المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة - فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار - جـ ٤

[الرباعي]

فهرس الكتاب

-

- ‌[33] كتاب الجهاد والسير

- ‌[33/1] باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس

- ‌[33/2] باب ما جاء أن الجهاد فرض كفاية

- ‌[33/3] باب ما جاء من الرخصة في القعود عن الجهاد لعُذر

- ‌[33/4] باب ما جاء في إخلاص النية في الجهاد

- ‌[33/5] باب استئذان الأبوين في الجهاد

- ‌[33/6] باب ما جاء أن الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين

- ‌[33/7] باب ما جاء أن من مات في سبيل الله كتب له أجر الغازي وغفر له

- ‌[33/8] باب ما جاء أن من سأل الله الشهادة بصدق

- ‌[33/9] باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين

- ‌[33/10] باب ما جاء في مشاورة الإمام الجيش

- ‌[33/11] باب وجوب طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمرهم بمعصية

- ‌[33/12] باب الدعوة قبل القتال

- ‌[33/13] باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله

- ‌[33/14] باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها

- ‌[33/15] باب ما جاء في تشييع الغازي والدعاء له واستقباله

- ‌[33/16] باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى

- ‌[33/17] باب الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو

- ‌[33/18] باب تحريم القتال في الأشهر الحرم

- ‌[33/19] باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعارًا يعرف

- ‌[33/20] باب ما جاء من النهي أن يسافر إلى أرض العدو ومعه مصحف

- ‌[33/21] باب استحباب الخيلاء في الحرب

- ‌[33/22] باب ما جاء في الترجل عند اللقاء

- ‌[33/23] باب الكف عن قتل من عنده شعار الإسلام

- ‌[33/24] باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق

- ‌[33/25] باب الكف عن قصد النساء والصبيان

- ‌[33/26] باب الكف عن المثلة، والتحريق، وقطع الشجرة

- ‌[33/27] باب ما يدعى به عند اللقاء وما جاء أن الدعاء لا يرد

- ‌[33/28] باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت

- ‌[33/29] باب ما جاء في المحصور إن شاء قاتل وإن شاء استأسر

- ‌[33/30] باب الكذب في الحرب

- ‌[33/31] باب ما جاء في المبارزة

- ‌[33/32] باب ما جاء في الإقامة بموضع النصر ثلاثًا

- ‌[33/33] باب ما جاء أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين

- ‌[33/34] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس

- ‌[33/35] باب التسوية بين القوي والضعيف من قاتل ومن لم يقاتل

- ‌[33/36] باب جواز تنفيل بعض الجيش إذا كان له من العناية

- ‌[33/37] باب ما جاء في تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم

- ‌[33/38] باب ما جاء في الصفي الذي كان لرسول الله - ص

- ‌[33/29] باب من يرضخ له من الغنيمة

- ‌[33/40] باب الإسهام للفارس والراجل

- ‌[33/41] باب الإسهام لمن غيبه الإمام في مصلحة

- ‌[33/42] باب ما جاء من الإسهام لتجار العسكر وأجراهم

- ‌[33/43] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق

- ‌[33/44] باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌[33/45] باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار

- ‌[33/46] باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة

- ‌[33/47] باب ما جاء في تحريم النهبا وقسمة طائفة من الغنم ونحوه أيام الحرب وترك الباقي في جملة الغنيمة

- ‌[33/48] باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم

- ‌[33/49] باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب

- ‌[33/50] باب ما جاء من النهي عن الغلول

- ‌[33/51] باب ما جاء في المن والفداء في حق الأسارى

- ‌[33/52] باب ما جاء أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه

- ‌[33/53] باب الأسير يدعي أنه قد أسلم قبل الأسر وله شاهد

- ‌[33/54] باب جواز استرقاق العرب

- ‌[33/55] باب ما جاء في قتل الجاسوس إذا كان مستأمنًا أو ذميًا

- ‌[33/56] باب ما جاء أن عبد الكافر إذا خرج إلى المسلمين فهو حر

- ‌[33/57] باب ما جاء أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله

- ‌[33/58] باب ما جاء في فتح مكة هل عنوة أو صلحًا

- ‌[33/59] باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام

- ‌أبواب الأمان والصلح والمهادنة

- ‌[33/60] باب تحريم الدم بالأمان وصحته من المرأة

- ‌[33/61] باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولًا

- ‌[33/62] باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك

- ‌[33/63] باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولًا

- ‌[33/64] باب ما جاء في من سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة

