الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من صيد البحر» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد ضعيف، وقد تقدم (1) في كتاب الحج وتقدم له شواهد فيه.
[34/23] باب ما جاء في الميتة للمضطر
5619 -
عن أبي واقد الليثي قال: «قلت يا رسول الله إنا بأرض نصيب مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلًا فشأنكم» رواه أحمد (2) . قال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني (3) ورجاله ثقات.
5620 -
وعن جابر بن سمرة «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم أو لغيرهم، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية سناتهم أو سنتهم» رواه أحمد (4) ورواه أبو داود (5) بلفظ «أن رجلًا نزل الحرة ومع أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها ولم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها. فأبى، فنفقت فقالت: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوه. قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر. فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» ولا بأس بإسناده،
(1) تقدم برقم (3098) .
(2)
أحمد (5/218)
(3)
الطبراني في "الكبير"(3/251) ، والدارمي (2/120)(1996) ، والحاكم (4/139) ، والبيهقي (9/356) .
(4)
أحمد (5/87، 88) .
(5)
أبو داود (3/358)(3816) .