الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[34/26] باب ما جاء في الضيافة
5629 -
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» أخرجاه (1) .
5630 -
وعن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله! إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى؟ قال: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم» .
5631 -
وعن أبي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» متفق عليهما (2) .
(1) البخاري (5/2240، 2273)(5672، 5787) ، مسلم (1/68)(47) ، أحمد (2/174، 267، 433، 463) ، وهو عند أبي داود (4/339)(5154) ، والترمذي (4/659)(2500) .
(2)
الحديث الأول عند البخاري (2/868، 5/2273)(2329، 5786) ، ومسلم (3/1353)(1727) ، وأحمد (4/149) ، وأبو داود (3/343)(3752) ، وابن ماجه (2/1212)(3676) ، وابن حبان (12/99)(5288) ، والحديث الثاني عند البخاري (5/2240، 2272)(5673، 5784) ، ومسلم (2/1352)(48) ، وأحمد (4/31، 6/385) ، وابن حبان (12/97)(5287) ، وأبو داود (3/342)(3748) ، والترمذي (4/345)(1967، 1968) .
5632 -
وعن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» وفي لفظ: «من نزل بقوم فعليهم أن يقروه وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه» رواهما أحمد وأبو داود (1)، وقال في "التلخيص": إسناده على شرط مسلم، وله (2) من حديثه:«أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محرومًا فإن نصرته حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله» قال الحافظ: وإسناده صحيح.
5633 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه» رواه أحمد، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (3) .
5634 -
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة» رواه أبو داود والحاكم (4) بسند صحيح.
(1) أحمد (4/130، 132، 133) ، أبو داود (3/342)(3750) ، ابن ماجه (2/1212)(3677) ، البخاري في الأدب المفرد (744) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/242) ، والطيالسي (1/157)(1151) ، والطبراني في "الكبير"(20/263) ، باللفظ الأول، وأحمد (4/130) ، وأبو داود (3/355، 4/200)(3804، 4604) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/242) باللفظ الثاني.
(2)
أبو داود (3/343)(3751) ، وهو عند الدارمي (2/134)(2037) ، والطيالسي (1/156)(1149) ، وأحمد (4/131، 133) .
(3)
أحمد (2/380) ، الحاكم (4/147) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/242) .
(4)
أبو داود (3/342)(3749) .