الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسنتكلم عن هذين القسمين تفصيلاً بما يليق بهذا المختصر:
القسم الأول: المخصصات المتصلة
.
ذكر منها المصنف ثلاثة:
- الأول: الاستثناء.
- الثاني: الشرط.
- الثالث: الصفة.
ولنبدأ في الكلام على الاستثناء وما يتعلق به من المسائل
(1)
:
التخصيص بالاستثناء
المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه
.
وهو لغة: بمعنى العطف والعود، كقولهم: ثنيت الحبل إذا عطفت بعضه على بعض. وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وقال ابن فارس: لأنه قد ثنى ذكره مرة في الجملة، ومرة في التفصيل.
(2)
عرفه اصطلاحا بقوله: "الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام".
أي فالاستثناء: إخراج الشيء من حيز الكلام قبله، إذ لولا الاستثناء لكان من ضمن الكلام لغة.
وهذا التعريف هو ما عليه الأكثر.
المسألة الثانية: أن الاستثناء لا يكون إلا من المعارف، ولذلك مثل له المؤلف بقوله
(1)
شرح التلويح على التوضيح (2/ 49) نشر البنود على مراقي السعود (1/ 248) المستصفى (ص: 258) نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 200) التحبير شرح التحرير (6/ 2539).
(2)
البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 368).
جاء القوم إلا زيدا.
أما من النكرات فلا يجوز لغة؛ لأن ما بعدها لا يدخل فيها، كقولك: جاء رجال إلا زيدا، فزيد لم يدخل بمقتضى اللغة. أو جاء قوم إلا زيدا.
لكن لو قلت جاء الرجال إلا زيدا جاز؛ لأنه معرفة وعام يدخل فيه زيد لغة.
لكن إذا كانت النكرة مفيدة أو موصوفة جاز الاستثناء منها؛ لأنها قريبة من المعرفة كما قرره بن مالك.
ومثاله اشتريت عمارة إلا الدور الأعلى منها، فهي هنا قريبة من المعرفة؛ لأنها معينة عند المتكلم.
المسألة الثالثة: أشكل معنى الاستثناء على البعض، فقالوا إن كان زيد قد دخل حقيقة فلا يمكن إخراجه بمجرد الكلام بالاستثناء، وإن كان لم يدخل فلماذا استثنيتموه أصلا؟
والجواب: أن دخوله تقديري في ذهن السامع، فإذا قلت: قام القوم فإن السامع يحكم بدخول زيد لأنه من القوم. ولكنك تريد إزالة هذا التوهم فتستثني.
وقد استشكلوا هذا في الاستثناء في العدد كذلك فقولك له على عشرة إلا ثلاثة.
فأول الكلام الإقرار بعشرة وآخره ينقضه. وقد قال بعضهم كما نقل ابن الحاجب: أن المقصود مجازي بقرينة، وإلا فالمراد بعشرة سبعة وهذا باطل؛ لأن العشرة نص كما هو معلوم فكيف يكون مجازا.
والذي عليه الكثير أن لفظ عشرة يشمل كامل العدد نصاً، وأن الاستثناء تخصيص فهو تخصيص بعد عموم.
وعلى هذا فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به، بالمستثنى منه، فإذا قال: له علي عشرة