34/26] باب ما جاء في الضيافة

- ‌[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

- ‌[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

- ‌[34/29] باب آداب الأكل

- ‌[34/30] باب الدعاء للمطعم

- ‌[35] كتاب الأشربة

- ‌[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

- ‌[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

- ‌[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

- ‌[35/4] باب ما جاء في الخليطين

- ‌[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

- ‌[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

- ‌[35/7] باب آداب الشرب

- ‌[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

- ‌أبواب الطب

- ‌[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

- ‌[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

- ‌[35/11] باب ما جاء في الكي

- ‌[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

- ‌[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

- ‌[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - ص

- ‌[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

- ‌[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

- ‌أبواب الأيمان وكفارتها

- ‌[35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية

- ‌[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

- ‌[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

- ‌[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث

- ‌[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

- ‌[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله

- ‌[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

- ‌[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

- ‌[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

- ‌[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

- ‌[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو

- ‌[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

- ‌[36] كتاب النذر

- ‌[36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط

- ‌[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

- ‌[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

- ‌[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين

- ‌[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

- ‌[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

- ‌[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

- ‌[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

- ‌[37] كتاب الأقضية والأحكام

- ‌[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

- ‌[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

- ‌[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

- ‌[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

- ‌[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

- ‌[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

- ‌[37/7] باب تعليق الولاية بالشرط

- ‌[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

- ‌[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

- ‌[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

- ‌[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

- ‌[37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق

- ‌[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

- ‌[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا

- ‌[37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد

- ‌[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

- ‌[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

- ‌[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

- ‌[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

- ‌[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

- ‌[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

- ‌[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

- ‌[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

- ‌[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

- ‌[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

- ‌[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

- ‌[37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة

- ‌[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

- ‌[38] كتاب الجامع

- ‌[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

- ‌[38/2] باب تحريم السب واللعن

- ‌[38/3] باب تحريم سب الدهر

- ‌[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

- ‌[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

- ‌[38/6] باب ما جاء في النميمة

- ‌[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

- ‌[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

- ‌[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

- ‌[38/10] باب ما جاء في الشعر

- ‌[38/11] باب النهي عن الحسد

- ‌[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

- ‌[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

- ‌[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

- ‌[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

- ‌[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌[38/17] باب النهي عن التهاجر

- ‌[38/18] باب ما جاء في المدح

- ‌[38/19] باب ما جاء في الغضب

- ‌[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

- ‌[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

- ‌[38/22] باب في قبول دعوة المظلوم

- ‌[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

- ‌[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

- ‌[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

- ‌[38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له

- ‌[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

- ‌[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

- ‌[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

- ‌[38/31] باب الاستئذان وصفته

- ‌[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

- ‌[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

- ‌[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

- ‌[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

- ‌[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

- ‌[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

- ‌[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

- ‌[38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد

- ‌[38/40] باب ما جاء في مرحبا

- ‌[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

- ‌[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

- ‌[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

- ‌[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

- ‌[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

- ‌[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

- ‌[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

- ‌[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

- ‌[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

- ‌[38/51] باب الزهد

- ‌[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

- ‌[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

- ‌[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - ص

- ‌[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

- ‌[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

- ‌[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

- ‌[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - ص

- ‌[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

- ‌[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

- ‌[38/62] باب ما جاء في فضل الذكر

- ‌[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

- ‌[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - ص

- ‌[38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة

- ‌ملحق بأسانيد المؤلف

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

يهود فلا تبدؤهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» رواه أحمد (1)، والسام: الموت.

[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

5424 -

عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (2) . وفي رواية «لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل فيهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني (3) ، وذكر أنه على شرط مسلم.

(1) أحمد (4/143، 233) ، وهو عند ابن ماجه (2/1219)(3699) ، وابن أبي شيبة (5/250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/341) ، وأبي يعلى (2/235)(936) ، والطبراني في "الكبير"(22/290) .

(2)

أحمد (4/85) ، النسائي (7/130)(4136) ، ابن ماجه (2/961)(2881) ، وهو عند البخاري (3/1143، 4/1545)(2971، 3989) ، وأبي داود (3/145)(2978) ، وابن حبان (8/91)(3297) .

(3)

أحمد (4/81) ، النسائي (7/130-131)(4137) ، أبو داود (3/146)(2980) ، وهو عند أبي يعلى (13/396)(7399) ، والشافعي (1/324) .

ص: 1868

5425 -

وعن علي قال: «اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن تولينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل؟ قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولاني أبو بكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير» رواه أحمد وأبو داود (1) وزاد: «فعزل حقنا، فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين حاجة فاردده عليهم. ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر» وفي إسناده حسين بن ميمون الخندقي، قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابن المديني: ليس بمعروف. وقال البخاري: لا يتابع عليه.

5426 -

وعنه قال: «ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته في مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر» رواه أبو داود (2) وفي إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقيل عبد الله بن ماهان مختلف فيه، قال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ.

5427 -

وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن الخمس لمن هو، فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك» رواه أحمد ومسلم (3) ، وفي رواية «أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي

(1) أحمد (1/84) ، أبو داود (3/147)(2984) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/516) ، وأبي يعلى (1/299)(364) .

(2)

أبو داود (3/146)(2983) ، وهو عند الحاكم (2/140، 3/42) ، والبيهقي (6/343) .

