الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «الملك» بكسر اللام.
[33/66] باب أخذ الجزية وعقد الذمة
5400 -
عن عمر «أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر» رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي (1) ، وفي رواية أن عمر ذكر المجوس، فقال:«ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب» رواه الشافعي و"الموطأ"(2) من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
5401 -
وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: «أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» رواه أحمد والبخاري (3) .
5402 -
وعن ابن عباس قال: «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. قال: كلمة
(1) أحمد (1/190، 194) ، البخاري (3/1151)(2987) ، أبو داود (3/168)(3043) ، الترمذي (4/147)(1587) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/234) ، وابن الجارود (1/278)(1105) ، والدارمي (2/307)(2501) ، وأبي يعلى (2/166)(860) ، والطيالسي (1/31)(225) ، والحميدي (1/35)(64) .
(2)
الشافعي (1/209) ، مالك في "الموطأ"(1/278) ، البيهقي (9/189) ، عبد الرزاق (6/69) ، ابن أبي شيبة (2/435) ، أبو يعلى (2/168)(862) .
(3)
جزء من حديث طويل عند البخاري (3/1152)(2989) .
واحدة؟ قال: كلمة واحدة لا إله إلا الله، قالوا: إلهًا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن ((ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ)) [صّ:1] إلى قوله: ((إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ)) [صّ:7] » رواه أحمد والترمذي (1)، وقال: حديث حسن.
5403 -
وعن عمر بن عبد العزيز «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارًا كل سنة أو قيمته من المعافر» يعني: أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في "مسنده"(2) ، وهو مرسل.
5404 -
لكن يشهد له حديث معاذ المتقدم (3) في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة، وأخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وفيه أنه أمره صلى الله عليه وسلم «أن يأخذ من كل (4) حالم دينارًا، أو عدله
(1) أحمد (1/227، 362) ، الترمذي (5/365)(3232) ، وهو عند النسائي في "الكبرى"(5/235، 6/442) ، وأبي يعلى (4/455-456)(2583) ، وابن حبان (15/79-80)(6686)
(2)
الشافعي (1/209) .
(3)
تقدم برقم (2475) .
(4)
فائدة: أُخذ من قوله في الحديث: «من كل حالم» وجوب الجزية على الذكر دون الأنثى؛ لأنها عوض عن القتل والنساء لا تقتل، وكذلك الصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ "الكبير" وأهل الصوامع والفقير. ذكر ذلك ابن رشد في نهايته، قال: وكل ذلك مسائل اجتهادية ليس فيها توقيف شرعي. انتهى. وأما ما أخرجه البيهقي (9/193) عن الحكم بن علية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ باليمن: «على كل حالم أو حالمة دينارًا أو عدله من المعافر = = ذكرًا أو أنثى حرًا أو مملوكًا» ووصله أبو شيبة عن الحكم بن علية عن نعم عن ابن عباس، فهو ضعيف، قال البيهقي (9/193) : وأبو شيبة ضعيف، وأخرج له شاهدًا في كتاب عمرو بن حزم بإسناد منقطع، والأكثر أن الجزية لا تؤخذ من النساء، والله سبحانه أعلم من المؤلف.
معافر» .
5405 -
وعن عمرو بن عوف الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» متفق عليه (1) .
5406 -
وعن الزهري قال: «قبل رسول الله الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا» رواه أبو عبيد في الأموال (2) مرسلًا، وفي الباب ما يشهد له.
5407 -
وعن أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالح على الجزية» رواه أبو داود (3) ورجال إسناده ثقات وفيه عنعنة ابن إسحاق، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.. انتهى. وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم لأن أكيدر دومة عربي من غسان.
5408 -
وعن ابن عباس قال: «صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين
(1) البخاري (3/1152، 4/1473، 5/2361)(2988، 3791، 6061) ، مسلم (4/2273)(2961) ، أحمد (4/137، 327) ، وهو عند ابن ماجه (2/1324)(3997) ، والنسائي في "الكبرى"(5/233) .
(2)
أبو عبيد في الأموال (85) ، وعبد الرزاق (6/86)(10091)
(3)
أبو داود (3/166)(3037) .
درعًا وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون بها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلون الربا» أخرجه أبو داود (1) من رواية السدى عن ابن عباس، وفي سماعه منه نظر.
5409 -
وعن ابن شهاب قال: «أول ما أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى» رواه أبو عبيد في الأموال (2) مرسلًا.
5410 -
وعن ابن عباس قال: «كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله عز وجل: ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)) [البقرة:256] » رواه أبو داود من طرق والنسائي (3) ، ولا بأس برجالهما، قال في "المنتقى": وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر، ويكون كغيره من أهل الكتاب.
5411 -
وعن ابن أبي نجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار» أخرجه البخاري (4) .
5412 -
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يصلح قبلتان في
(1) أبو داود (3/167)(3041) .
(2)
أبو عبيد في الأموال (67) .
(3)
أبو داود (3/58)(2682) ، النسائي في "الكبرى"(6/304) .
(4)
أخرجه البخاري (3/1151) معلقًا في كتاب الجزية الباب الأول.
أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود (1) ورجال إسناده ثقات.
5413 -
وعن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه"(2) ، وبين اضطرابه، وقال: لا يتابع عليه.
5414 -
وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد ومسلم (3) . قال في "المنتقى": وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل.
قوله: «المعافر» بمهملة وفاء اسم قبيلة، وبها سميت الثياب ونسبت إليها. قوله:«أكيدر» بضم الهمزة تصغير أكدر. قوله: «قس» بضم القاف وتشديد المهملة، هو رئيس النصارى كما في القاموس. قوله:«مقلاة» بكسر الميم وسكون القاف، قال في "مختصر النهاية": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله: «عشور» جمع عشر، قال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.
(1) أحمد (1/223، 285) ، أبو داود (3/165، 171)(3032، 3053) ، وهو عند الترمذي (3/27)(633، 634) ، وابن أبي شيبة (2/416) ، وابن الجارود (1/279)(1107) .
(2)
أحمد (3/474، 5/410) ، أبو داود (3/169)(3046، 3049) ، البخاري في "التاريخ"(3/60) .
(3)
أحمد (3/218) ، مسلم (4/1721)(2190) ، وهو عند البخاري (2/923)(2474) ، وأبي داود (4/173)(4508) .