الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة
حتى يصلح دليل على خلافه
5508 -
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (1) .
5509 -
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (2) .
5510 -
وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (3) ، وإسناد ابن
(1) البخاري (6/2658)(6859) ، مسلم (4/1831)(2358) ، أحمد (1/176، 179) ، وهو عند أبي داود (4/201)(4610) ، وأبي يعلى (2/104)(761) ، والحميدي (1/37)(67) ، وابن الجارود (1/223)(882) ، وابن حبان (1/314)(110) ، والشافعي (1/270) .
(2)
البخاري (6/2658)(6858) ، مسلم (2/975، 4/1830)(1337) ، أحمد (2/247، 258، 428، 482، 508) ، وهو عند ابن ماجه (1/3)(2) ، ابن حبان (1/200)(21) ، وأبي يعلى (11/195)(6305) ، والشافعي (1/272) .
(3)
ابن ماجه (2/1117)(3367) ، الترمذي (4/220)(1726) ، الحاكم (4/129) .