الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5346 -
وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: «سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان مملوكًا لنا فأسلم قبلنا، فقال: لا هو طليق الله ثم طليق رسوله» عزاه في "المنتقى" إلى أبي داود (1) وقصه أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري (2) في غزوة الطائف.
5347 -
وعن علي قال: «خرج عبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني: يوم الحديبية قبل الصلح- فكتب إليه مواليهم فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربًا من الرق. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، فردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم، وقال: هم عتقاء الله عز وجل» رواه أبو داود والترمذي (3)، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله
وما جاء في الأرض المغنومة
5348 -
قد سبق (4) في كتاب الصلاة حديث «فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها» .
(1) وهو عند أحمد (4/168، 310) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/278) .
(2)
البخاري (4/1573)(4071) .
(3)
أبو داود (3/65)(2700) ، الترمذي (5/634)(3715) ، وهو عند أحمد (1/155) ، والحاكم (2/136) ، وابن الجارود (1/275)(1093) ، والطبراني في "الأوسط"(4/316) .
(4)
تقدم برقم (551) .
5349 -
وعن صخر بن علية «أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حتى إذا جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» رواه أحمد وأبو داود (1) بمعناه، قال في "بلوغ المرام": رجاله موثقون. ولفظ أبي داود: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» .
5350 -
وعن أبي هريرة مرفوعًا «من أسلم على شيء فهو له» رواه البيهقي (2) وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، أخرجه البخاري وغيره وإنما يروي مرسلًا.
5351 -
وقد أخرجه سعيد بن منصور (3) عن عروة بن الزبير، قال في "خلاصة البدر": وإسناده صحيح لكنه مرسل يعني حديث عروة، وقال أبو حاتم الرازي: لا أصل له.
5352 -
وعن أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به» رواه أحمد (4) مرسلًا في رواية أبي طالب، وقال: اذهب إليه.
5353 -
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما قرية أتيتموها
(1) أحمد (4/310) ، أبو داود (3/175)(3067) .
(2)
البيهقي (9/113) ، وهو عند أبي يعلى (10/226)(5847) .
(3)
عزاه إليه في "التلخيص"(4/111) .
(4)
ابن أبي شيبة (6/9، 532)(29066، 33596) .
فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم» رواه أحمد ومسلم (1) .
5354 -
وعن أسلم مولى عمر قال: «قال عمر والذي نفسي بيده لولا أن أترك الناس ببابًا ليس لهم من شيء ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن اتركها خزانة لهم يقتسمونها» رواه البخاري (2)، وفي لفظ قال:«لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر» رواه أحمد (3) .
5355 -
وعن بشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع كل سهم مائة سهم فجعل نصف ذلك نحلة للمسلمين، فكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها وجعل النصف الآخر لما ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس» رواه أحمد وأبو داود (4) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح.
(1) أحمد (2/317) ، مسلم (3/1376)(1756) ، وهو عند أبي داود (3/166)(3036) ، وعبد الرزاق (6/104) .
(2)
البخاري (2/822، 3/1136، 4/1548)(2209، 2957، 3994) ، وهو عند أحمد (1/40) ، وأبي داود (3/161)(3020) ، وأبي يعلى (1/195)(224) .
(3)
أحمد (1/31) .
(4)
أحمد (4/36) ، أبو داود (3/159)(3011، 3012) ، وهو عند ابن أبي شيبة (6/466) ، والبيهقي (6/317) .
5356 -
وعنه عن سهل بن أبي حثمة قال: «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه وحوائجه، ونصفًا بين المسلمين، قسمها على ثمانية عشر سهمًا» رواه أبو داود (1) وفي إسناده أسد بن موسى، وثقه النسائي وغيره.
5357 -
وعن سعيد بن المسيب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة» رواه أبو داود (2) مرسلًا.
5358 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (3) .
قوله: «عنوة» بفتح العين المهملة وسكون النون القهر. قوله: «وقفيزها» القفيز مكيال معروف ثمانية مكاكيك. قوله: «مديها» المدي مائة مد واثنان وتسعون مدًا، وهو صاع أهل العراق. قوله:«أردبها» بالراء والدال المهملتين بعدهما موحدة مكيال أربعة وعشرون صاعًا. قوله: «وعدتم من حيث بدأتم» أي: رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام، وهو من أعلام النبوة لإخباره بما سيكون.
(1) أبو داود (3/159)(3010) ، ومن طريقه البيهقي (6/317) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/251) ، والطبراني في "الكبير"(6/102) .
(2)
أبو داود (3/161)(3017) ومن طريقه البيهقي (9/138) .
(3)
أحمد (2/262) ، مسلم (4/2220)(2896) ، أبو داود (3/166)(3035) ، وهو عند ابن الجارود (1/279)(1108) ، والبيهقي (9/137) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/120) .