- ‌[33/65] باب ما جاء في محاصرة الكفار

- ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

- ‌[33/67] باب ما جاء من إخراج اليهود من جزيرة العرب

- ‌[33/68] باب ما جاء في بدايتهم بالتحية واضطرارهم إلى ضيق الطريق وصفة الرد على من سلم منهم

- ‌[33/69] باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء

- ‌أبواب السبق والرمي

- ‌[33/70] باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

- ‌[33/71] باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

- ‌[33/72] باب ما جاء من الحث على الرمي

- ‌[33/73] باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة

- ‌[33/74] باب ما جاء من تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك

- ‌[33/75] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها

- ‌[33/76] باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

- ‌[33/77] باب ما جاء في آلة اللهو

- ‌[33/78] باب ما جاء في ضرب الدف لقدوم الغائب

-

- ‌[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

- ‌[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

- ‌[34/2] باب ما جاء أن من حرم على نفسه شيئًا لا يحرم عليه

- ‌[34/3] باب ما جاء من الوعيد لمن أكل حرامًا

- ‌[34/4] باب ما جاء في الخيل والحمر الأهلية

- ‌[34/5] باب ما جاء في البغال

- ‌[34/6] باب ما جاء في الدجاج والحبارى

- ‌[34/7] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير

- ‌[34/8] باب ما جاء في الهر والقنفذ

- ‌[34/9] باب ما جاء في الضب

- ‌[34/10] باب ما جاء في الضبع والأرنب

- ‌[66/11] باب ما جاء في الجلّالة

- ‌[34/12] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله

- ‌أبواب الصيد

- ‌[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم

- ‌[34/14] باب ما جاء في صيد الكلاب المعلم والبازي

- ‌[34/15] باب ما جاء في الصيد يأكل منه الكلب المعلم

- ‌[34/16] باب وجوب التسمية عند إرسال الكلب

- ‌[34/17] باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت

- ‌[34/18] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه

- ‌[34/19] باب الذبح وما يجب له وما يستحب

- ‌[34/20] باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

- ‌[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

- ‌[34/22] باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر

- ‌[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر

- ‌[34/24] باب ما جاء من النهي عن أكل طعام إنسان إلا بإذنه

- ‌[34/25] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌[34/26] باب ما جاء في الضيافة

