الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (1) .
[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
وغيرها ولو كان ذميًا
6046 -
عن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (2)، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (3)، وللبيهقي (4) بإسناد صحيح:«البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
6047 -
وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا،
(1) مسلم (1/123، 124)(139) ، الترمذي (3/625)(1340) ، وأبو داود (3/221، 312)(3245، 3623) ، وأحمد (4/317) ، وابن حبان (11/463-464)(5074) ، والنسائي في "الكبرى"(3/484) .
(2)
البخاري (2/888، 949)(2379، 2524) ، مسلم (3/1336)(1711) ، أبو داود (3/311)(3619) ، والترمذي (3/626)(1342) .
(3)
أحمد (1/342، 351، 363) ، مسلم (3/1336)(1711) ، وابن حبان (11/477)(5083) ، والنسائي في "الكبرى"(3/485) ، والدارقطني (4/157) ، وأبو يعلى (4/464)(2595) ، وابن ماجه (2/778)(2321) .
(4)
تقدم برقم (4783) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.