الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبيه عن جده غير مرة.
قوله: «الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام هي التي تأكل العذرة، والجلة: البعرة.
[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
5552 -
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية» رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (1) .
5553 -
وعن سعد بن أبي وقاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» رواه أحمد ومسلم (2) وللبخاري (3) منه الأمر بقتله.
5554 -
وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بقتل الوزغ» متفق عليه (4) ، زاد البخاري (5)«وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» .
(1) تقدم الحديث برقم (3109) ، وانظر حديث رقم (3105) .
(2)
أحمد (1/176) ، مسلم (4/1758)(2238) ، أبو داود (4/366)(5262) ، ابن حبان (12/452)(5635) .
(3)
أخرجه البخاري (3/1203)(3130) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.
(4)
البخاري (3/1204)(3131) ، مسلم (4/1757)(2237) ، أحمد (6/421، 462) ، وهو عند النسائي (5/209) ، وابن ماجه (2/1076)(3228) ، والدارمي (2/121)(2000) ، وابن حبان (12/451)(5634) .
(5)
البخاري (3/1226)(3180) .
5555 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» رواه أحمد ومسلم (1) .
5556 -
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"(2) ، وقد أعل بالانقطاع فإن الراوي عن ابن مسعود المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، وذكر الحديث في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.
5557 -
وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (3)، وقال الحافظ وصاحب الإلمام: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى مما ورد في هذا الباب. وقال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان.
5558 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل
(1) أحمد (2/355) ، مسلم (4/1758)(2240) ، وأخرجه بنحوه أبو داود (4/366)(5263) ، والترمذي (4/76)(1482) ، وابن ماجه (2/1076)(3229) .
(2)
أحمد (1/420) ، ابن حبان (12/446)(5630) .
(3)
أحمد (1/332، 347) ، أبو داود (4/367)(5267) ، ابن ماجه (2/1074)(3224) ، وعبد الرزاق (4/451) ، والدارمي (2/121)(1999) ، وعبد بن حميد (1/217) ، وابن حبان (12/462)(5646) .
الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"(1)، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
5559 -
وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (2)، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (3) .
5560 -
وقد روى البيهقي (4) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (5) متروك.
5561 -
وأخرج أبو داود في "المراسيل"(6) النهي عن قتل الخطاطيف من
(1) الطبراني في الصغير (1/315)(521) ، و"الأوسط"(4/104)(3716) .
(2)
أحمد (3/453، 499) ، أبو داود (4/7، 368)(3871، 5269) ، النسائي (7/210) ، الحاكم (2/504، 4/455) ، البيهقي (9/258) ، ابن أبي شيبة (5/62) ، عبد بن حميد (1/129)(313) .
(3)
البيهقي (9/318) .
(4)
ابن ماجه (2/1074)(3223) .
(5)
في الأصل: المفضل.
(6)
أبو داود في "المراسيل"(384) .
حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع.
5562 -
وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (1) .
5563 -
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (2) ، وفي لفظ لمسلم (3)«ثلاثة أيام» .
5564 -
وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله"(4) .
5565 -
وأخرج ابن عدي والبيهقي (5) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي.
قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله:«الصرد»
(1) البخاري (3/1204)(3134) ، مسلم (4/1753، 1754)(2233) ، أحمد (3/452، 453) ، أبو داود (4/364)(5253) .
(2)
أحمد (3/27) ، مسلم (4/1756)(2236) ، الترمذي (4/77)(1484) ، أبو داود (4/365)(5259) .
(3)
مسلم (4/1756)(2236) .
(4)
أبو داود في المراسيل (ص:342، 344)(500، 504) عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول الله ×: «العنكبوت شيطان فاقتلوه» .
(5)
ابن عدي (3/55) ، البيهقي (9/317) .
هو طائر فوق العصفور وأجاز مالك أكله. قوله: «الجنان» هو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي الحية الصغيرة. قوله: «الأبتر» هو قصير الذنب، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وهو المراد من قوله «يتبعان ما في بطون النساء» أي: يسقطان. قوله: «ذا الطفيتين» بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، وهما خطان أبيضان على ظهر الحية. قوله:«يخطفان» أي: يطمسان.