الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسألت البخاري عنه فاستغربه جدًا.
5514 -
قلت: وقد أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا «يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت» وقد تقدم (1) هذا الحديث في كتاب البيع.
5515 -
وتقدم (2) -أيضًا- حديث الذي يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وأنه لا يستجاب له، وتقدم أحاديث في تجنب الحرام والنهي عنه فارجع إليه.
[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية
5516 -
عن جابر «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في الخيل» متفق عليه، وهو للنسائي وأبي داود (3) ، وفي لفظ «أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر» رواه الترمذي وصححه (4) ، وفي لفظ
(1) تقدم برقم (3496) .
(2)
تقدم برقم (3493) .
(3)
البخاري (4/1544، 5/2101، 2102)(3982، 5201، 5204) ، مسلم (3/1541)(1941) ، أحمد (3/361، 385) ، النسائي (7/201) ، أبو داود (3/351)(3788) ، وهو عند ابن الجارود (1/223)(885) ، وابن حبان (12/78)(5273) ، والدارمي (2/119)(1993) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/204) ، وأبي يعلى (3/475، 4/114)(1998، 2155) .
(4)
الترمذي (4/253)(1793) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (7/201) ، والشافعي (1/380) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/204) ، وابن أبي شيبة (7/288) والحميدي (2/528)(1254) ، وأبي يعلى (3/364)(1832) ، وابن حبان (12/75) = = (5268) ، والدارقطني (4/289)(70) .
«سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا أن نأكل لحوم الحمر فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها» رواه الدارقطني (1) .
5517 -
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا ونحن بالمدينة فأكلناها» متفق عليه (2) ، وفي لفظ للبخاري (3)«نحرنا» ولفظ أحمد (4)«ذبحنا فرسًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها نحن وأهل بيته» .
5518 -
وعن أبي ثعلبة الخشني قال: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه (5) .
5519 -
وعن البراء بن عازب قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية نضيجًا ونيًا» متفق عليه (6) .
(1) الدارقطني (4/288)(68) .
(2)
البخاري (5/2099)(5192) ، والنسائي (7/231)(4420) .
(3)
البخاري (5/2099، 2101)(5191، 5193، 5200)، وأخرجه بلفظ:«نحرنا» مسلم (3/1541)(1942) ، والنسائي (7/227، 231)(4420، 4406) ، وابن ماجه (2/1064)(3190) ، وأحمد (6/345، 346، 353) ، وابن حبان (12/77)(5271) ، والحميدي (1/153)(322) ، وابن أبي شيبة (5/120) ، وعبد الرزاق (4/526) ، والشافعي (1/380) ، وهذا خلاف ما ذكر المصنف، وكان الصحيحُ أن يقولَ رحمه الله أن لفظ:«نحرنا» متفق عليه، ولفظ:«ذبحنا» رواية للبخاري، وليس العكس، والله أعلم.
(4)
الدارقطني (4/290)(77) ، والطبراني في "الكبير"(24/87) .
(5)
البخاري (5/2102)(5206) ، مسلم (3/1538)(1936) ، أحمد (4/195) .
(6)
البخاري (4/1545)(3986) ، مسلم (3/1539)(1938) ، أحمد (4/297) ، وابن ماجه (2/1065)(3194) ، والنسائي (7/203) .
5520 -
وعن ابن عمر قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه (1) .
5521 -
وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر» رواه أحمد والبخاري (2) .
5522 -
وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال: «إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذا نادى مناد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر» .
5523 -
وعن عمرو بن دينار قال: «قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا)) [الأنعام:145] » رواهما البخاري (3)(4) .
5524 -
وعن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي» رواه أحمد والترمذي وصححه (5) .
(1) البخاري (4/1544، 5/2102)(3980، 3981، 5202) ، مسلم (3/1538)(561) ، أحمد (2/102، 144) ، وهو عند ابن الجارود (1/223)(883) ، والنسائي (7/203) ، وأبي يعلى (9/355، 396)(5465، 5526) .
(2)
أحمد (4/355) ، والبخاري (5/2102)(5205) .
(3)
في الأصل: الطحاوي.
(4)
الحديث الأول عند البخاري (4/1530)(3940) ، وعبد الرزاق (4/524) ، والطبراني في "الكبير"(5/274) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2103)(5209) ، وأحمد (4/213) .
(5)
أحمد (2/366) ، الترمذي (4/74، 254)(1479، 1795) وأبو يعلى (10/501)(6116) .