- ‌[34/27] باب ما جاء في الأدهان التي تقع فيها الميتة

- ‌[34/28] باب ما جاء في الطعام والشراب يقع فيه الذباب ونحوها

- ‌[34/29] باب آداب الأكل

- ‌[34/30] باب الدعاء للمطعم

- ‌[35] كتاب الأشربة

- ‌[35/1] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

- ‌[35/2] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

- ‌[35/3] باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك

- ‌[35/4] باب ما جاء في الخليطين

- ‌[35/5] باب ما جاء من النهي عن تخليل الخمر

- ‌[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام

- ‌[35/7] باب آداب الشرب

- ‌[35/8] باب كراهية الإسراف في الأكل والشرب

- ‌أبواب الطب

- ‌[35/9] باب إباحة التداوي وتركه

- ‌[35/10] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

- ‌[35/11] باب ما جاء في الكي

- ‌[35/12] باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها

- ‌[35/13] باب ما جاء في الرقى والتمائم

- ‌[35/14] باب ما جاء في الرقية من العين والاستغسال منها

- ‌[35/15] باب في رقى منسوبة إلى النبي - ص

- ‌[35/16] باب ما جاء في الطاعون والوباء والفرار منه

- ‌[35/17] باب ما جاء في الطيرة والفال والشؤم

- ‌[35/18] باب ما يقول من رأى مبتلى

- ‌أبواب الأيمان وكفارتها

- ‌[35/19] باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية

- ‌[35/20] باب من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث

- ‌[35/21] باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق لم يحنث

- ‌[35/22] باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث

- ‌[35/23] باب من حلف أنه لا مال له حنث بوجود المال معه

- ‌[35/24] باب من حلف لا يفعل كذا شهرًا ثم فعله

- ‌[35/25] باب ما جاء في الحلف بأسماء الله وصفاته

- ‌[35/26] باب ما جاء في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك

- ‌[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر

- ‌[35/28] باب ما جاء فيمن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا

- ‌[35/29] باب ما جاء في اليمين الغموس واللغو

- ‌[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

- ‌[36] كتاب النذر

- ‌[36/1] باب نذر الطاعة مطلقًا، ومعلقًا بشرط

- ‌[36/2] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

- ‌[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

- ‌[36/4] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحًا في موضع معين

- ‌[36/5] باب ما جاء فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله

- ‌[36/6] باب ما يجزئ عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره

- ‌[36/7] باب ما جاء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى

- ‌[36/8] باب قضاء المنذر عن الميت

- ‌[37] كتاب الأقضية والأحكام

- ‌[37/1] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

- ‌[37/2] باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها

- ‌[37/3] باب ما جاء من التشديد في الولايات

- ‌[37/4] باب ما جاء من المنع من ولاية الصبي والمرأة ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه

- ‌[37/5] باب وجوب الحكم بما أنزل الله في كتابه وسنة نبيه فإن لم يوجد فيهما فباجتهاد الحاكم، فإن أخطأ فهو معذور

- ‌[37/6] باب لا يقضي الحاكم للمدعي حتى يسمع كلام خصمه

- ‌[37/7] باب تعليق الولاية بالشرط

- ‌[37/8] باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه

- ‌[37/9] باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان

- ‌[37/10] باب النهي عن الحكم في حال الغضب

- ‌[37/11] باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم

- ‌[37/12] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق

- ‌[37/13] باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضح له

- ‌[37/14] باب ما جاء أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا

- ‌[37/15] باب ما جاء في ترجمة الواحد

- ‌[37/16] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

- ‌[37/17] باب من لا يجوز الحكم بشهادته

- ‌[37/18] باب اعتبار العدالة في الشهود وأنها لا تقبل شهادة المجهول

- ‌[37/19] باب ما جاء في شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر

- ‌[37/20] باب ما جاء من الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة عنده

- ‌[37/21] باب التشديد في شهادة الزور وأن الشاهد

- ‌[37/22] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

- ‌[37/23] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

- ‌[37/24] باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة

- ‌[37/25] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

- ‌[37/26] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

- ‌[37/27] باب ذم من حلف قبل أن يستحلف

- ‌[37/28] باب ما جاء في اليمين المردودة

- ‌[37/29] باب ما جاء من الأمر للمحكوم عليه برفع يده

- ‌[38] كتاب الجامع

- ‌[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

- ‌[38/2] باب تحريم السب واللعن

- ‌[38/3] باب تحريم سب الدهر

- ‌[38/4] باب النهي عن ترويع المسلم وعن التحريش

- ‌[38/5] باب ما جاء من النهي عن استماع حديث قوم بغير إذنهم

- ‌[38/6] باب ما جاء في النميمة

- ‌[38/7] باب ما جاء في تحريم الغيبة

- ‌[38/8] باب ما جاء في التجسس وتتبع العورات

- ‌[38/9] باب ما جاء في حسن الصمت

- ‌[38/10] باب ما جاء في الشعر

- ‌[38/11] باب النهي عن الحسد

- ‌[38/12] باب لا حسد إلا في اثنتين

- ‌[38/13] باب تحريم الرياء والكبر

- ‌[38/14] باب النهي عن الافتخار بالأنساب

- ‌[38/15] باب ما جاء من التشديد في الكذب وخلف الوعد

- ‌[38/16] باب ما جاء في ذي الوجهين

- ‌[38/17] باب النهي عن التهاجر

- ‌[38/18] باب ما جاء في المدح

- ‌[38/19] باب ما جاء في الغضب

- ‌[38/20] باب ما جاء في الظلم والتشديد فيه

- ‌[38/21] باب تجنب مواقف الظلم

- ‌[38/22] باب في قبول دعوة المظلوم

- ‌[38/23] باب ما جاء في البخل والشح والحرص على المال

- ‌[38/24] باب ما جاء في عقوق الوالدين وبرهما

- ‌[38/25] باب كراهية الجلوس بين الظل والشمس

- ‌[38/26] باب كراهية النوم على سطح لا جدر له

- ‌[38/27] باب ما جاء في صلة الرحم

- ‌[38/28] باب ما جاء في كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين

