الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: صحيح الإسناد (1) .
6038 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (2) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم.
6039 -
وعن ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (3) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي.
[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا
قال الله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) [البقرة:282] .
6040 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (4) .
[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين
6041 -
عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين» رواه أبو داود
(1) ابن ماجه (2/794)(2373) ، والحاكم (4/109) ، والبيهقي (10/122) ، وأبو يعلى (10/39)(5672) ، والطبراني في "الأوسط"(8/191) .
(2)
أحمد (2/509) .
(3)
وأبو نعيم في الحلية (4 /18) من حديث ابن عباس.
(4)
البخاري (2/941)(2515) .
والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم (1)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وأعله البيهقي وصحح الدارقطني إرساله، وفي لفظ لأبي داود والنسائي (2) :«أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحدهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما» قال المنذري: إسناده كلهم ثقات، وقال النسائي: إسناده جيد.
6042 -
وعن جابر مرفوعًا «أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للذي هي في يده» رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي (3) ، وإسناده ضعيف.
6043 -
وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري (4)، وفي رواية:«أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (5)، وفي رواية:«تداريا في بيع» (6) وفي رواية:
(1) أبو داود (3/310)(3615) ، النسائي في "الكبرى"(3/487) ، البيهقي (10/257) ، الحاكم (4/107) ، أبو يعلى (13/268)(7280) ، وليس لابن حبان من حديث أبي موسى، وإنما من حديث أبي هريرة (5068) .
(2)
أبو داود (3/310)(3613) ، النسائي (8/248) ، ابن ماجه (2/780)(2330) ، أحمد (4/402) ، الحاكم (4/106) .
(3)
الشافعي (1/330) ، الدارقطني (4/209)(21) ، البيهقي (10/256) .
(4)
البخاري (2/950)(2529) ، وابن الجارود (1/253)(1012) ، والنسائي في "الكبرى"(3/487) ، وعبد الرزاق (8/279) .
(5)
أحمد (2/489، 524) ، أبو داود (3/311)(3618) ، النسائي في "الكبرى"(3/487) = = (5999) ، وابن ماجه (2/780)(2329) .
(6)
ابن ماجه (2/786)(2346) ، والنسائي في "الكبرى"(3/487)(6000) .