الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد تكلم فيه.
5935 -
وعن كريب عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا لتخرج راكبة، ولتكفر عن يمينها» رواه أحمد وأبو داود (1) ورجاله رجال الصحيح.
5936 -
وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر «سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وتشكي ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة» رواه أحمد (2) وفي لفظ لأبي داود (3)«أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هدايا» وقال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، والرواية الأخرى لأبي داود رجالها رجال الصحيح، وقال البخاري: لا يصح في حديث عقبة الأمر بالإهداء.
[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين
5937 -
عن عمر قال: «نذرت نذرًا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري» رواه ابن ماجة (4) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي لفظ قال:«قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» متفق عليه (5)، وفي رواية لمسلم (6) «يومًا وليلة» وزاد البخاري:«فاعتكفتُ» .
5938 -
وعن كردم بن سفيان: «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله قال: أوف لله ما جعلت له انحر على بُوانة، وأوف بنذرك» رواه أحمد (7) .
5939 -
وعن ميمونة بنت كردم قالت: «كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر ببوانة، قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أحمد وابن ماجة (8) ، ورجاله رجال الصحيح، وفي
(1) أحمد (1/310) ، أبو داود (3/234)(3295) ، ابن خزيمة (4/348)(3046، 3047) .
(2)
أحمد (1/239) أبو داود (3/235)(3303) .
(3)
أبو داود (3/234)(3296، 3297) .
(4)
ابن ماجه (1/687)(2129) ، ابن أبي شيبة (7/284)(36115) ، عبد بن حميد (1/44)(40) .
(5)
تقدم برقم (2903) .
(6)
مسلم (3/1277)(1656) .
(7)
أحمد (3/419) ، وأبو داود (3/239)(3315) .
(8)
أحمد (6/366) ، ابن ماجه (1/688)(2131) .
لفظ لأحمد (1) : «إني نذرت أن أنحر عددًا من الغنم» وذكر نحوه.
5940 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال: أصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك» رواه أبو داود، وقد تقدم (2) الكلام عليه في باب ما جاء في نذر المباح.
(1) أحمد (6/366) .
(2)
تقدم قريبًا برقم (5931) .