المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٤

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[33] كتاب الجهاد والسير

- ‌[33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

- ‌[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

- ‌[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر

- ‌[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

- ‌[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

- ‌[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

- ‌[33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق

- ‌[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

- ‌[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

- ‌[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

- ‌[33/12] باب الدعوة قبل القتال

- ‌[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

- ‌[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

- ‌[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

- ‌[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- ‌[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

- ‌[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف

- ‌[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

- ‌[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

- ‌[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

- ‌[33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام

- ‌[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

- ‌[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

- ‌[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

- ‌[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

- ‌[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

- ‌[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

- ‌[33/30] باب الكذب في الحرب

- ‌[33/31] باب ما جاء في المبارزة

- ‌[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا

- ‌[33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

- ‌[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس

- ‌[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

- ‌[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

- ‌[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

- ‌[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - ص

- ‌[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

- ‌[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

- ‌[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

- ‌[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

- ‌[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

- ‌[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

- ‌[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

- ‌[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

- ‌[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

- ‌[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

- ‌[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

- ‌[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

- ‌[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

- ‌[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

- ‌[33/54] باب جواز استرقاق العرب

- ‌[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

- ‌[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

- ‌[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

- ‌[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا

- ‌[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

- ‌أبواب الأمان والصلح والمهادنة

- ‌[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

- ‌[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

- ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

- ‌[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

- ‌[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

- ‌[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

- ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

- ‌[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

- ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

- ‌أبواب السبق والرمي

- ‌[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

- ‌[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

- ‌[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

- ‌[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

- ‌[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

- ‌[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

- ‌[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

- ‌[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

- ‌[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

-

- ‌[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- ‌[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

- ‌[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه

- ‌[34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا

- ‌[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

- ‌[34/5] باب ما جاء في البغال

- ‌[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

- ‌[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

- ‌[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

- ‌[34/9] باب ما جاء في الضب

- ‌[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

- ‌[66/11] باب ما جاء في الجلّالة

- ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

- ‌أبواب الصيد

- ‌[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

- ‌[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

- ‌[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

- ‌[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

- ‌[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

- ‌[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

- ‌[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

- ‌[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

- ‌[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

- ‌[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

- ‌[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

- ‌[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

- ‌[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌[34/26] باب ما جاء في الضيافة

- ‌[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

- ‌[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

- ‌[34/29] باب آداب الأكل

- ‌[34/30] باب الدعاء للمطعم

- ‌[35] كتاب الأشربة

- ‌[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

- ‌[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

- ‌[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

- ‌[35/4] باب ما جاء في الخليطين

- ‌[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

- ‌[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

- ‌[35/7] باب آداب الشرب

- ‌[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

- ‌أبواب الطب

- ‌[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

- ‌[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

- ‌[35/11] باب ما جاء في الكي

- ‌[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

- ‌[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

- ‌[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - ص

- ‌[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

- ‌[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

- ‌أبواب الأيمان وكفارتها

- ‌[35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية

- ‌[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

- ‌[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

- ‌[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث

- ‌[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

- ‌[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله

- ‌[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

- ‌[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

- ‌[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

- ‌[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

- ‌[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو

- ‌[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

- ‌[36] كتاب النذر

- ‌[36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط

- ‌[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

- ‌[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

- ‌[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين

- ‌[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

- ‌[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

- ‌[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

- ‌[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

- ‌[37] كتاب الأقضية والأحكام

- ‌[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

- ‌[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

- ‌[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

- ‌[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

- ‌[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

- ‌[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

- ‌[37/7] باب تعليق الولاية بالشرط

- ‌[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

- ‌[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

- ‌[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

- ‌[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

- ‌[37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق

- ‌[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

- ‌[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا

- ‌[37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد

- ‌[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

- ‌[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

- ‌[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

- ‌[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

- ‌[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

- ‌[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

- ‌[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

- ‌[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

- ‌[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

- ‌[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

- ‌[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

- ‌[37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة

- ‌[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

- ‌[38] كتاب الجامع

- ‌[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

- ‌[38/2] باب تحريم السب واللعن

- ‌[38/3] باب تحريم سب الدهر

- ‌[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

- ‌[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

- ‌[38/6] باب ما جاء في النميمة

- ‌[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

- ‌[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

- ‌[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

- ‌[38/10] باب ما جاء في الشعر

- ‌[38/11] باب النهي عن الحسد

- ‌[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

- ‌[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

- ‌[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

- ‌[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

- ‌[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌[38/17] باب النهي عن التهاجر

- ‌[38/18] باب ما جاء في المدح

- ‌[38/19] باب ما جاء في الغضب

- ‌[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

- ‌[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

- ‌[38/22] باب في قبول دعوة المظلوم

- ‌[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

- ‌[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

- ‌[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

- ‌[38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له

- ‌[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

- ‌[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

- ‌[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

- ‌[38/31] باب الاستئذان وصفته

- ‌[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

- ‌[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

- ‌[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

- ‌[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

- ‌[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

- ‌[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

- ‌[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

- ‌[38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد

- ‌[38/40] باب ما جاء في مرحبا

- ‌[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

- ‌[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

- ‌[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

- ‌[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

- ‌[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

- ‌[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

- ‌[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

- ‌[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

- ‌[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

- ‌[38/51] باب الزهد

- ‌[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

- ‌[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

- ‌[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - ص

- ‌[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

- ‌[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

- ‌[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

- ‌[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - ص

- ‌[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

- ‌[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

- ‌[38/62] باب ما جاء في فضل الذكر

- ‌[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

- ‌[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - ص

- ‌[38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة

- ‌ملحق بأسانيد المؤلف

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

عن أبيه عن جده غير مرة.

