المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة: في مسائل ظنت من المجمل وليست منه - التحقيقات على شرح الجلال للورقات

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌فائدة:

- ‌ويسن له ثلاثة أمور:

- ‌تنبيه:

- ‌ قوله فهذه ورقات

- ‌قوله: أصول الفقه…فيه مسألتان

- ‌ الأولى: تعريف الأصل لغة

- ‌الثانية: تعريف الأصل اصطلاحاً

- ‌بيان معنى الفقه:

- ‌المسألة الأولى: قوله في تعريف الفقه لغة:

- ‌المسألة الثانية: قولا الشيرازي والرازي في معنى الفقه وتحقيق المقام

- ‌تعريف الفقه اصطلاحاً:

- ‌المسألة الأولى: الكلام عن المعرفة وبيان حقيقتها

- ‌المسألة الثانية: الفرق بين المعرفة والعلم:

- ‌المسألة الثالثة: استعمال العلم، والظن كل واحد مكان الآخر ثابت لغة وشرعاً وعرفاً

- ‌المسألة الرابعة: هل يصلح المجاز في التعاريف

- ‌المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام

- ‌المسألة السادسة خرج "بالأحكام

- ‌المسألة السابعة: خرج بقوله الشرعية

- ‌المسألة الثامنة: قوله التي طريقها الاجتهاد

- ‌فائدة ـ من هو الخلافي

- ‌المسألة التاسعة: لماذا أغفل المصنف قيد "العملية" في تعريف الفقه وتحقيق المقام بما لا تجده في غيره

- ‌تحقيق هام لمعنى "العملية " في تعريف الفقه وما يتعلق بها من مباحث:

- ‌أما المبحث الأول: فهو معنى العملية

- ‌مناقشة بعض الايرادات

- ‌تحقيق كلام أهل الأصول في إدخال مسائل الاعتقاد في الفقه

- ‌أ. النظر إلى مسائل الاعتقاد من جهتين:

- ‌ب) أعمال القلب داخلة في قيد العملية وتحقيق المسألة:

- ‌جـ ـ والاعتقادات من حيث طرق استفادتها وثبوتها مقسمة إلى ثلاثة أقسام:

- ‌المبحث الثاني: ما يحترز بهذه اللفظة "العملية

- ‌المبحث الثالث: من زادها من علماء الأصول ومن أغفلها ومن عدل عنها لغيرها:

- ‌المسائل القطعية لا تسمى فقها فيه ثلاث مسائل:

- ‌الأولى: الأمثلة التي ذكرها وهي كون النية شرط في صوم رمضان مسألة اجتهادية

- ‌الثانية: ما كان من المسائل لا يحتاج إلى نظر واستدلال فلا يسمى فقهاً في اصطلاح أهل الأصول وإن كان فقها في أصل الشرع

- ‌الثالثة قوله: "فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن

- ‌المسألة الأولى: قوله: "والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحضور، والمكروه

- ‌شرح كلامه وبيان الفرق بين الإيجاب والوجوب ونحوه وتحقيق المقام:

- ‌علة ذلك أن الحكم الشرعي ينظر فيه من ثلاث جهات:

- ‌ثمرة المسألة

- ‌قوله: "والأحكام سبعة

- ‌1 - لماذا لم يذكر الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع

- ‌2 - لماذا خص الصحة، والفساد في الأحكام بالذكر دون الوضعية، والرخصة والعزيمة

- ‌بيان تعريف الواجب، والإيرادات عليه وردها، وتوضيح حيثية التعليل وحيثية التقييد

- ‌تنبيهات على الإيرادات الواردة:

- ‌تتمة في أقسام الواجب:

- ‌1 - فالموسع ما يتسع وقته له ولغيره

- ‌2 - والمضيق ما لا يتسع وقته لغيره

- ‌3 - أما العيني: فهو ما لزم كل فرد كالصلاة والصيام وبر الوالدين، وصلة الرحم، والصدق، والاخلاص

- ‌4 - أما الكفائي: فعلامته إن قام به البعض سقط عن الآخرين

- ‌تعريف المندوب والمباح وفيه مسائل:

- ‌ الأولى: تعريفه لغة

- ‌الثانية: تعريفه شرعا

- ‌ الثالثة: في أسمائه:

