الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشهورتان، قال النووي: والضم أرجح. قوله: «فيسقي الخادم» محمول على أنه لم يكن قد بلغ حد السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى لمسكر. قوله: «أو يهرق» بضم أوله. قوله: «فتحينت» أي: طلبت حين فطرة. قوله: «ينش» بفتح التحتية وكسر النون، نشت الخمر إذا غلت.
[35/7] باب آداب الشرب
5748 -
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» متفق عليه (1) ، وفي لفظ «كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: إنه أروى وأمرى» رواه أحمد ومسلم (2) .
5749 -
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه (3) .
5750 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. فقال: إني لا أرى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذًا عن فيك» رواه أحمد والترمذي وصححه (4) .
(1) البخاري (5/2133)(5308) ، مسلم (3/1602)(2028) ، أحمد (3/114، 119، 128) ، والترمذي (4/203)(1884) ، وابن ماجه (2/1131)(3416) .
(2)
أحمد (3/118-119) ، مسلم (3/1602)(2028) ، وأبو داود (3/338)(3727) ، والترمذي (4/302)(1884) .
(3)
البخاري (1/69، 5/2133)(152، 153، 5307) ، مسلم (1/225، 3/1602)(267) ، أحمد (4/383، 5/296، 309، 311) ، وهو عند الترمذي (4/304)(1889) ، والنسائي (1/43) .
(4)
هذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري وهو عند أحمد (3/26، 32) ،والترمذي (4/303) = = (1887) ، ومالك في "الموطأ"(2/925)(1650) ، وابن حبان (12/144-145)(5327) ، والحاكم (4/155)، والدارمي (2/161) (2121) وأما حديث ابن عباس فلفظه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه» وهو عند أبي داود (3/338)(3728) ، والترمذي (4/304)(1888) ، وابن ماجه (2/1094، 1134)(3288، 3429) ، وأحمد (1/220) .
5751 -
وعن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا. قال قتادة: فقلنا: فالأكل. قال: ذاك أشر وأخبث» رواه أحمد ومسلم والترمذي (1) .
5752 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يشربن أحدكم قائمًا فمن نسي فليستقي» رواه مسلم (2) .
5753 -
وعن ابن عباس قال: «شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم» متفق عليه (3) .
(1) هذا اللفظ من حديث قتادة عن أنس وهو عند أحمد (3/131، 182) ، ومسلم (3/1600)(2024) ، والترمذي (4/300)(1879) ، وأبي يعلى (5/451)(3165) ، والدارمي (2/162)(2127) ، وأخرجه مسلم (3/1601)(2024) ، وأحمد (3/118) ، وأبو داود (3/336)(3717) ، وأبو يعلى (5/342)(2973) ، وابن حبان (12/140، 142)(5321، 5323) ، وابن ماجه (2/1132)(3424) من دون قول قتادة، وأما حديث أبي سعيد فلفظه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا» وهو عند مسلم (3/1601)(2025) ، وأحمد (3/32، 45، 54) ، وابن الجارود (1/220)(866) .
(2)
مسلم (3/1601)(2026) .
(3)
البخاري (2/590، 5/2130)(1556، 5294) ، مسلم (3/1601، 1602)(2027) ، أحمد (1/214، 220، 287) ، وهو عند ابن ماجه (2/1132)(3422) ، والنسائي (5/237) ، والترمذي (4/301)(1882) ، وأبو يعلى (5/45)(2634، 2635) .
5754 -
وعن علي «أنه في رحبة الكوفة شرب قائمًا ثم قال: إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت» رواه أحمد والبخاري (1) .
5755 -
وعن ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه (2) .
5756 -
وعن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب» رواه أبو داود (3)، وقال المنذري: في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حوبل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال أحمد: منكر الحديث جدًا. وقال ابن معين: ضعيف وتكلم فيه غيرهما.
5757 -
وعن أبي سعيد قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها» متفق عليه (4) ، وفي رواية «واختناثها أن يقلب رأسها ثم
(1) أحمد (1/123) ، البخاري (5/2130)(5292، 5293) ، وأبو داود (3/336)(3718) ، والنسائي (1/84-85) ، وابن حبان (4/171، 12/144)(1341، 5326) .
