الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يهود فلا تبدؤهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم» رواه أحمد (1)، والسام: الموت.
[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء
5424 -
عن جبير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا. فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (2) . وفي رواية «لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله عز وجل فيهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. ثم شبك بين أصابعه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني (3) ، وذكر أنه على شرط مسلم.
(1) أحمد (4/143، 233) ، وهو عند ابن ماجه (2/1219)(3699) ، وابن أبي شيبة (5/250) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/341) ، وأبي يعلى (2/235)(936) ، والطبراني في "الكبير"(22/290) .
(2)
أحمد (4/85) ، النسائي (7/130)(4136) ، ابن ماجه (2/961)(2881) ، وهو عند البخاري (3/1143، 4/1545)(2971، 3989) ، وأبي داود (3/145)(2978) ، وابن حبان (8/91)(3297) .
(3)
أحمد (4/81) ، النسائي (7/130-131)(4137) ، أبو داود (3/146)(2980) ، وهو عند أبي يعلى (13/396)(7399) ، والشافعي (1/324) .
5425 -
وعن علي قال: «اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! أرأيت أن تولينا حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في حياتك كيلا ينازعنا أحد بعدك فافعل؟ قال: ففعل ذلك. قال: فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولاني أبو بكر حتى إذا كان آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير» رواه أحمد وأبو داود (1) وزاد: «فعزل حقنا، فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين حاجة فاردده عليهم. ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر» وفي إسناده حسين بن ميمون الخندقي، قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابن المديني: ليس بمعروف. وقال البخاري: لا يتابع عليه.
5426 -
وعنه قال: «ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، فوضعته في مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر» رواه أبو داود (2) وفي إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وقيل عبد الله بن ماهان مختلف فيه، قال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
5427 -
وعن يزيد بن هرمز «أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن الخمس لمن هو، فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك» رواه أحمد ومسلم (3) ، وفي رواية «أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي
(1) أحمد (1/84) ، أبو داود (3/147)(2984) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/516) ، وأبي يعلى (1/299)(364) .
(2)
أبو داود (3/146)(2983) ، وهو عند الحاكم (2/140، 3/42) ، والبيهقي (6/343) .
(3)
أحمد (1/308) ، مسلم (3/1444)(1812) .
القربى لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئًا منه دون حقنا فرددناه إليه، وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك» رواه أحمد والنسائي (1) .
5428 -
وعن عمر بن الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ينفق على أهله نفقة سنة، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» متفق عليه (2) .
5429 -
وعن عوف بن مالك «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العرب حظًا» رواه أبو داود (3) وذكره أحمد في رواية أبي طالب، وقال: حديث حسن.
5430 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما
(1) أحمد (1/320) ، النسائي (7/128)(4133) ، وأبو داود (3/146)(2982) ، وابن حبان (11/155)(4824) ، وأبي يعلى (5/123) ، والطبراني في "الكبير"(10/334) .
(2)
البخاري (3/1063، 4/1852)(2748، 4603) ، مسلم (3/1376)(1757) ، أحمد (1/25، 48) ، وهو عند أبي داود (3/141)(2965) ، والترمذي (4/216)(1719) ، والنسائي (7/132) ، وابن حبان (14/271)(6357) ، والشافعي (1/322) .
(3)
أبو داود (3/136)(2953) ، أحمد (6/25، 29) ، وهو عند ابن الجارود (1/280)(1112) ، وابن حبان (11/145)(4816) ، والحاكم (2/152) ، والبيهقي (6/346) ، وابن أبي شيبة (6/470) ، والطبراني في "الكبير"(18/45) .
أنا قاسم أضع حيث أمرت» رواه البخاري (1) .
5431 -
وعن زيد بن أسلم «أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عطاء المحررين: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين» رواه أبو داود (2) ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال.
5432 -
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديًا فنادى من كان له عند رسول الله دين أو عدة فليأتنا. فأتيته، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية، فقال: عدها فإذا هي خمس مائة،، فقال: خذ مثليها» متفق عليه (3) .
5433 -
وعن عمر بن عبد العزيز «أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب. فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحق على لسان عمر، وقلبه، فرض الأعطية، وعقد لأهل الأديان ذمة ما فرض الله عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم» رواه أبو داود (4) وفي إسناده مجهول، وفيه انقطاع لأن عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر.
5434 -
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي ذر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
(1) البخاري (3/1134)(2949) ، أحمد (2/482) .
(2)
أبو داود (3/136)(2951) ، ابن الجارود (1/281)(1114) ، البيهقي (6/349) .
(3)
البخاري (2/803، 917، 3/1142، 1154)(2174، 2458، 2968، 2993) ، مسلم (4/1806)(2314) ، أحمد (3/310) .
(4)
أبو داود (3/138)(2961) .
يقول: «إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به» وأخرجه ابن ماجة (1) ، وفي إسناده ابن إسحق.
5435 -
وعن مالك بن أوس قال: «كان عمر يحلف على أيمان ثلاث: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدًا مملوكًا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وعناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لأن بقيت لهم لآتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه» رواه أحمد في "مسنده" والبيهقي (2) .
5436 -
وعن عمر «أنه قال يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًا له، ثم قال: بل الله قاسمه وأنا بادي بأهل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة. فقالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بيننا، فعدل بينهن عمر. ثم قال: إني بادي بأصحابي المهاجرين الأولين فإنَّا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا، ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف، وفرض لمن شهد أحدًا ثلاثة آلاف، قال: ومن أسرع بالهجرة أسرع به في العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به في العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ
(1) أبو داود (3/139)(2962) ، ابن ماجه (1/40)(108) ، وهو عند أحمد (5/145، 165، 177) ، والحاكم (3/93) ، وابن أبي شيبة (6/353) .
(2)
أحمد (1/42) ، البيهقي (6/346-347) .
راحلته» رواه أحمد (1)، قال في "مجمع الزوائد": ورجاله ثقات.
5437 -
وعن قيس بن أبي حاتم قال: «كان عطاء البدريين خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم» .
5438 -
وعن نافع مولى ابن عمر «أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمس مائة فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه» .
5439 -
(1) أحمد (3/475) ، البيهقي (6/349)
(2)
الحديث الأول أخرجه: البخاري (4/1475)(3797)، الحديث الثاني أخرجه: البخاري (3/1424)(3700) ، البيهقي (6/1424)، والحديث الثالث أخرجه: البخاري (4/1527)(3928) .
5440 -
وعن محمد بن علي «أن عمر لما دون الدواوين قال: بمن ترون أبدأ؟ فيقل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب لك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه الشافعي (1) .
قوله: «شيء واحد» بالشين المعجمة المفتوحة. قوله: «المحرورين» جمع محرور وهو الذي صار حرًا بعد أن كان عبدًا. قوله: «ما ينضجون» بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جيم أي لم يبلغوا إلى سن من يقدر على الذبخ. قوله: «الضبع» بضم الباء وسكونها معروف. قوله: «خفاف» بضم الخاء المعجمة وفائين خفيفتين بينهما ألف. قوله: «ثكلتك أمك» الثكل بالضم الموت والهلاك. قوله: «نستفي» قال في "النهاية": أي نأخذها لأنفسنا ونقسمها.
* * *
(1) الشافعي (1/326) ، وأبو عبيد في الأموال (549، 550) .