(3)

أحمد (1/308) ، مسلم (3/1444)(1812) .

ص: 1869

القربى لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئًا منه دون حقنا فرددناه إليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» رواه أحمد والنسائي (1) .

5428 -

وعن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» متفق عليه (2) .

5429 -

وعن عوف بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العرب حظًا» رواه أبو داود (3) وذكره أحمد في رواية أبي طالب، وقال: حديث حسن.

5430 -

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما

(1) أحمد (1/320) ، النسائي (7/128)(4133) ، وأبو داود (3/146)(2982) ، وابن حبان (11/155)(4824) ، وأبي يعلى (5/123) ، والطبراني في "الكبير"(10/334) .

(2)

البخاري (3/1063، 4/1852)(2748، 4603) ، مسلم (3/1376)(1757) ، أحمد (1/25، 48) ، وهو عند أبي داود (3/141)(2965) ، والترمذي (4/216)(1719) ، والنسائي (7/132) ، وابن حبان (14/271)(6357) ، والشافعي (1/322) .

(3)

أبو داود (3/136)(2953) ، أحمد (6/25، 29) ، وهو عند ابن الجارود (1/280)(1112) ، وابن حبان (11/145)(4816) ، والحاكم (2/152) ، والبيهقي (6/346) ، وابن أبي شيبة (6/470) ، والطبراني في "الكبير"(18/45) .

ص: 1870

أنا قاسم أضع حيث أمرت» رواه البخاري (1) .

5431 -

وعن زيد بن أسلم «أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين» رواه أبو داود (2) ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال.

5432 -

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى من كان له عند رسول الله دين أو عدة فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فقال: عدها فإذا هي خمس مائة،، فقال: خذ مثليها» متفق عليه (3) .

5433 -

وعن عمر بن عبد العزيز «أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب. فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر، وقلبه، فرض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة ما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم» رواه أبو داود (4) وفي إسناده مجهول، وفيه انقطاع لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر.

5434 -

وقد أخرج أبو داود من حديث أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

(1) البخاري (3/1134)(2949) ، أحمد (2/482) .

(2)

أبو داود (3/136)(2951) ، ابن الجارود (1/281)(1114) ، البيهقي (6/349) .

(3)

البخاري (2/803، 917، 3/1142، 1154)(2174، 2458، 2968، 2993) ، مسلم (4/1806)(2314) ، أحمد (3/310) .

(4)

أبو داود (3/138)(2961) .

ص: 1871

يقول: «إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به» وأخرجه ابن ماجة (1) ، وفي إسناده ابن إسحق.

5435 -

وعن مالك بن أوس قال: «كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكًا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لأن بقيت لهم لآتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه» رواه أحمد في "مسنده" والبيهقي (2) .

5436 -

وعن عمر «أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له، ثم قال: بل الله قاسمه وأنا بادي بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر. ثم قال: إني بادي بأصحابي المهاجرين الأولين فإنَّا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد أحدًا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به في العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ

(1) أبو داود (3/139)(2962) ، ابن ماجه (1/40)(108) ، وهو عند أحمد (5/145، 165، 177) ، والحاكم (3/93) ، وابن أبي شيبة (6/353) .

(2)

أحمد (1/42) ، البيهقي (6/346-347) .

ص: 1872

راحلته» رواه أحمد (1)، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات.

5437 -

وعن قيس بن أبي حاتم قال: «كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم» .

5438 -

وعن نافع مولى ابن عمر «أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه» .

5439 -

وعن أسلم مولى عمر قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين! هلك زوجي وترك صبية صغارًا والله ما ينضجون كراعًا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن أنماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمض، وقال: مرحبًا بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعامًا وجعل بينهما نفقة وثيابًا ثم ناولها خطامه وقال: اقتاديه فلن يفنى هذا حتى يأتيكم الله. فقال رجل: يا أمير المؤمنين.. أكثرت لها! قال: ثكلتك أمك، فوالله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا فافتتحاه فأصبحنا نستفي سهمًا لها فيه» أخرجهن البخاري (2) .

(1) أحمد (3/475) ، البيهقي (6/349)

(2)

الحديث الأول أخرجه: البخاري (4/1475)(3797)، الحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1424)(3700) ، البيهقي (6/1424)، والحديث الثالث أخرجه: البخاري (4/1527)(3928) .

ص: 1873

5440 -

وعن محمد بن علي «أن عمر لما دون الدواوين قال: بمن ترون أبدأ؟ فيقل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب لك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه الشافعي (1) .

قوله: «شيء واحد» بالشين المعجمة المفتوحة. قوله: «المحرورين» جمع محرور وهو الذي صار حرًا بعد أن كان عبدًا. قوله: «ما ينضجون» بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الذبخ. قوله: «الضبع» بضم الباء وسكونها معروف. قوله: «خفاف» بضم الخاء المعجمة وفائين خفيفتين بينهما ألف. قوله: «ثكلتك أمك» الثكل بالضم الموت والهلاك. قوله: «نستفي» قال في "النهاية": أي نأخذها لأنفسنا ونقسمها.

* * *

(1) الشافعي (1/326) ، وأبو عبيد في الأموال (549، 550) .

ص: 1874