الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5709 -
وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه النسائي (1) بإسناد صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة (2) من وجه آخر بسند جيد.
5710 -
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب طائفة من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها» رواه ابن ماجة (3) بإسناد ضعيف.
5711 -
وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد وابن ماجة (4) بإسناد فيه مجهول.
قوله: «البتع» بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق. قوله: «الفرق» بفتح الراء وسكونها والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا.
[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك
5712 -
(1) النسائي (8/312) ، أحمد (4/237) .
(2)
أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت، وهو الحديث الذي سيأتي في نهاية الباب.
(3)
ابن ماجه (2/1123)(3384) .
(4)
أحمد (5/318) ، وابن ماجه (2/1123)(3385) .
5713 -
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت» .
5714 -
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» .
5715 -
وعن ابن أبي أوفى قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيد الجر الأخضر» .
5716 -
وعن علي قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفت» متفق على خمستهن (1) .
5717 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتبذوا في الدباء ولا في
(1) حديث عائشة أخرجه: مسلم (3/1579)(1995) ، وأحمد (6/131) ، والنسائي (8/307) ، وأخرجه البخاري (5/2124)(5273) ، ومسلم (3/1578)(1995) بنحوه، وحديث ابن عباس أخرجه: البخاري (1/29، 45، 2/506، 3/1128، 1292، 4/1588، 5/2285، 6/2652)(53، 87، 1334، 2928، 3319، 4110، 4111، 5822، 6838) ، ومسلم (1/47، 48، 3/1579، 1580)(17) ، وأحمد (1/228) ، وابن الجارود (1/101)(374) ، وابن حبان (1/396)(172) ، وابن خزيمة (1/158)(307) ، وأبو داود (3/330)(3692) ، والنسائي (8/120، 322)، وحديث أنس أخرجه: البخاري (5/2122)(5265) ، ومسلم (3/1577)(1992) ، وأحمد (3/110، 165) ، والنسائي (8/305)، وحديث ابن أبي أوفى أخرجه: البخاري (5/2125)(5274) ، والنسائي (8/304) ، وأحمد (4/353، 356، 380) ، والحديث لم يخرجه مسلم ولم يعزه له المزي في التحفة (4/283)(5166)، وحديث علي أخرجه: البخاري (5/2124)(5272) ، ومسلم (3/1578)(1994) ، وأحمد (1/83) ، والنسائي (8/305) .
المزفت» وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر» .
5718 -
وعن أبي سعيد «أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله! ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى» رواهن أحمد ومسلم (1) .
5719 -
وعن ابن عمرو وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الدباء والحنتم [والمزفت»
5720 -
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم] والنقير والمُقَيَّر والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه» رواهما مسلم والنسائي وأبو داود (2) .
5721 -
وعنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة -وهي الجرة- ونهى عن الدباء -وهي القرعة- ونهى عن النقير -وهي أصل النخلة تنقر نقرًا وتنسح
(1) حديث أبي هريرة عند أحمد (2/241) ، ومسلم (3/1577)(1993) ، والنسائي (8/305) باللفظ الأول، ومسلم (3/1577)(1993) باللفظ الثاني، وحديث أبي سعيد عند أحمد (3/57) ومسلم (1/50)(18) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/225) ، وعبد الرزاق (9/200) .
(2)
حديث أبي هريرة عند مسلم (3/1578)(1993) ، والنسائي (8/309) ، وأبي داود (3/331)(3693) ، وأحمد (2/491) ، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فهو عند مسلم (3/1580)(1997) ، والنسائي (8/308) ، وأبي داود (3/330)(3690) ، وأحمد (1/352) ، وما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدرك من "المنتقى".
نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه (1) .
5722 -
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (2)، وفي رواية:«نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود (3) .
5723 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه (4) .
5724 -
وعن أنس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى
(1) هذا لفظ حديث ابن عمر وهو عند أحمد (2/56) ، ومسلم (3/1583)(1997) ، والنسائي (8/308) ، والترمذي (4/294)(1868)، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فلفظه:«حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرة» وهو عند مسلم (3/1581)(1997) ، والنسائي (8/308) ، وأحمد (2/48، 104، 112) ، وأبي داود (3/330)(3691) .
(2)
أحمد (5/350، 355، 356) ، مسلم (3/1558)(977) ، أبو داود (3/332)(3698) ، النسائي (8/310، 311) .
(3)
مسلم (3/1585)(977) ، النسائي (8/311) ، الترمذي (4/295)(1869) ، ابن ماجه (2/1127)(3405) ، أحمد (5/356) .
(4)
البخاري (5/2124)(5271) ، مسلم (3/1585)(2000) ، أحمد (2/160) ، والنسائي (8/310) .