الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5978 -
وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه أحمد ومسلم والنسائي (1) .
قوله: «ذبح بغير سكين» بضم الذال المعجمة مبني للمجهول، يعني أن الذبح بسكين يحصل به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. قوله:«أربعين خريفًا» أي سنة. قوله: «ويل للعرفاء» بضم العين المهملة، وفتح الراء، جمع عريف في "النهاية": هو القيم بأمر القبيلة والجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم، وسبب الوعيد لهذه الطوائف الثلاث أنهم يقبلون ويطاعون فيما يأتون به، فإذا وقع منهم جور على الرعية والحال أنهم قادرون كان ذلك سببًا لتشديد العقوبة عليهم. قوله:«أوبقه إثمه» بالموحدة والقاف إذا هلك.
[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه
5979 -
عن أبي بكرة قال: «لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه (2) .
(1) أحمد (2/160) ، مسلم (3/1458)(1827) ، النسائي (8/221) ، وهو عند ابن حبان (10/336)(4484) ، والبيهقي (10/87) ، وابن أبي شيبة (7/39) ، والحميدي (2/268)(588) .
(2)
أحمد (5/47، 51) ، البخاري (4/1610، 6/2600)(4163، 6686) ، النسائي (8/227) ، الترمذي (4/527)(2262) .
5980 -
وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان» رواه أحمد (1) .
5981 -
ويشهد له ما أخرجه أحمد (2) من حديث قيس الغفاري مرفوعًا، وفيه التحذير من إمارة السفهاء ورجاله رجال الصحيح.
5982 -
وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس عن جهل فهو في النار» رواه أهل السنن والبيهقي والحاكم (3) وقال صحيح على شرط مسلم.
5983 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا أعدّ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» أخرجاه (4) .
5984 -
وعن أبي هريرة قال: «من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي
(1) أحمد (2/326، 355، 448) ، ابن أبي شيبة (7/461) ، ابن عدي في "الكامل"(6/81) .
(2)
أحمد (3/494) .
(3)
أبو داود (3/299)(3573) ، النسائي في "الكبرى"(3/461) ، الترمذي (3/613)(1322) ، ابن ماجه (2/776)(2315) ، البيهقي (10/117) ، الحاكم (4/101، 102) ، الطبراني في "الكبير"(2/20) .
(4)
البخاري (1/50، 6/2665)(100، 6877) ، مسلم (4/2058)(2673) ، وهو عند الترمذي (5/31)(2652) ، وابن ماجه (1/20)(52) ، والدارمي (1/89)(239) ، وأحمد (2/162، 203) ، وابن حبان (15/114، 118)(6719، 6723) ، والنسائي في "الكبرى"(3/455، 456) ، والطيالسي (1/302)(2292) .
أفتاه» رواه أحمد وابن ماجة (1)، وفي لفظ:«من أُفتي بفتيا بغير علم كان إثمه على الذي أفتاه» رواه أحمد وأبو داود (2) ، ورجال إسناده أئمة ثقات.
5985 -
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرنّ على اثنين ولا تولين مال يتيم» .
5986 -
وعنه قال: «قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الأمانة عليه فيها» رواهما أحمد ومسلم (3) .
5987 -
وعن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «اسمعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل» رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود (4) .
5988 -
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسمعوا وأطيعوا، وإن
(1) أحمد (2/321) ، ابن ماجه (1/20)(53) ، وهو بهذا اللفظ عند الحاكم (1/183) ، والدارقطني (1/69)(159) ، والبيهقي (10/112) ، والدارمي (1/69)(159) ،
(2)
أحمد (2/365) ، أبو داود (3/321)(3657) ، الحاكم (1/184، 215) ، البيهقي (10/116) .
(3)
الحديث الأول عند أحمد (5/180) ، ومسلم (3/1457)(1826) ، وابن حبان (12/375)(5564) ، والحاكم (4/103) ، وأبي داود (3/114)(2868) ، والنسائي (6/255) ، والحديث الثاني عند أحمد (5/173) ، ومسلم (3/1457)(1825) ، وابن أبي شيبة (6/419)(32540) ، والطيالسي (1/66)(485) .
(4)
مسلم (3/1468)(1838) ، النسائي (7/154) ، الترمذي (4/209)(1706) ، ابن ماجه (2/955)(2861) ، أحمد (4/69، 70، 6/402، 403) .