الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5489 -
وعن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا علي! أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمر على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (1) وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف.
قوله: «الأدهم» هو شديد السواد. قوله: «الأقرح» هو الذي في جبهته فرحة وهو بياض يسير في وسطها. قوله: «الأرشم» هو الذي في شفته العليا بياض. قوله: «طلق اليمين» بضم الطاء واللام أي غير محجلها. قوله: «فكميت» هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد يقال للذكر والأنثى. قوله: «على هذه الشية» بكسر الشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية أي: على هذه الصفة. قوله: «شقرها» الأشقر من الخيل: الأحمر. والأغر: ما كان له غرة في جبهته بيضاء فوق الدرهم.
[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو
5490 -
عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» أخرجه البخاري (2)، وفي لفظ:«ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، تعزف على رءوسهم المعازف والمغنيات يخسف الله بهم في الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» رواه ابن ماجة (3)، وقال: عن أبي
(1) عبد الله بن أحمد (1/78) ، وهو عند أبي يعلى (1/376)(484) .
(2)
علقه البخاري (5/2123)(5268) ، ووصله أبو داود (4/46)(4039) ، وابن حبان (15/154)(6754) ، والبيهقي (3/272) ، والطبراني في "الكبير"(3/282)(3417) .
(3)
ابن ماجه (2/1333)(4020) ، وأخرجه مختصرًا أبو داود (3/329)(3688) ، وأحمد (5/342) .
مالك الأشعري ولم يشك، وأخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد، قال الهيثمي: أسانيده لا مطعن فيها، وصححه جماعة آخرون.
5491 -
وعن نافع «أن ابن عمر سمع صوت زمارة فوضع إصبعيه على أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول: نعم، فيمضي حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (1) وقال أبو داود: حديث منكر.
5492 -
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الميسر والغبيراء، وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود (2) وفي إسناده الوليد بن عبدة (3) مجهول، وقال المنذري: الحديث معلول.
5493 -
ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (4) من حديث ابن عباس بنحوه، وسيأتي وفي لفظ لأحمد (5)«إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقين» .
(1) أحمد (2/8، 38) ، أبو داود (4/281، 282)(4924-4926) ، وابن حبان (2/468)(693) .
(2)
أحمد (2/158، 171) ، أبو داود (3/328)(3685) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/217) من حديث عبد الله بن عمرو.
(3)
في الأصل: عبيدة.
(4)
انظر الحديث الآتي.
(5)
أحمد (2/165، 167) .
5494 -
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي (1)، وقال في "مختصر البدر": على شرط الصحيح لا أعلم له علة.
5495 -
وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله.. ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر القيان، والمعازف، وشربت الخمور» رواه الترمذي (2) وقال: هذا حديث غريب. وقال المنذري: رواه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد القدوس، وقد وثق وقال: حديث غريب.. انتهى.
5496 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اتخذ الفيء دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القيان والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء، وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضًا» رواه الترمذي (3)، وقال: هذا حديث غريب.
(1) أحمد (1/274، 289، 350) ، أبو داود (3/331)(3696) ، ابن حبان (12/187)(5365) ، البيهقي (10/221) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/216) ، وأبي يعلى (5/114)(2729) .
(2)
الترمذي (4/495)(2212) .
(3)
الترمذي (4/495)(2211) .
5497 -
وأخرج (1) نحوه من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وخسفًا أو مسخًا» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
5498 -
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو يصبحون قردة وخنازير، وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر، وضربهم بالدفوف، واتخاذهم القينات» رواه أحمد (2) وفي إسناده فرقد السبخي، قال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن معين: هو ثقة. وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس.
5499 -
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والكبارات يعني البراط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية» رواه أحمد (3) بإسناد فيه علي بن أبي زياد، وقال
(1) الترمذي (4/494)(2210) .
(2)
أحمد (5/259) ، الحاكم (4/560) .
(3)
أحمد (5/257، 268) .
البخاري: ضعيف.
5500 -
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)) [لقمان:6] إلى آخر الآية» رواه الترمذي (1)، وقال: غريب، إنما يعرف من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه.. انتهى. وفي إسناده -أيضًا- عبد الله بن زحر لا يحتج به.
5501 -
وقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود «أنه قال في قوله تعالى ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ)) [لقمان:6] قال: هو والله الغناء» وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه (2) .
قوله: «يستحلون الحر» قال في "الفتح": هو في معظم الروايات من صحيح البخاري بالحاء المهملة، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره وأغرب ابن التين، فقال: أنه عند البخاري بالمعجمتين، وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف، وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج والمعنى يستحلون الزنا، وقال ابن الأثير: المشهور في روايات هذا الحديث بالإعجام وهو ضرب من الابريسم. وقال ابن العربي: الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه، والأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع. قوله:«المعازف» بالعين المهملة والزاي بعدها فاء جمع معزفة بفتح الزاي وهي آلات الملاهي كالعود والطنبور والعازف اللاعب بها والمغني.
(1) الترمذي (3/579، 5/345)(1282، 3195) ، وأحمد (5/264) مختصرًا.
(2)
ابن أبي شيبة (4/368) ، الحاكم (2/445) ، البيهقي (10/223) .