الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في النهاية: تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ يصير بالنهي عنه معصية فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر إليهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يضير قضاءً، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدره الله تصرفوا به عنكم ما قدره الله عليكم، فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم انتهى.
[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
5921 -
عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه» رواه البخاري وابن ماجة وأبو داود (1) .
5922 -
وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على الرجل نذر فيما لا يملك» متفق عليه (2) .
5923 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا
(1) البخاري (6/2465)(6326) ، ابن ماجه (1/690)(2136) ، أبو داود (3/235)(3300) ، وهو عند ابن الجارود (1/236)(938) ، وابن حبان (10/230)(4385) ، والدارقطني (4/161-162) ، والبيهقي (10/75) .
(2)
البخاري (5/2247)(5700) ، مسلم (1/104)(110) ، أحمد (4/33) ، أبو داود (3/224)(3257) ، الترمذي (4/105، 5/22)(1527، 2636) .
نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله» رواه أحمد وأبو داود (1) ، وعمرو بن شعيب قد مضى الكلام عليه، وفي لفظ لأحمد (2) :«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر أعرابيًا قائمًا في الشمس وهو يخطب، فقال: ما شأنك؟ فقال: نذرت يا رسول الله أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرًا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله» وأخرجه الطبراني (3) بإسناد فيه عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف.
5924 -
وعن سعيد بن المسيب «أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا تملك» رواه أبو دواد (4)، وقال المنذري: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فهو منقطع.
5925 -
وعن ثابت بن الضحاك: «أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال: أوف بنذرك فإنه لا وفى بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني (5) ، وصحح
(1) أحمد (2/185) ، أبو داود (3/228)(3273) .
(2)
أحمد (2/211) .
(3)
الطبراني في "الأوسط"(2/109) .
(4)
أبو داود (3/227)(3272) ، وهو عند ابن حبان (10/197)(4355) ، والحاكم (4/333) ، والبيهقي (10/65) .
(5)
أبو داود (3/238)(3313) ، الطبراني في "الكبير"(2/75)(1341) .
الحافظ إسناده، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح على شرط الشيخين.
5926 -
ورواه ابن ماجة (1) من رواية ابن عباس وغيره بإسناد حسن.
5927 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان كذا وكذا تذبح فيه الجاهلية، قال لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك» رواه أبو داود (2)، قال المنذري: وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
5928 -
وعن عمران بن حصين في حديث طويل وفيه «قصة المرأة التي أخذت العضباء من الكفار ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد» رواه أحمد ومسلم مطولًا، وقد تقدم (3) في كتاب الجهاد.
5929 -
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه الخمسة (4) ، وفي إسناده مقال، وقد روي من حديث أبي هريرة قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، وتعقبه الحافظ بأنه قد صححه الطحاوي وابن السكن.
(1) ابن ماجه (1/688)(2130) .
(2)
أبو داود (3/237)(3312) .
(3)
تقدم برقم (5313) .
(4)
أبو داود (3/232، 233)(3290، 3291، 3292) ، النسائي (7/26، 27) ، الترمذي (4/103)(1524، 1525) ، ابن ماجه (1/686)(2125) ، أحمد (6/247) .