الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الأمان والصلح والمهادنة
[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة
5376 -
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» متفق عليه (1) .
5377 -
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان» أخرجاه (2) .
5378 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته، ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة» رواه أحمد ومسلم (3) .
5379 -
وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وصححه، وقد تقدم (4) في كتاب
(1) البخاري (3/1164)(3015) ، مسلم (3/1361)(1737) ، أحمد (3/142، 150، 270) ، وهو عند أبي يعلى (6/231)(3520) .
(2)
البخاري (3/1164، 5/2285، 6/2555)(3016، 5823، 5824، 6565) ، مسلم (3/1359، 1360)(1735) ، وهو عند أحمد (2/16، 29، 56، 75، 103، 112، 116) ، والترمذي (4/144)(1581) ، وأبي داود (3/82)(2756) ، والنسائي في "الكبرى"(5/224) ، وابن حبان (16/337، 338)(7342، 7343) .
(3)
أحمد (3/46، 70) ، مسلم (3/1361)(1738) ، وهو عند أبي يعلى (2/419)(1213) .
(4)
تقدم برقم (4728) .
الجنايات في باب: لا يقتل مسلم بكافر.
5380 -
وقد أخرجه أحمد وأبو داود (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: «يد المسلمين على من سواهم، تتكافى دماءهم ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم» .
5381 -
ورواه ابن حبان في "صحيحه"(2) من حديث ابن عمر مطولًا.
5382 -
وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» رواه مسلم (3) .
5383 -
وأخرجه هو والبخاري (4) من حديث علي من طريق أخرى بأطول من هذا.
5384 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ للقوم -يعني: تجير على المسلمين-» رواه الترمذي (5) وقال: حسن غريب.
5385 -
وقد تقدم (6) في باب ما جاء في فتح مكة حديث أم هاني، متفق عليه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم «قد أجرنا من أجرت يا أم هاني» .
قوله: «الغدرة» بالضم والكسر ما أغدر من شيء.
(1) تقدم برقم (5282) .
(2)
تقدم برقم (5283) .
(3)
مسلم (2/999)(1370) من حديث أبي هريرة.
(4)
تقدم برقم (3126) .
(5)
الترمذي (4/141)(1579) .
(6)
تقدم قريبًا برقم (5366) .