الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقها» (1) وقال في الهدي زهير بن محمد ثقة يحتج به في الصحيحين وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص محتج به في الصحيحين، فمن يحتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصح حديثه.
[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته
6022 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت» رواه أحمد وأبو داود (2)، وقال:«شهادة الخائن والخائنة» ولم يذكر تفسير القانع وقال في "التلخيص": وسنده قوي وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنها من قسم الحسن ولأبي داود (3) في رواية:«لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه» .
6023 -
وعن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجوز شهادة بدوي
(1) ابن ماجه (1/657)(2038) ، الدارقطني (4/64) .
(2)
أحمد (2/181، 204، 208، 225) ، أبو داود (3/306)(3600) ، الدارقطني (4/243) ، عبد الرزاق (8/320) .
(3)
أبو داود (3/306)(3601) .
على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجة (1)، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في "صحيحه"، وقال البيهقي تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
6024 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة» أخرجه الحاكم (2) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده نظر.
6025 -
وعن عائشة مرفوعًا «لا يقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة» رواه الترمذي والبيهقي (3) وضعفاه، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي، وقال البيهقي: لا يصح من هذا شيء، قال الإمام في "النهاية": واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تقبل شهادة خصم على خصم» قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض.
قوله: «ذي الظنة» هو بتشديد النون، أي المتهم في دينه و «الحنة» بالتخفيف الحقد والعداوة. قوله:«خائن» صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس. قوله: «ولا ذي غمر» قال ابن رسلان بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة، قال أبو داود: الغمر الحنة بكسر الحاء المهملة
(1) أبو داود (3/306)(3602) ، ابن ماجه (2/793)(2367) ، ابن الجارود (1/252)(1009) ، الحاكم (4/111) ، والدارقطني (4/219) ، والبيهقي (10/250) .
(2)
الحاكم (4/111) .
(3)
الترمذي (4/545)(2298) ، البيهقي (10/155) ، الدارقطني (4/244) .