- ‌[38/29] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

- ‌[38/30] باب ما جاء في زيارة الإخوان الصالحين والمحبة لله

- ‌[38/31] باب الاستئذان وصفته

- ‌[38/32] باب ما جاء في إعانة المسلم على قضاء حوائجه والستر عليه

- ‌[38/33] باب ما جاء في الدخول على السلاطين

- ‌[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

- ‌[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

- ‌[38/36] باب ما جاء في العطاس والتثاؤب

- ‌[38/37] باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق والإصلاح بين الناس

- ‌[38/38] باب ما جاء من النهي عن الجلوس وسط الحلقة وفي الطرقات

- ‌[38/39] باب ما جاء في إفشاء السلام والمصافحة وتقبيل اليد

- ‌[38/40] باب ما جاء في مرحبا

- ‌[38/41] باب ما جاء في الرفق والتأني والحلم وطلاقة الوجه

- ‌[38/42] باب ما جاء في الحياء وحسن الخلق

- ‌[38/43] باب النهي عن إقامة الرجل من مجلسه والقعود فيه إلا بإذنه

- ‌[38/44] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

- ‌[38/45] باب ما جاء في التطاول في البنيان

- ‌[38/46] باب ما جاء في قطع السدر

- ‌[38/47] باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌[38/48] باب ما جاء من الوعيد على فعل المحرمات

- ‌[38/49] باب جامع في أحاديث متفرقة

- ‌[38/50] باب في ثواب من ذهب بصره فصبر

- ‌[38/51] باب الزهد

- ‌[38/52] باب ما جاء في التواضع والاستعانة بالله وكراهة التمني بلو

- ‌[38/53] باب ما جاء في فضل العلم وحملته

- ‌[38/54] باب ما جاء في الكلام في كتاب الله بغير علم

- ‌[38/55] باب ما جاء في الكذب على النبي - ص

- ‌[38/56] باب ما جاء من الوعيد لمن تعلم العلم

- ‌[38/57] باب ما جاء في كتم العلم

- ‌[38/58] باب ما جاء في ترك المراء والجدال

- ‌[38/59] باب ما جاء من الدعاء والصلاة والسلام على النبي - ص

- ‌[38/60] باب في الدعاء عند القيام من المجلس

- ‌[38/61] باب ما جاء في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة

- ‌[38/62] باب ما جاء في فضل الذكر

- ‌[38/63] باب ما جاء من النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وولده

- ‌[38/64] باب في نبذةٍ من الأذكار التي أرشد إليها النبي - ص

- ‌[38/65] باب في نبذةٍ من الأدعية المأثورة

- ‌ملحق بأسانيد المؤلف

- ‌فهرس المراجع

الفصل: ‌[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

قوله: «الملك» بكسر اللام.

[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة

5400 -

عن عمر «أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (1) ، وفي رواية أن عمر ذكر المجوس، فقال:«ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي و"الموطأ"(2) من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.

5401 -

وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه أحمد والبخاري (3) .

5402 -

وعن ابن عباس قال: «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة

(1) أحمد (1/190، 194) ، البخاري (3/1151)(2987) ، أبو داود (3/168)(3043) ، الترمذي (4/147)(1587) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/234) ، وابن الجارود (1/278)(1105) ، والدارمي (2/307)(2501) ، وأبي يعلى (2/166)(860) ، والطيالسي (1/31)(225) ، والحميدي (1/35)(64) .

(2)

الشافعي (1/209) ، مالك في "الموطأ"(1/278) ، البيهقي (9/189) ، عبد الرزاق (6/69) ، ابن أبي شيبة (2/435) ، أبو يعلى (2/168)(862) .

(3)

جزء من حديث طويل عند البخاري (3/1152)(2989) .

ص: 1860

واحدة؟ قال: كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ((ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)) [صّ:1] إلى قوله: ((إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ)) [صّ:7] » رواه أحمد والترمذي (1)، وقال: حديث حسن.

5403 -

وعن عمر بن عبد العزيز «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر» يعني: أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في "مسنده"(2) ، وهو مرسل.

5404 -

لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (3) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره صلى الله عليه وسلم «أن يأخذ من كل (4) حالم دينارًا، أو عدله

(1) أحمد (1/227، 362) ، الترمذي (5/365)(3232) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/235، 6/442) ، وأبي يعلى (4/455-456)(2583) ، وابن حبان (15/79-80)(6686)

(2)

الشافعي (1/209) .

