الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"التلخيص"، وقال المنذري بعد أن ذكر حديث جابر وأخرجه مسلم (1) بمعناه.
[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى
5528 -
عن أبي موسى قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج» متفق عليه (2) .
5529 -
وعن سفينة قال: «أكلت مع رسول الله لحم حبارى» رواه أبو داود والترمذي (3) وقال: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البخاري: إسناده مجهول، وقال العقيلي: غير محفوظ.
قوله: «حبارى» هو طائر معروف.
[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
5530 -
عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (4) .
(1) مسلم (3/1541)(1941) .
(2)
البخاري (5/2100)(5198) وأخرجه مطولًا (5/2101، 6/2450، 2471، 2746)(5199، 6273، 6342، 7116) ، مسلم (3/1270)(1649) ، أحمد (4/394، 397، 401) ، والترمذي (4/271)(1826، 1827) ، والنسائي (7/206) ، والدارمي (2/140)(2055، 2056) ، وابن حبان (12/60)(5255) .
(3)
أبو داود (3/354)(3797) ، الترمذي (4/272)(1828) .
(4)
هذا لفظ حديث أبي هريرة وهو عند مسلم (3/1534)(1933) ، والترمذي (4/74)(1479) ، والنسائي (7/200)(4324) ، وابن ماجه (2/1077)(3233) ، وأحمد (2/236) ، وابن حبان (12/83)(5278) ، والشافعي (1/236)، وأما حديث أبي ثعلبة = = الخشني فلفظه:«نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وهو عند البخاري (5/2103، 2179)(5210، 5444) ، ومسلم (3/1533)(1932) ، وأحمد (4/194) ، وابن الجارود (1/224)(889) ، وابن ماجه (2/1077)(3232) ، وأبي داود (3/355)(3802) ، والنسائي (7/200)(4325) ، والترمذي (4/73)(1477) ، والدارمي (2/116)(1980) ، والشافعي (1/236) .
5531 -
وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (1) .
5532 -
وعن عرباض بن سارية «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير ولحوم الحمر الأهلية والخلثة والمجثمة» رواه أحمد والترمذي (2) بإسناد لا بأس به، وقال «نهى» بدل لفظ التحريم.
قوله: «ناب من السباع» الناب: السن الذي خلف الرباعية، الجمع: أنياب، قال ابن سيناء: لا يجتمع في حيوان واحد ناب وقرن، وفي النهاية هو ما يفترس به الحيوان ويأكل قسرًا كالأسد والنمر والذئب. قوله:«مخلب» بكسر الميم وفتح اللام، والمخلب للطير بمنزلة الظفر للإنسان وهو الذي يصطاد به الطير. قوله:«الخلثة» بضم الخاء وسكون اللام فريسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه الفريسة فيموت في يده قبل أن يذكيها. قوله: «المجثمة» بضم الميم وفتح الجيم وتشديد المثلثة
(1) مسلم (3/1534)(1934) ، أبو داود (3/355)(3805) ، النسائي (7/206) ، ابن ماجه (2/1077)(3234) ، أحمد (1/289، 302، 327، 332، 373) ، وهو عند ابن حبان (12/84)(5280) ، وابن الجارود (1/224)(892، 893) ، وأبي يعلى (5/87)(2690) .
(2)
أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71)(1474) ، الطبراني في "الكبير"(18/259) ، و"الأوسط"(3/45) .