الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: نوع الشارح الأمثلة حتى لا يتبادر إلى ذهن الطالب الاقتصار على وزن"إفعل"، نحو:"اشرب"، بل المراد فعل الأمر بسائر تصرفاته، نحو: كف، وذر، ودع، وافعل، وافعلا. قال الإسنوي: ويقوم مقامها، اسم الفعل والمضارع المقرون باللام
(1)
.
المسألة الخامسة: اشتراط العلو
.
في قوله: "في تعريف الأمر ممن هو دونه": هذا يدل أن الإمام الجويني رحمه الله يختار شرط العلو في التعريف. وللعلماء في المسألة مذاهب أربعة:
1 -
اشتراط العلو. 2 - اشتراط الاستعلاء. 3 - اشتراطهما. 4 - عدم اشتراط أي منهما.
ولأصحاب الشافعي قولان:
_ القول الصحيح: اشتراط العلو وهو المذكور هنا، وفي البرهان، واللمع، والذريعة.
_ عدم اشتراطهما، نص عليه زكريا في اللب وشرحه، وابن السبكي في الابتهاج، وصححاه مذهباً وكذا الأسنوي في التمهيد، وفي رفع الحاجب "وأراه رأي أكثر أصحابنا" ا. هـ.
وهو المنقول عن الإمام وأتباعه، والآمدي، واختاره ابن الحاجب
(2)
. والله أعلم.
المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار
.
قوله: "فيعمل به": الضمير راجع إلى الدليل، أي: فيعمل بالدليل الدال على قصد التكرار
(1)
نهاية السول 2/ 9.
(2)
رفع الحاجب 2/ 510.
ولم يقل المصنف فيقتضي التكرار؛ حتى لا يتوهم أن من مقتضى الأمر التكرار، بل المقتضى له الدليل الخارجي، نبه عليه ابن قاسم وقال: إن هذا من دقائق الكتاب
(1)
.
قوله: "ومقابل الصحيح": أنه يقتضي التكرار، أي في المذهب، وهو بيان من الشارح لضعف هذا المقابل؛ ولأن المذهب أنه لا يفيد التكرار بل يفيد المرة ضرورةً وهذا الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع، وعليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء، ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا
(2)
.
والقائل باقتضائه التكرار الأستاذ (أبو إسحاق الإسفرائيني)، والشيخ أبو حامد وغيرهما من أئمتنا"
(3)
.
قوله: "فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر":
خرج بقيد الإمكان: الضروريات، نحو: أكل، وشرب، وقضاء حاجة ونحوها
(4)
.
قوله: "حيث لا بيان لحد المأمور به"، أي: أما إذا ورد البيان للعدد أو الغاية ونحوهما فيحمل عليه.
قوله: "لانتفاء مرجح بعضه على بعض" علة للاستيعاب إذ لو جاز إتباع المأمور في بعض منه دون بعض كان ترجيحاً بلا مرجح، وهو باطل.
قوله: "وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد": أما الكتابة؛ فلأنها في الأصل بيع ماله بماله فهذا محظور لا يجوز، ثم لما وقع الأمر به كان أمراً بعد حظر، فدل على الإذن فيه، ولما رغب فيه كثيراً في الشريعة كان من نوع المندوب. فهذا هو مدرك
(1)
شرح بن قاسم الكبير 1/ 385 - 386.
(2)
رفع الحاجب 2/ 510
(3)
المصدر السابق 2/ 510.
(4)
المصدر السابق 2/ 510 وابن قاسم الكبير 1/ 388 والنهاية للهندي 3/ 934.
الإجماع فليتنبه
(1)
. وفي دعوى المصنف الإجماع نظر فالخلاف فيها شهير ذكره الطبري وغيره
ويتخرج على هذا الأمر بالاصطياد إذ هو بعد حظر فيدل على الإذن، وأدناه الإباحة والله أعلم.
(1)
انظر المحصول 1/ 2/163 والآمدي 2/ 143 والبرهان 1/ 224 والمستصفى 2/ 2 ونهاية السول 2/ 274، والمختصر 2/ 510 بشرح السبكي