(2)
أحمد (2/24، 29، 108) ، ابن ماجه (2/1098)(3301) ، الترمذي (4/300)(1880) ، وهو عند ابن الجارود (1/220)(867) ، وابن حبان (12/47، 143)(5243، 5325) ، والدارمي (2/162)(2125) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/273) ، والبيهقي (7/283) ، وابن أبي شيبة (5/101، 102) ، وعبد بن حميد (1/251)(785) .
(3)
أبو داود (3/337)(3722) ، وابن حبان (12/135)(5315) ، أحمد (3/80) .
(4)
البخاري (5/2132)(5303) ، مسلم (3/1600)(2023) ، أحمد (3/6، 67، 69، 93) ، وهو عند ابن حبان (12/137)(5317) ، وابن ماجه (2/1131)(3418) ، والترمذي (4/305)(1890) ، وأبي داود (3/336)(3720) ، والدارمي (2/160)(2119) ، وأبي يعلى (2/365)(1124) .
يشرب منه» أخرجاه (1) .
5758 -
وعن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيّ السقاء» رواه البخاري وأحمد (2) وزاد «قال أيوب: فانبيت أن رجلًا شرب من في السقاء فخرجت حية» .
5759 -
وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فيّ السقاء» رواه الجماعة إلا مسلمًا (3) .
5760 -
وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من فيّ القربة معلقةً قائمًا، فقمت إليها فقطعته» رواه ابن ماجة والترمذي وصححه (4) .
5761 -
وعن أم سليم قالت: «دخل علي رسول الله عليه السلام وفي البيت قربة
(1) البخاري (5/2132)(5302) ، مسلم (3/1600)(2023) .
(2)
البخاري (5/2132)(5304، 5305) ، أحمد (2/247، 327، 353) ، وابن ماجه (2/1132)(3420) ، والدارمي (2/160)(2118) ، وزيادة أيوب عند أحمد (2/230، 487) .
(3)
البخاري (5/2132)(5306) ، أبو داود (3/336)(3719) ، النسائي (7/240) ، الترمذي (4/270)(1825) ، ابن ماجه (2/1132)(3421) ، أحمد (1/226، 293، 321، 339) ، وهو عند ابن الجارود (1/223)(887) ، وابن حبان (12/220)(5399) ، وابن خزيمة (4/146)(2552) ، والدارمي (2/160)(2117) .
(4)
ابن ماجه (2/1132)(2423) ، الترمذي (4/306)(1892) ، وهو عند أحمد (6/434) ، والحميدي (1/172)(354) .
معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها وإنه لعندي» رواه أحمد ومسلم والترمذي في "الشمائل"(1) .
5762 -
وعن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: إن له لدسمًا» رواه أحمد والبخاري (2) .
5763 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن» رواه الجماعة إلا النسائي (3) .
5764 -
وعن سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال
(1) أحمد (6/376، 431) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/274) ، والطبراني في "الكبير"(25/126)(307) من حديث أم سليم. وأخرجه أحمد (3/119) ، والترمذي في "الشمائل"(215) ، وابن أبي شيبة (5/103) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/274) من حديث أنس.
(2)
أحمد (1/223، 227، 329، 337، 373) ، البخاري (1/87، 5/2128)(208، 5286) ، وهو عند مسلم (1/274)(358) ، وأبي داود (1/50)(196) ، والنسائي (1/109) ، والترمذي (1/149)(89) ، وابن ماجه (1/167)(498) ، وابن خزيمة (1/29)(46، 47) ، وأبي يعلى (4/307)(2418) ، وابن حبان (3/433، 434)(1158، 1159) .
(3)
البخاري (2/830، 5/2129، 2130)(2225، 5289، 5296) ، مسلم (3/1603)(2029) ، أبو داود (3/338)(3726) ، الترمذي (4/306)(1893) ، ابن ماجه (2/1133)(3425) ، أحمد (3/113) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(4/193) ، وابن حبان (12/150، 151، 152، 153)(5333، 5334، 5336، 5337) ، والدارمي (2/160)(2116) ، وأبي يعلى (6/295)(3613) .