قوله: «الجلالة» بفتح الجيم وتشديد اللام هي التي تأكل العذرة، والجلة: البعرة.

[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

5552 -

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدية» رواه مسلم والترمذي وابن ماجة (1) .

5553 -

وعن سعد بن أبي وقاص «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقًا» رواه أحمد ومسلم (2) وللبخاري (3) منه الأمر بقتله.

5554 -

وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بقتل الوزغ» متفق عليه (4) ، زاد البخاري (5)«وكان ينفخ على إبراهيم عليه السلام» .

(1) تقدم الحديث برقم (3109) ، وانظر حديث رقم (3105) .

(2)

أحمد (1/176) ، مسلم (4/1758)(2238) ، أبو داود (4/366)(5262) ، ابن حبان (12/452)(5635) .

(3)

أخرجه البخاري (3/1203)(3130) من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله، وزعم سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله.

(4)

البخاري (3/1204)(3131) ، مسلم (4/1757)(2237) ، أحمد (6/421، 462) ، وهو عند النسائي (5/209) ، وابن ماجه (2/1076)(3228) ، والدارمي (2/121)(2000) ، وابن حبان (12/451)(5634) .

(5)

البخاري (3/1226)(3180) .

ص: 1914

5555 -

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» رواه أحمد ومسلم (1) .

5556 -

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل حية فله سبع حسنات، ومن قتل وزغة فله حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه"(2) ، وقد أعل بالانقطاع فإن الراوي عن ابن مسعود المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، وذكر الحديث في "مجمع الزوائد"، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.

5557 -

وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النحلة، والنملة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة (3)، وقال الحافظ وصاحب الإلمام: رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي: هو أقوى مما ورد في هذا الباب. وقال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان.

5558 -

وعن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل

(1) أحمد (2/355) ، مسلم (4/1758)(2240) ، وأخرجه بنحوه أبو داود (4/366)(5263) ، والترمذي (4/76)(1482) ، وابن ماجه (2/1076)(3229) .

(2)

أحمد (1/420) ، ابن حبان (12/446)(5630) .

(3)

أحمد (1/332، 347) ، أبو داود (4/367)(5267) ، ابن ماجه (2/1074)(3224) ، وعبد الرزاق (4/451) ، والدارمي (2/121)(1999) ، وعبد بن حميد (1/217) ، وابن حبان (12/462)(5646) .

ص: 1915

الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"(1)، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.

5559 -

وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (2)، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (3) .

5560 -

وقد روى البيهقي (4) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (5) متروك.

5561 -

وأخرج أبو داود في "المراسيل"(6) النهي عن قتل الخطاطيف من

(1) الطبراني في الصغير (1/315)(521) ، و"الأوسط"(4/104)(3716) .

(2)

أحمد (3/453، 499) ، أبو داود (4/7، 368)(3871، 5269) ، النسائي (7/210) ، الحاكم (2/504، 4/455) ، البيهقي (9/258) ، ابن أبي شيبة (5/62) ، عبد بن حميد (1/129)(313) .

(3)

البيهقي (9/318) .

(4)

ابن ماجه (2/1074)(3223) .

(5)

في الأصل: المفضل.

(6)

أبو داود في "المراسيل"(384) .

ص: 1916

حديث عباد بن إسحق عن أبيه بإسناد منقطع.

5562 -

وعن أبي لبابة قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي يكون في البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء» متفق عليه (1) .

5563 -

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلاثًا فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» رواه أحمد ومسلم والترمذي (2) ، وفي لفظ لمسلم (3)«ثلاثة أيام» .

5564 -

وقد ورد الأمر بقتل العنكبوت عند أبي داود في "مراسيله"(4) .

5565 -

وأخرج ابن عدي والبيهقي (5) النهي عن أكل الرخمة، قال في "مختصر البدر": رواه البيهقي من حديث ابن عباس وضعفه ابن عدي.

قوله: «الأبقع» قال في "غريب جامع الأصول": الأبقع الذي فيه سواد وبياض. قوله: «الوزغ» معروف جمعه أوزاغ، وقيل أن سام أبرص كبار الوزغ. قوله:«الصرد»

(1) البخاري (3/1204)(3134) ، مسلم (4/1753، 1754)(2233) ، أحمد (3/452، 453) ، أبو داود (4/364)(5253) .

(2)

أحمد (3/27) ، مسلم (4/1756)(2236) ، الترمذي (4/77)(1484) ، أبو داود (4/365)(5259) .

(3)

مسلم (4/1756)(2236) .

(4)

أبو داود في المراسيل (ص:342، 344)(500، 504) عن يزيد بن مرثد قال: قال رسول الله ×: «العنكبوت شيطان فاقتلوه» .

(5)

ابن عدي (3/55) ، البيهقي (9/317) .

ص: 1917

هو طائر فوق العصفور وأجاز مالك أكله. قوله: «الجنان» هو بجيم مكسورة ونون مشددة جمع جان وهي الحية الصغيرة. قوله: «الأبتر» هو قصير الذنب، قال النضر بن شميل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، وهو المراد من قوله «يتبعان ما في بطون النساء» أي: يسقطان. قوله: «ذا الطفيتين» بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء، وهما خطان أبيضان على ظهر الحية. قوله:«يخطفان» أي: يطمسان.

ص: 1918