الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام
5689 -
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة» رواه الجماعة إلا البخاري (1) .
5690 -
وعن أنس قال: «إن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر» متفق عليه (2)، وفي لفظ قال:«حرمت علينا حين حرمت وما نجد خمرة الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر» رواه البخاري (3)، وفي لفظ:«لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الخمر وما في المدينة شراب إلا من التمر» رواه مسلم (4) .
5691 -
وعن أنس قال: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ زهر وتمر فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها. فأهرقتها» متفق عليه (5) .
5692 -
وعن ابن عمر «أن عمر قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد.. أيها
(1) مسلم (3/1573)(1985) ، أبو داود (3/327)(3678) ، النسائي (8/294) ، الترمذي (4/297)(1875) ، ابن ماجه (2/1121)(3378) ، أحمد (2/279، 408، 409، 474، 496، 517، 518، 526) ، وهو عند الدارمي (2/154)(2096) ، وابن حبان (12/163)(5344) ، وأبي يعلى (10/398)(6002) ، والطيالسي (1/335)(2569) .
(2)
البخاري (5/2121)(5262) ، مسلم (3/1571)(1980) ، أحمد (3/183) ، واللفظ للبخاري.
(3)
البخاري (5/2120)(5258) .
(4)
مسلم (3/1572)(1982) .
(5)
البخاري (5/2121)(5260) ، مسلم (3/1572)(1980) ، أحمد (3/181) ، وابن حبان (12/186)(5364) ، وأبو يعلى (6/100)(3361) .
الناس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل» متفق عليه (1) .
5693 -
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الحنطة خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا» رواه الخمسة إلا النسائي (2)، وقال الترمذي: غريب. قال المنذري: في إسناده إبراهيم بن المهاجر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي والقطان: ليس بالقوي. وزاد أحمد وأبو داود «وأَنا أنهى عن كل مسكر» .
5694 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسكر خمر، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة (3) ، وفي رواية «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» رواه مسلم والدارقطني (4) .
(1) البخاري (4/1688، 5/2120، 2122)(4343، 5259، 5266) ، مسلم (4/2322)(3032) ، وأبو داود (3/324)(3669) ، والنسائي (8/295) ، وابن حبان (12/175)(5353) .
(2)
أبو داود (3/326)(3676، 3677) ، الترمذي (4/297)(1872، 1873) ، ابن ماجه (2/1121)(3379) ، أحمد (4/273) ، الحاكم (4/164) ، الدارقطني (4/253) .
(3)
مسلم (3/1587)(2003) ، أبو داود (3/327)(3679) ، النسائي (8/296، 297) ، الترمذي (4/290)(1861) ، أحمد (2/16، 29، 31، 98) ، وابن حبان (12/188)(5366) .
(4)
مسلم (3/1588)(2003) ، الدارقطني (4/249) ، وهو بهذا اللفظ عند ابن ماجه (2/1124)(3390) ، وابن حبان (12/176)(5354) ، وابن الجارود (1/218)(857) ، وأحمد (2/29) .
5695 -
وعن عائشة قالت: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام» .
5696 -
وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما (1) .
5697 -
وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي (2) .
5698 -
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي (3) .
(1) حديث عائشة عند البخاري (5/2121، 2122)(5263، 5264) ، ومسلم (3/1585، 1586)(2001) ، وأحمد (6/36، 96، 190، 225) ، وأبو داود (3/328)(3682) ، والترمذي (4/291)(1863) ، والنسائي (8/297) ، وابن ماجه (2/1123)(3386) وحديث أبي موسى عند البخاري (4/1579، 5/2269)(4087، 5773) ومسلم (3/1586)(1733) ، وأحمد (4/410، 417) ، وأبي داود (3/328)(3684) ، والنسائي (8/298) .
(2)
أحمد (3/360) ، مسلم (3/1587)(2002) ، النسائي (8/327) .
(3)
هذا اللفظ أخرجه أبو داود (3/327)(3680) من حديث ابن عباس، وأخرج النسائي (8/297) ، ابن ماجه (2/1127)(3401) ، والترمذي (4/291)(1864) ، وأحمد = = (2/429، 501) من حديث أبي هريرة بلفظ «كل مسكر حرام» .
5699 -
ولابن ماجة (1) مثله من حديث ابن مسعود.
5700 -
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فلملء الكف منه حرام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (2)، وقال: حديث حسن. قال في "مختصر البدر": صحيح.
5701 -
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وصححه (3) .
5702 -
ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجة (4) من حديث جابر مثله، وصححه ابن حبان.
5703 -
ولأحمد والنسائي وابن ماجة (5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.
(1) ابن ماجه (2/1124، 1128)(3388، 3406) من حديث ابن مسعود بلفظ: «كل مسكر حرام» .
(2)
أحمد (6/71، 72، 131) ، أبو داود (3/329)(3687) ، الترمذي (4/293)(1866) ، وهو عند ابن الجارود (1/219)(861) ، وابن حبان (12/203)(5383) ، والدارقطني (4/255) ، والبيهقي (8/296) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/216) ، وأبي يعلى (7/322)(4360) .
(3)
أحمد (2/91) ، ابن ماجه (2/1124)(3392) ، الدارقطني (4/262) .
(4)
تقدم برقم (4966) .
(5)
أحمد (2/167، 179) ، النسائي (8/300) ، ابن ماجه (2/1125)(3394) ، والدارقطني (4/254) .
5704 -
وللدارقطني (1) من حديث علي مثله.
5705 -
وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني (2)، قال المنذري: حديث سعد أجودها إسنادًا.
5706 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله! إنا ننتبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. فقال: اشربوا فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله إنا نكسره بالماء. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني (3) .
5707 -
وعن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تنتبذوا في الدبا ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجرار، وقال: كل مسكر حرام» رواه أحمد (4)، قال في "مجمع الزوائد": في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.
5708 -
وعن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (5) ، وقد ساق له الحافظ عدة شواهد.
(1) الدارقطني (4/250) .
(2)
النسائي (8/301) ، الدارقطني (4/251) ، وهو عند ابن الجارود (1/219)(862) ، وابن حبان (12/192)(5370) ، والدارمي (2/154)(2099) ، وأبي يعلى (2/55)(694) .
(3)
الدارقطني (4/257)(60) .
(4)
أحمد (6/233) .
(5)
تقدم برقم (5496) .