الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[34/9] باب ما جاء في الضب
5535 -
عن ابن عباس عن خالد بن الوليد «أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى بيده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلت: هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهاني» رواه الجماعة إلا الترمذي (1) .
5536 -
وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه» متفق عليه (2) ، وفي رواية عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس فيهم سعد فأتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» رواه أحمد ومسلم (3) .
(1) البخاري (5/2060، 2105)(5076، 5217) ، مسلم (3/1543)(1946) ، أبو داود (3/353)(3794) ، النسائي (7/198) ، ابن ماجه (2/1079)(3241) ، أحمد (4/88، 89) ، والدارمي (2/128)(2017) ، ومالك (2/968)(1738) .
(2)
البخاري (5/2104)(5216) ، مسلم (3/1542)(1943) ، أحمد (2/9، 10، 46، 60، 115) ، وهو عند ابن ماجه (2/1080)(3242) ، والنسائي (7/197) ، والترمذي (4/251)(1790) ، والحميدي (2/285)(641) .
(3)
أحمد (2/84، 137) ، مسلم (3/1542)(1944) ، وهو عند البخاري (6/2652)(6839) ، وابن حبان (12/71)(5264) .
5537 -
وعن جابر «أن عمر بن الخطاب قال في الضب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، وأن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته» رواه مسلم وابن ماجة (1) .
5538 -
وعن جابر قال: «أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت» .
5539 -
وعن أبي سعيد «أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، وانه عامة طعام أهلي فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده ثلاثًا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا أعرابي! إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض ولا أدري لعل هذا منها فلا آكلها ولا أنهى عنها» رواهما أحمد ومسلم (2) .
5540 -
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا» فعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده القردة، قال ابن مسعود وأراه قال:«والخنازير مما مسخ الله، فقال: إن الله لم يجعل لمسيخ نسلًا ولا عقبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» وفي رواية «أن رجلًا قال: يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا» روى ذلك أحمد
(1) مسلم (3/1545)(1950) ، ابن ماجه (2/1079)(3239) ، وهو عند أحمد (1/29) .
(2)
الحديث الأول عند أحمد (3/323، 380) ، ومسلم (3/1545)(1949) ، وعبد الرزاق (4/512) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/198) ، والبيهقي (9/324) ، والحديث الثاني عند أحمد (3/62) ، ومسلم (3/1546)(1951) ، وهو بمعناه عند ابن ماجه (2/1079)(3240) ، والبيهقي (9/325) .
ومسلم (1) .
5541 -
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن أكل لحم الضب» رواه أبو داود (2) من حديث عبد الرحمن بن شبل وحسن في "الفتح" إسناده ورد على من ضعفه.
5542 -
وأخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والطحاوي (3) وسنده على شرط الشيخين من حديث عبد الرحمن بن حسنة وفيه أنهم طبخوا ضبابًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» .
وقد جمع بين الأحاديث بأن النهي عنها كان قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الممسوخ لا نسل له لتجويزه أنها مما مسخ، فلما علم صلى الله عليه وسلم أن الممسوخ لا نسل له أباح أكل الضب ولم يأكلها استقذارًا منه.
قوله: «الضب» هو دويبة تشبه الجرذان وهي أكبر منه قليلًا. قوله: «محنوذ» بحاء مهملة ونون مضمومة وآخره ذال معجمة أي مشوي. قوله: «أختها حفيدة» بحاء مهملة مضمومة. قوله: «فاجتررته» بجيم ورائين مهملتين. قوله: «في غائط مضبة» بفتح الميم والضاد المعجمة، وقيل بضم الميم وكسر الضاد لغتان والأولى أشهر، والمراد
(1) مسلم (4/2050)(2663) ، أحمد (1/390، 433) باللفظ الأول، ومسلم (4/2051)(2663) ، وأحمد (1/413، 466) ، وأبي يعلى (9/212-213)(5313) باللفظ الثاني.
(2)
أبو داود (3/354)(3796) .
(3)
أحمد (4/196) ، ابن حبان (12/73)(5266) ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(4/197) ، أبو يعلى (2/321)(931) ، البيهقي (9/325) .