الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[38] كتاب الجامع
[38/1] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر
6061 -
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (1) .
6062 -
وعن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» رواه البخاري ومسلم (2) .
6063 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أكفر رجل رجلًا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرًا وإلا كفر بتكفيره» رواه ابن حبان في "صحيحه"(3) .
[38/2] باب تحريم السب واللعن
6064 -
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتسابان ما قالا، فعلى
(1) مالك (2/984)(1777) ، البخاري (5/2264)(5753) ، مسلم (1/79)(60) ، أبو داود (4/221)(4687) ، الترمذي (5/22)(2637) ، وهو عند أحمد (2/18، 23، 44، 47، 60، 105، 112، 113، 142) ، وابن حبان (1/483-484)(249، 250) .
(2)
البخاري (5/2247)(5698) ، مسلم (1/79)(61) ، أحمد (5/166، 181) .
(3)
ابن حبان (1/483)(248) .