الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم)
(1)
. فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً.
المسألة الثانية: إطلاقات النص:
أ-إطلاقه عند الفقهاء:
النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف
(2)
. فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.
ب-إطلاقه عند الأصوليين:
وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.
جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:
أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.
د-إطلاقه في وضع اللغة:
أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور
(3)
. "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه
…
، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً"
(4)
.
(1)
أخرجه أبو داود في سننه، برقم:(1573)، وصححه الألباني.
(2)
انظر شرح بن الفركاح ص 204.
(3)
القاموس ص 816، تاج العروس 9/ 369.
(4)
شرح ابن الفركاح ص 204.