الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن يغنمنا شيئًا فأرجع فأقضه، قال: أعطه حقه، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: ثلاثًا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها، ونزع البردة ثم قال: اشتر مني هذه البردة فباعها منه بأربعة دراهم. فمرت عجوز فقالت: مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخبرها، فقالت: ها دونك هذا البرد عليها طرحته عليه» رواه أحمد (1)، قال في "مجمع الزوائد": رواه أحمد والطبراني في "الصغير" و"الأوسط" ورجاله ثقات إلا أن محمد بن أبي يحيى لم أجد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلًا صحيحًا.
قوله: «الزمه» بفتح الزاي.
[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له
6013 -
عن كعب بن مالك «أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته: فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب! فقال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه» رواه الجماعة إلا الترمذي (2) ، وفيه من الفقه جواز الحكم في المسجد.
(1) أحمد (3/423) ، الطبراني في الصغير (1/390)(655) ، و"الأوسط"(5/5) .
(2)
البخاري (1/174، 179، 2/851، 965)(445، 459، 2286، 2563) ، مسلم (3/1192)(1558) ، أبو داود (3/304)(3595) ، النسائي (8/239، 244) ، ابن ماجه (2/811)(2429) ، أحمد (3/460، 6/390) ، وابن حبان (11/427-428)(5048) ، والدارمي (2/339)(2587) .