- ‌ الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب:

- ‌ الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب:

- ‌1 - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟ثلاثة أوجه:

- ‌2)2) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه

- ‌ السادسة في قوله: "المباح

- ‌السابعة:

- ‌المسألة الأولى: تعريف المحضور

- ‌لغة:

- ‌الثانية: ذكر في المحصول أسماءه:

- ‌ بيان معنى الصحيح وتعاريفه

- ‌ الباطل وتعريفه، وهل يرادف الفاسد

- ‌المسألة الأولى: بيان الصواب في إثبات لفظة الباطل في النسخ وذكر السر في ذلك

- ‌المسألة الثانية: الفاسد والباطل مترادفان كما سبق إلا في مسائل، وبيان ذلك في المذاهب الاربعة:

- ‌ تعريف العلم:

- ‌ الجهل تعريفه وأقسامه وتعريف كل قسم؛ وفيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: الجهل لغة نقيض العلم أو خلاف العلم:

- ‌الثانية: الجهل اصطلاحا

- ‌الثالثة: قوله: "وعلى قول المصنف لا يسمى هذا جهلاً

- ‌تقسيم العلم إلى ضروري ونظري:

- ‌المسألة الأولى: ينقسم العلم إلى قسمين:

- ‌المسألة الثانية: في تمثيله بالحواس الخمس الظاهرة

- ‌ثمرة الخلاف

- ‌المسألة الثالثة: عبر بالباء ولم يعبر باللام

- ‌المسألة الرابعة: "قوله الظاهرة" خرج بها الباطنة، وهي خمس:

- ‌المسألة الخامسة: إنما قدم السمع على الجميع

- ‌الكلام على ما يتعلق بالنظر، والاستدلال، والدليل، والظن، والشك، وشرح كلام المصنف شرحا وافيا

- ‌المسألة الثانية: تعريفه للنظر بقوله: "والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب

- ‌المسألة الثالثة: ما هو الفكر الوارد في تعريف النظر

- ‌المسألة الرابعة: معنى حركة النفس في المعقولات:

- ‌المسألة الخامسة: شرح قوله في التعريف "في حال المنظور فيه

- ‌المسألة السادسة: تعريفه للدليل وشرحه

- ‌المسألة السابعة: لم يذكر المصنف تعريف الدليل اصطلاحاً، وتعريفه وشرحه

- ‌بيان التعريف ومحترزاته:

- ‌الأولى: تعريف أصول الفقه لقبا

- ‌الثانية: احترز بقوله طرقه الإجمالية بالطرق التفصيلية

- ‌الثالثة: قوله وكيفية الاستدلال بها

- ‌الرابعة: عدّد المصنف أبواب أصول الفقه هنا ترغيبا للطالب

- ‌أقسام الكلامأو المباحث اللغوية المتعلقة بعلم أصول الفقه

- ‌ أقسام الكلام:

- ‌المسألة الأولى: تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب

- ‌المسألة الثانية: المفرد يدل على المعاني من عدة جهات، وتقسيمه إلى كلي وجزئي

- ‌القسم الأول: الكلي

- ‌القسم الثاني: الجزئي

- ‌انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز

- ‌مسألة وجوب العمل بالحقيقة

- ‌أنواع المجاز وشرحه

- ‌المسألة الثالثة: المجاز بالحذف

- ‌المسألة الرابعة: كيف تدخل الزيادة والحذف في المجاز

- ‌المسألة الخامسة: المجاز بالنقل

- ‌المسألة السادسة: المجاز بالاستعارة

- ‌الأمر والنهي

- ‌يتعلق بكلامه رحمه الله عن الأمر مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تحقيق أن إطلاق الأمر يشمل القول والفعل

- ‌المسألة الثالثة قاعدة: الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة للوجوب:

- ‌المسألة الرابعة: صيغة الأمر

- ‌المسألة الخامسة: اشتراط العلو

- ‌المسألة السادسة: هل يقتضي التكرار

- ‌المسألة الأولى: هل الأمر يقتضي الفور وتحقيق نسبة المذاهب، وبيان وهم من نسب للحنفية الفور

