الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب الصيد
[34/13] باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الأسود البهيم
5566 -
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه الجماعة (1) .
5567 -
وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراط» متفق عليه (2) .
5568 -
وعن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية» رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه (3) .
5569 -
وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم» رواه الخمسة وصححه الترمذي (4) .
(1) البخاري (2/817، 3/1207)(2197، 3146) ، مسلم (3/1203)(1575) ، أبو داود (3/108)(2844) ، النسائي (7/189) ، الترمذي (4/80)(1490) ، ابن ماجه (2/1069)(3204) ، أحمد (2/267) .
(2)
البخاري (2/818، 3/1207)(2198، 3147) ، مسلم (3/1204)(1576) ، النسائي (7/187) ، ابن ماجه (2/1069)(3206) .
(3)
مسلم (3/1200)(1571) ، النسائي (7/184) ، ابن ماجه (2/1068)(3203) ، الترمذي (4/79)(1488) .
(4)
أبو داود (3/108)(2845) ، النسائي (7/185) ، الترمذي (4/78)(1486) ، ابن ماجه (2/1069)(3205) ، أحمد (4/85، 5/54) .