الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها)
(1)
، فإن الجملة الأخيرة منه، وهي:"فإن الزانية" دليل على إنه باطل؛ لأن الشرع جعله زنى وليس عقد نكاح.
2 -
نهيه عن بيع الكلب، وقال فيه:(إن جاء وطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا)
(2)
، فهذه قرينة تدل على عدم انتقال الملك؛ لأنه لو صح البيع لوجب الثمن.
3 -
نهيه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث، وقال:(إنهما لا يطهران)
(3)
.
4 -
ومثال ما فيه قرينة الصحة حديث: (ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها)
(4)
، فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض فسادا.
5 -
نهيه عن تلقي الركبان، وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق دليل على صحة العقد.
6 -
النهي عن الطلاق في الحيض في الحديث فيه أمر بالمراجعة وهو دليل على أنه واقع
(5)
.
المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:
تقييده بالشرع:
- أولاً: من ذهب الى اقتضائه الفساد إن توجه النهي إلى العين، هم: الأئمة الأربعة، والظاهرية، وبعض المتكلمين
(6)
.
(1)
رواه ابن ماجه في سننه برقم: (1539)، والدارقطني مطولاً (3/ 227) من عدة طرق، وصححه الألباني.
(2)
رواه أبو داود في سننه، برقم:(3482)، وصحح إسناده الألباني.
(3)
رواه الدارقطني في العلل، (8/ 239)، وصحح إسناده.
(4)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، رقم:(2148)، ومسلم في صحيحه برقم:(1515)، واللفظ له.
(5)
مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(6)
البحر المحيط في أصول الفقه (3/ 397).
- ثانياً: هل اقتضاؤه للفساد أمر مأخوذ من الوضع العربي أو من الشرع؟
الأول: غير وارد؛ لأن وضع العرب للنهي لا يقتضي أكثر من طلب الكف جزما أوغير جزم،
فلا بد أن يكون اقتضاؤه للفساد أمراً من قبل الشرع.
لكن أين هو الدليل الشرعي على ذلك؟ والجواب: أن هناك أدلة منها:
1 -
الأول: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد)
(1)
، ووجه الدلالة أنه قضى على كل ما خالف الشرع بالرد وهو البطلان أو عدم قبول العمل.
ولفظ الشرع محتمل لهما فيحمل عليهما معا؛ لأنه إذا كان باطلا كان غير مقبول.
2 -
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم في صفقة الصاع بالصاعين من التمر: (أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره).
(2)
3 -
الثالث: ما جاء عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
(3)
.
ونحو هذه فكل ما ورد من هذا النوع، النفي فيه لا يتجه إلا إلى الحقيقة الشرعية فدل نفيها على بطلانها، وهذا دليل على أن النفي الشرعي يقتضي البطلان.
(1)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(2697).
(2)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(2312)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، برقم:(1594).
(3)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(822)، ومسلم في صحيحه، برقم:(394).