- ‌المسألة الثانية: الأدلة على عدم اقتضاء الأمر الفور

- ‌قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

- ‌المسألة الثانية: تمثيل الشارح بالطهارة للصلاة؛ جرياً على عادة المصنفين بالتمثيل بالمشهور

- ‌المسألة الثالثة: قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب للزكاة والاستطاعة للحج

- ‌المسألة الرابعة: من الفروع المبنية على القاعدة:

- ‌قوله: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب؛ لانتفاء التكليف

- ‌المسألة الثالثة: في قوله: "الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل

- ‌الكلام على قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وتحقيق المقام

- ‌أين وقع خلاف من خالف من الأصوليين في قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌مسائل فقهية مبنية على قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:

- ‌خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة

- ‌تحقيق الكلام على قاعدة النهي يقتضي الفساد، وشرح كلام المصنف وتفصيله

- ‌المسألة الثانية: قوله: "يفيد الفساد شرعاً" .. وبيان أدلة ذلك:

- ‌المسألة الثالثة: شرح ما ذكره المصنف من التفريق بين العبادات، والمعاملات في قاعدة النهي وتحقيق المقام

- ‌المسألة الرابعة: مذاهب العلماء في قاعدة النهي يدل على الفساد

- ‌من معاني صيغة الأمر:

- ‌العام والخاص

- ‌العام ذكر فيه ثلاثة أمور:

- ‌المسألة الأولى: إن للعموم صيغة كما يدل عليه كلامه، وفي هذه المسألة مذاهب

- ‌الثانية: يستفاد من صيغ العموم أن مدلولها كليةٌ، وليس (كل)

- ‌الثالثة: قوله ألفاظه احتراز عما يستفاد به العموم من غير هذه الطريق

- ‌الرابعة قوله: "الاسم- الواحد- المعرف بالألف واللام

- ‌الخامسة قوله: واسم الجمع المعرف باللام

- ‌السادسة: فروع مبنية على مسألة المفرد المعرف والمفرد المضاف

- ‌السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف

- ‌الثامنة: من صيغ العموم الأسماء المبهمة وما يتعلق بها:

- ‌التاسعة: النكرات في سياق النفي أو النهي

- ‌العاشرة: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم

- ‌العموم من عوارض الألفاظ

- ‌الخاص وتعريفه وشرح التعريف

- ‌القسم الأول: المخصصات المتصلة

- ‌التخصيص بالاستثناء

- ‌المسألة الأولى: تعريف الاستثناء وشرحه

- ‌المسألة الثانية: شروط الاستثناء

- ‌المسألة الثالثة: يجوز تقدم المستثنى بلا خلاف

- ‌المسألة الرابعة: الاستثناء من الجنس ومن غيرهقوله:

- ‌التخصيص بالشرط

- ‌تعريف الشرط:

- ‌أنواع الشرط

- ‌تقدم الشرط وتأخره:

- ‌التخصيص بالصفة:

- ‌المسألة الأولى: اعلم أن لفظ رقبة وردت في القرآن في أربعة مواضع:

- ‌المسألة الثانية: إذا خرجت الصفة مخرج الغالب، كانت للتوضيح لا للتخصيص

- ‌فائدة خاتمة: المخصصات اثنا عشر مخصصا، نظمتها في بيت واحد وبيانها مع أمثلتها

- ‌بيان مراتب التخصيص:

- ‌الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب

- ‌الثانية: تخصيص الكتاب بالسنة

- ‌الثالثة: تخصيص السنة بالسنة

- ‌الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب

- ‌الخامسة: تخصيص النطق بالقياس

- ‌المجمل والمبين

- ‌المسألة الأولى: المجمل في اللغة والاصطلاح، وبيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: بيان أسباب الإجمال

- ‌1):1 -الاشتراك:

- ‌أ. الاشتراك في الاسم:

- ‌ب. الاشتراك في الفعل:

- ‌جـ. الاشتراك في الحرف:

- ‌2).2 -المجمل بسبب التصريف:

- ‌3 - المجمل بسبب مرجع الضمير

- ‌4 - المجمل بسبب التركيب:

