الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أسنده ولا يصح ذكره إسحاق بن راهويه الحجامة يوم الجمعة والأربعاء والثلاثاء إلا إذا كان يوم الثلاثاء سبع عشرة من الشهر أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين.
قوله: «في الأخدعين» هما عرقان في جانبي العنق والكاهل ما بين اللبتين وهو مقدم الظهر. قوله: «فيه ساعة لا يرقأ» بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من احتجم أو افتصد، و «الوضح» بفتح الواو والضاد المعجمة بعدها حاء مهملة: هو البرص.
[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم
5801 -
عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرجه الحاكم وصححه، وصححه ابن حبان (1) .
5802 -
وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهم ثقات، وقال المنذري: إسناده جيد، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (2) .
(1) أحمد (1/381) ، أبو داود (4/9)(3883) ، ابن ماجه (2/1166)(3530) ، الحاكم (4/463) ، ابن حبان (13/456)(6090) ، أبو يعلى (9/133)(5208) .
(2)
أحمد (4/154) ، أبو يعلى (3/295)(1759) ، الطبراني في "الكبير"(17/297)(820) ، الحاكم (4/240، 463) ، ابن حبان (13/450)(6086) ، والطحاوي في "شرح معاني = = الآثار"(4/325) .
5803 -
وعن عقبة بن عامر قال: «جاء ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضدة تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من علق فقد أشرك» رواه أحمد والحاكم واللفظ له (1)، قال المنذري: ورواة أحمد ثقات.
5804 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقًا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» رواه أحمد وأبو داود (2) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم. يعني الترياق.
5805 -
وعن أنس قال: «رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة (3)، وفي رواية أبي داود (4) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رقية إلا من عين حمة أو دم يرقى» ولم يذكر العين في الرواية.
5806 -
وعن أنس قال: «أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا
(1) أحمد (4/156) ، الحاكم (4/243) .
(2)
أحمد (2/167، 223) ، أبو داود (4/6)(3869) .
(3)
أحمد (3/118، 119، 127) ، مسلم (4/1725)(2196) ، ابن ماجه (2/1162)(3516) ، وهو عند ابن حبان (13/468)(6104) ، والنسائي في "الكبرى"(4/366)(7541) ، والترمذي (4/393)(2056) .
(4)
أبو داود (4/11)(3889) .
من الحمة والأذن» أخرجه البخاري (1) .
5807 -
وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمة» أخرجاه
5808 -
وعن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة» رواه الترمذي وأبو داود (2) ، وسكت عنه [المنذري] ، وحديث أنس المتقدم يشهد له.
5809 -
وعن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي النبي وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين؟ هذه رقية النملة كما علمتِها الكتابة» رواه أحمد وأبو داود (3) ، ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة.
5810 -
وعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله! كيف نرقي في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم وأبو داود (4) .
5811 -
وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو
(1) البخاري (5/2162)(5389) .
(2)
وهو عند البخاري (5/2167)(5409) ، ومسلم (4/1724)(2193) ، وأحمد (6/30، 61، 190، 208، 254) ، والنسائي في "الكبرى"(4/466)(7539) ، وأبي يعلى (8/355)(4938) ، ولم نجده في الترمذي وأبي داود.
(3)
أحمد (6/372) ، أبو داود (4/11)(3887) ، النسائي في "الكبرى"(4/366)(7543) .
(4)
مسلم (4/1727)(2200) ، أبو داود (4/10)(3886) ، وابن حبان (13/461)(6094) ، والحاكم (4/236) .
بن حزم فقالوا: يا رسول الله! إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوا عليه فقال: ما أرى بأسًا، فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» رواه مسلم (1) .
5812 -
وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي» متفق عليه (2) .
قوله: «الرقى» بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر: جمع رقية. قوله: «التمائم» جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام. قوله:«التولة» بالفوقية وواو مفتوحة مخففة، وقيل: بضم الفوقية وهي ضرب من السحر، قال الأصمعي: هي تحبيب المرأة إلى زوجها، قلت: وقد روى هذا التفسير الحاكم وابن حبان وصححاه عن ابن مسعود. قوله: «ودع» ماضي يدع. قوله: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت» بفتح الهمزة والتاء الأولى أي: لا أكترث من شيء من أمر ديني، ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئًا منها، وهذه مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هذه الثلاثة، أي: من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله، ولا يبالي به هل هو حلال أو حرام، هذا وإضافة النبي صلى الله عليه وسلم
(1) مسلم (4/1726)(2199) ، أحمد (3/302، 315) ، وابن ماجه (2/1161)(3515) ، وابن حبان (2/290، 13/457)(532، 6091) ، والحاكم (4/460) ، وأبي يعلى (3/424، 4/9)(1914، 2006) .
(2)
البخاري (4/1614، 1916، 5/2165، 2170)(4175، 4728، 5403، 5419) ، مسلم (4/1723)(2192) ، أحمد (6/104، 114) ، أبو داود (4/15)(3902) ، ابن ماجه (2/1166)(3529) ، مالك (2/942) .