الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (1) .
5472 -
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد (2)، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك.
5473 -
وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد (3) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر. قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. قوله:«الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه.
[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها
والتحريش بينها ووسمها في الوجه
5474 -
عن ابن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»
(1) أحمد (4/394، 397، 400) ، أبو داود (4/285)(4938) ، ابن ماجه (2/1237)(3762) ، مالك في "الموطأ"(2/958)(1718) ، الحاكم (1/114) ، وهو عند ابن حبان (13/181)(5872) ، والبخاري في الأدب المفرد (1269) ، والبيهقي (10/215) ، وأبي يعلى (13/274-275)(7290) .
(2)
أحمد (4/392) ، والحاكم (1/115) ، وعبد بن حميد (1/193)(548) .
(3)
أحمد (5/370) ، والبيهقي (10/215) ، والطبراني في "الكبير"(22/292) .
متفق عليه (1) .
5475 -
وعن أنس أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم» متفق عليه (2) .
5476 -
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا» رواه الجماعة إلا البخاري (3) .
5477 -
وعن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة» رواه أحمد (4) ورواته ثقات مشهورون.
5478 -
وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، ثم قال ابن عمر: فيها نماء الخلق» رواه أحمد (5) وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
(1) البخاري (5/2100)(5196) ، مسلم (3/1550)(1958) ، أحمد (2/86، 141) ، النسائي (7/238) ، وأبي يعلى (10/21)(5652) .
(2)
البخاري (5/2100)(5194) ، مسلم (3/1549)(1956) ، أحمد (3/117، 171، 191) ، وهو عند أبي داود (3/100)(2816) ، والنسائي (7/238) ، وابن الجارود (1/226)(898) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/183) ، والبيهقي (9/334) ،
(3)
مسلم (3/1549)(1957) ، الترمذي (4/72)(1475) ، النسائي (7/238، 239) ، ابن ماجه (2/1063)(3187) ، أحمد (1/280، 285) ، وهو عند ابن حبان (12/422)(5608) .
(4)
أحمد (2/92، 115) ، ابن الجعد (1/330) .
(5)
أحمد (2/24) ، ابن أبي شيبة (6/423) .
5479 -
وقد أخرج البزار (1) بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن صبر ذوي الروح وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا» .
5480 -
وعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم» رواه أبو داود والترمذي (2) ، وفي إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف.
5481 -
وعن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه (3)، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه» رواه أحمد ومسلم (4)، وفي لفظ «مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة أو ضربها في وجهها؟ ونهى عن ذلك» رواه أبو داود (5) .
5482 -
وعن ابن عباس قال: «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين» رواه مسلم (6) .
(1) ذكره في "المجمع"(5/268) .
(2)
أبو داود (3/26)(2562) ، الترمذي (4/210)(1708) ، وهو عند أبي يعلى (4/389)(2509، 2510) ، والبيهقي (10/22) ، والطبراني في "الكبير"(11/85) .
(3)
أحمد (3/318، 378) ، مسلم (3/1673)(2116) ، الترمذي (4/210)(1710) ، وابن خزيمة (4/146)(2551) ، وأبي يعلى (4/166)(2235) .
(4)
أحمد (3/323) ، مسلم (3/1673)(2117) واللفظ له، ابن حبان (12/444)(5628) .
(5)
أبو داود (3/26)(2564) .
(6)
مسلم (3/1673)(2118) ، ابن حبان (12/441، 442)(5624، 5625) .