الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو ما ذكره الرافعي وجهاً عن ابن كج للأصحاب، والصحيح خلافه"
(1)
.
"أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع"
(2)
.
الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ
.
كآية: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: 234]، ناسخة لآية:{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]. ونحو: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: 142] مع: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} [البقرة: 144]، إذ الأولى بعد التحويل، والثانية قبله.
(3)
السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه
.
1.
ما نسخ إلى بدل:
وهذا البدل:
أ- أما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة.
ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشرا، ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله
(4)
، ونسخ تقديم الصدقة في النجوى
(5)
.
وهذان القسمان لا خلاف فيهما
(6)
.
(1)
المصدر نفسه 3/ 183.
(2)
المصدر نفسه.
(3)
المصدر نفسه.
(4)
الآمدي 3/ 196.
(5)
المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 384.
(6)
البحر المحيط 3/ 113.
ج- نسخه إلى ما هو أغلظ منه، "والجمهور على جوازه"
(1)
.
مثاله: وضع القتال في أول الإسلام ثم نسخه بفرض القتال، وهذا متعقب؛ لأن وضع القتال كان على البراءة الأصلية.
ونسخ الإمساك في الزنا بالرجم في حق الثيب، والجلد في حق البكر، ففي الأول تغليظ.
وذهب قوم من الظاهرية إلى المنع، ونقله ابن السمعاني عن داود
(2)
، ونقله الزركشي
(3)
، والآمدي
(4)
عن بعض أصحاب الشافعي.
والقول "بالجواز مطلقاً هو الأشبه
(5)
"؛ لأن العقل لا يحيل ذلك، ولوقوعه في الشرع كما مُثِّل.
2_
ما نسخ إلى غير بدل:
وهو جائز عند الجمهور، ومنع شذوذ من المعتزلة، والصحيح جوازه وأنه واقع بدليل نسخ تقديم الصدقة في النجوى إلى غير بدل
(6)
. والله أعلم.
(1)
البحر المحيط 3/ 173.
(2)
المصدر نفسه 3/ 174.
(3)
في الأحكام 3/ 197.
(4)
البحر المحيط 3/ 174.
(5)
المصدر نفسه 3/ 174
(6)
انظر المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 384، الإبهاج لابن السبكي 2/ 238، وأحكام الآمدي 3/ 195.
1_
ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة.
2_
ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
وبالسنة نحو حديث مسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها).
3_
وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)، مع حديث الترمذي وغيره:(لا وصية لوارث).
واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.
وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي: بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ.
4_
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر.
5_
ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر.
6_
ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.