الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5897 -
وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من حلف بالأمانة» رواه أبو داود (1) ورجال إسناده ثقات.
قوله: «وايم الله» بكسر الهمزة وفتحها، وضم الميم قيل أصله يمين الله. قوله:«لعمر الله» بفتح العين المهملة، وسكون الميم هو العمر بضم العين، قال في النهاية ولا يقال في القسم إلا بالفتح.
[35/27] باب ما جاء من الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
5898 -
عن البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام» متفق عليه (2) .
5899 -
وعن ابن عباس في حديث رؤيا قصها أبو بكر أن أبا بكر قال: «أخبرني يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا، قال والله لتحدثني بالذي أخطأت، قال: لا تقسم» متفق عليه (3) من حديث طويل.
(1) أبو داود (3/223)(3253) ، وأحمد (5/352) ، والحاكم (4/331) .
(2)
البخاري (5/1984، 2134، 2202، 2297، 2302)(4880، 5312، 5525، 5868، 5881) ، مسلم (3/1635)(2066) ، أحمد (4/299) ، النسائي (4/54) .
(3)
البخاري (6/2582)(6639) ، مسلم (4/1777)(2269) ، أحمد (1/219، 236) ، أبو داود (3/226)(3267، 3269، 4633) ، ابن ماجه (2/1289-1290)(3918) ، النسائي في "الكبرى"(4/387)(7640) .