الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين أو استحياها فليستهما عليها» رواه أحمد وأبو داود (1) ، ويشهد له ما تقدم.
[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة
وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما
6044 -
عن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، فقلتُ: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه (2)، وفي لفظ لأحمد (3) :«خاصمت ابن عمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي فجحدني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئٍ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» .
6045 -
وعن وائل بن حجر قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
(1) أحمد (2/317) ، أبو داود (3/311)(3617) .
(2)
البخاري (2/889، 949، 6/2458)(2380، 2525، 6299) ، مسلم (1/122)(138) ، أحمد (5/211) ، والنسائي في "الكبرى"(6/308) .
(3)
أحمد (5/212) .