الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5736 -
وعن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها» رواه أحمد وأشار إليه الترمذي (1) .
5737 -
وعن أنس «أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرًا فلما حرمت الخمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتخذ خلًا؟ قال: لا» رواه أحمد والدارقطني (2) .
قوله: «أهرقها» بسكون القاف وكسر الراء.
[35/6] باب ما جاء في شرب النبيذ ما لم يسكر أو يمضي عليه ثلاثة أيام
وما جاء من الآثار في العصير إذا ذهب ثلثاه بالطبخ
5738 -
عن عائشة قالت: «كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلا وله عزلا، ننبذه غدوة فيشربه عشاءً، وننبذه عشاءً فيشربه غدوة» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود (3) .
5739 -
وعن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يوم ذلك الليلة التي يجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر، فإذا بقي شيء سقاه الخادم وأمر به فصب» رواه أحمد ومسلم (4) ، وفي رواية
(1) أحمد (3/26) ، الترمذي (3/563)(1263) ، أبو يعلى (2/460)(1277) ، ابن الجارود (1/217)(853) .
(2)
أحمد (3/260) ، الدراقطني (4/265)(4) .
(3)
أحمد (6/124) ، مسلم (3/1590)(2005) ، الترمذي (4/296)(1871) ، أبو داود (3/334)(3711) ، ابن حبان (12/207)(5385) .
(4)
أحمد (1/232، 240، 355) ، مسلم (3/1589)(2004) .
«كان ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهرق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (1)، وقال: يعني يسقي الخادم يبادر به الفساد، وفي رواية «كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك، والغد، واليوم الثالث فإن بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق» رواه النسائي وابن ماجة (2) .
5740 -
وعن أبي هريرة قال: «علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دبا ثم أتيته فإذا هو ينش فقال: اضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (3) ، ورجال إسناده ثقات، وهشام بن عمار قد أخرج له البخاري ووثقه ابن معين.
5741 -
وعن ابن عمر في العصير «اشربه ما لم يأخذ شيطانه. قيل في كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث» رواه أحمد (4) وغيره.
5742 -
وعن أبي موسى «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» رواه النسائي (5) .
5743 -
وله (6) مثله عن عمر.
(1) أحمد (1/224) ، مسلم (3/1589)(2004) ، أبو داود (3/335)(3713) ، والنسائي (8/333) .
(2)
النسائي (8/333) ، ابن ماجه (2/1126)(3399) .
(3)
أبو داود (3/336)(3716) ، النسائي (8/301) ، ابن ماجه (2/1128)(3409) .
(4)
وصله عبد الرزاق (9/217) ، ابن أبي شيبة (5/78) .
(5)
النسائي (8/330)(5721) عن أبي موسى.
(6)
النسائي (8/329)(5717) عن عمر.
5744 -
وأبي الدرداء (1) .
5745 -
وقال البخاري (2) : رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث فقال: لا بأس به. فقلت: إنهم يقولون: يسكر! قال: لا يسكر لو كان مسكرًا ما أحله عمر.
5746 -
وأخرج النسائي (3) -أيضًا- عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: النار لا تحل شيئا ولا تحرمه.
5747 -
وأخرج النسائي (4) أيضًا قال: سأل رجل ابن عباس عن العصير فقال: اشربه ما كان طريًا. فقال: إني طبخت شرابًا، وفي نفسي. قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه. قال: لا، فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم.
قال الحافظ: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري، قبل أن يختمر أما لو صار خمرًا فطبخ، فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.
قوله: «يوكى» أي: يشد بالوكاء وهو غير مهموز. قوله: «ولا عزلا» بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة أو القربة. قوله:«عشاء» بكسر العين وفتح الشين. قوله: «مساء الثالثة» بضم الميم وكسرها لغتان
(1) النسائي (8/329)(5720) عن أبي الدرداء.
(2)
علقه البخاري (5/2125) قبل الحديث (5276) .
(3)
النسائي (8/331)(5730) .
(4)
النسائي (8/331)(5729) .