الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا
5900 -
عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال» رواه الجماعة إلا أبا داود (1) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (2)«متعمدًا» .
5901 -
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وصححه النسائي، وهو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وأخرجه الحاكم (3) ، وقال صحيح على شرطهما.
[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو
5902 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالًا بغير حق» رواه أحمد (4) .
(1) البخاري (5/2247، 2264، 6/2451)(5700، 5754، 6276) ، مسلم (1/104)(110) ، النسائي (7/5، 6، 19) ، الترمذي (4/115)(1543) ، ابن ماجه (1/678)(2098) ، أحمد (4/33، 34) ، وهو عند أبي داود (3/224)(3257) ، وابن الجارود (1/232)(924) ، وابن حبان (10/209)(4367) ، وعبد الرزاق (8/482) ، والطيالسي (1/166)(1197) ، وأبي يعلى (3/104)(1535) .
(2)
البخاري (1/459)(1297) ، مسلم (1/105)(110) ، وابن حبان (10/208)(4366) .
(3)
أحمد (5/355) ، النسائي (7/6) ، ابن ماجه (1/679)(2100) ، الحاكم (4/331) ، أبو داود (3/224)(3258) .
(4)
أحمد (2/361) .
5903 -
وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
5904 -
وفي حديث علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه مرفوعًا: «أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي (2) .
5905 -
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئٍ مسلم فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك» رواه أحمد ومسلم (3) .
5906 -
وعن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من
(1) البخاري (2/831، 851، 889، 948، 950، 951، 4/1656، 6/2452، 2458، 2627، 2710)(2229، 2285، 2380، 2523، 2528، 2531، 4275، 6283، 6299، 6761، 7007) ، مسلم (1/122، 123)(138) ، أبو داود (3/220)(3243) ، الترمذي (3/569، 5/224)(1269، 2996) ، وهو عند ابن الجارود (1/233)(926) ، وابن حبان (11/481، 482)(5085، 5086) ، وابن ماجه (2/778)(2323) ، وأبي يعلى (9/125)(5197) ، وأحمد (1/377، 379، 416، 426، 442) .
(2)
مسلم (1/123)(139) ، أبو داود (3/221)(3245) ، النسائي في "الكبرى"(3/484)(5989) ، الترمذي (3/625)(1340) ، وهو عند ابن حبان (11/463-464)(5074) ، والدارقطني (4/211) .
(3)
أحمد (5/260) ، مسلم (1/122)(137) ، وهو عند ابن حبان (11/483)(5087) ، والنسائي (8/246) ، والدارمي (2/345)(2603) .
الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» رواه أحمد والترمذي وحسن الحافظ إسناده، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" وابن حبان في "صحيحه" (1) . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وسمعت محمدًا يقول: هو عندي حديث مرسل، محمد بن زيد لم يدرك أبا أمامة الأنصاري.
5907 -
وعن عبد الله بن عمرو قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب» أخرجاه (2) .
5908 -
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «فعلت كذا وكذا، قال: لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال له جبريل: قد فعل، ولكن الله عز وجل غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو» رواه أحمد (3) .
5909 -
وعن ابن عباس قال: «اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فرفعت اليمين على أحدهما فحلف بالله أنه لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كاذب إنه له عنده حق فأمره أن يعطيه حقه
(1) أحمد (3/495) ، الترمذي (5/236)(3020) ، الطبراني في "الأوسط"(3/305) ، ابن حبان (12/374)(5563) ، والحاكم (4/329) .
(2)
البخاري (6/2535)(6522) ، ابن حبان (12/373)(5562) .
(3)
أحمد (2/68، 70، 118، 127) ، وعبد بن حميد (1/270)(857) ، وأبو يعلى (10/55)(5690) .