(3)

تقدم برقم (2475) .

(4)

فائدة: أُخذ من قوله في الحديث: «من كل حالم» وجوب الجزية على الذكر دون الأنثى؛ لأنها عوض عن القتل والنساء لا تقتل، وكذلك الصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ "الكبير" وأهل الصوامع والفقير. ذكر ذلك ابن رشد في نهايته، قال: وكل ذلك مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. انتهى. وأما ما أخرجه البيهقي (9/193) عن الحكم بن علية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن: «على كل حالم أو حالمة دينارًا أو عدله من المعافر = = ذكرًا أو أنثى حرًا أو مملوكًا» ووصله أبو شيبة عن الحكم بن علية عن نعم عن ابن عباس، فهو ضعيف، قال البيهقي (9/193) : وأبو شيبة ضعيف، وأخرج له شاهدًا في كتاب عمرو بن حزم بإسناد منقطع، والأكثر أن الجزية لا تؤخذ من النساء، والله سبحانه أعلم من المؤلف.

ص: 1861

معافر» .

5405 -

وعن عمرو بن عوف الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» متفق عليه (1) .

5406 -

وعن الزهري قال: «قبل رسول الله الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا» رواه أبو عبيد في الأموال (2) مرسلًا، وفي الباب ما يشهد له.

5407 -

وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالح على الجزية» رواه أبو داود (3) ورجال إسناده ثقات وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.. انتهى. وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم لأن أكيدر دومة عربي من غسان.

5408 -

وعن ابن عباس قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين

(1) البخاري (3/1152، 4/1473، 5/2361)(2988، 3791، 6061) ، مسلم (4/2273)(2961) ، أحمد (4/137، 327) ، وهو عند ابن ماجه (2/1324)(3997) ، والنسائي في "الكبرى"(5/233) .

(2)

أبو عبيد في الأموال (85) ، وعبد الرزاق (6/86)(10091)

(3)

أبو داود (3/166)(3037) .

ص: 1862

درعًا وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون بها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلون الربا» أخرجه أبو داود (1) من رواية السدى عن ابن عباس، وفي سماعه منه نظر.

5409 -

وعن ابن شهاب قال: «أول ما أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى» رواه أبو عبيد في الأموال (2) مرسلًا.

5410 -

وعن ابن عباس قال: «كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) [البقرة:256] » رواه أبو داود من طرق والنسائي (3) ، ولا بأس برجالهما، قال في "المنتقى": وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر، ويكون كغيره من أهل الكتاب.

5411 -

وعن ابن أبي نجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار» أخرجه البخاري (4) .

5412 -

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلح قبلتان في

(1) أبو داود (3/167)(3041) .

(2)

أبو عبيد في الأموال (67) .

(3)

أبو داود (3/58)(2682) ، النسائي في "الكبرى"(6/304) .

(4)

أخرجه البخاري (3/1151) معلقًا في كتاب الجزية الباب الأول.

ص: 1863

أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود (1) ورجال إسناده ثقات.

5413 -

وعن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه"(2) ، وبين اضطرابه، وقال: لا يتابع عليه.

5414 -

وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد ومسلم (3) . قال في "المنتقى": وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل.

قوله: «المعافر» بمهملة وفاء اسم قبيلة، وبها سميت الثياب ونسبت إليها. قوله:«أكيدر» بضم الهمزة تصغير أكدر. قوله: «قس» بضم القاف وتشديد المهملة، هو رئيس النصارى كما في القاموس. قوله:«مقلاة» بكسر الميم وسكون القاف، قال في "مختصر النهاية": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله: «عشور» جمع عشر، قال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.

(1) أحمد (1/223، 285) ، أبو داود (3/165، 171)(3032، 3053) ، وهو عند الترمذي (3/27)(633، 634) ، وابن أبي شيبة (2/416) ، وابن الجارود (1/279)(1107) .

(2)

أحمد (3/474، 5/410) ، أبو داود (3/169)(3046، 3049) ، البخاري في "التاريخ"(3/60) .

(3)

أحمد (3/218) ، مسلم (4/1721)(2190) ، وهو عند البخاري (2/923)(2474) ، وأبي داود (4/173)(4508) .

ص: 1864