- ‌5 - المجمل بسبب تعدد المجاز مع تعذر الحقيقة

- ‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

- ‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

- ‌المسألة الرابعة: حكم المجمل

- ‌المسألة الخامسة: وقوع المجمل في الكتاب والسنة:

- ‌المسألة السادسة المبين:

- ‌النص وما يتعلق به

- ‌المسألة الأولى: تعريف النص

- ‌المسألة الثانية: إطلاقات النص:

- ‌أ-إطلاقه عند الفقهاء:

- ‌ب-إطلاقه عند الأصوليين:

- ‌جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:

- ‌د-إطلاقه في وضع اللغة:

- ‌المسألة الثالثة: حكم النص:

- ‌الظاهر والمؤل

- ‌الظاهر والمؤول وبيان أسبابهما

- ‌وأسباب الظهور والتأويل

- ‌الأفعال

- ‌أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الأولى: أفعاله صلى الله عليه وسلم قسمان كليان:

- ‌القسم الأول: ما كان على وجه القربة والطاعة

- ‌القسم الثاني: ما كان على غير وجه القربة والطاعة

- ‌المسألة الثانية: والجميع راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌الأول: ما كان بياناً لمجمل

- ‌الثاني: ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام

- ‌الثالث: ما كان فعله صلى الله عليه وسلم جبلة أو عرفا

- ‌الرابع: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً

- ‌المسألة الثالثة: حكم تركه عليه الصلاة والسلام والوصول إلى قاعدة تضبط ذلك من خلال تتبع السنن التركية:

- ‌قوله "وإقرار صاحب الشريعة" فيه مسائل:

- ‌المسألة الأولى: تعريف الإقرار وحكمه

- ‌المسألة الثانية: إقراره عليه الصلاة والسلام حجة

- ‌المسألة الثالثة: شروط حجية التقرير

- ‌الشرط الأول: أن يعلم به صلى الله عليه وسلم

- ‌الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على الإنكار

- ‌الشرط الثالث: ألا يكون الفعل مما يفعله الكفار، فإنه لا أثر له اتفاقاً

- ‌النسخ

- ‌النسخ وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولى: في تعريفه لغة واصطلاحاً

- ‌المسألة الثانية: شرح التعريف وبيان محترزاته وقيوده

- ‌المسألة الثالثة: الفرق بين النسخ والتخصيص من ثمانية أوجه

- ‌المسألة الرابعة: إطلاقات النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين:

- ‌المسألة الخامسة: حكمة النسخ

- ‌أنواع النسخ وأقسامه وفيه ثمان مسائل

- ‌المسألة الأولى قوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم:

- ‌الثانية: قوله ونسخ الحكم وبقاء الرسم

- ‌الثالثة قوله: ونسخ الأمرين معاً

- ‌الرابعة: حكم مس المحدث لمنسوخ التلاوة

- ‌الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ

- ‌السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه

- ‌السابعة: النسخ بالكتاب والسنة

- ‌الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها

- ‌التعارض وأحكامه

- ‌فصل في التعارض

- ‌التعارض وأقسامه وماذا يصنع المجتهد عنده وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: قوله: "تعارض الأدلة" أي: في نظر المجتهد أما في نفس الأمر فلا

- ‌المسألة الثانية: قوله: إذا تعارض نطقان

- ‌المسألة الثالثة: أنواع التعارض في النطق أربعة

- ‌الرابعة قوله: وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ

- ‌تعارض الخاصين

- ‌فمثال الجمع بين الخاصين:

- ‌أما إن لم يستطع الجمع فمثّله المصنف بحديثين:

- ‌تعارض العام مع الخاص نوعان

- ‌النوع الأول: وهو تعارض العام والخاص المطلقين

- ‌النوع الثاني: تعارض عام وخاص وجهيين

- ‌أولا: المرجحات من جهة الاسناد:

- ‌ثانياً: المرجحات الراجعة إلى المتن: وهي كثيرة منها

- ‌الإجماع

- ‌تعريف الإجماع وشرحه ومحترزاته في مسائل عشر:

- ‌الأولى: في تعريف الإجماع لغة

- ‌الثانية: قوله اتفاق علماء العصر

- ‌الثالثة: يشترط فيمن يعتد بقوله في الإجماع مع الاجتهاد:

- ‌الرابعة: قوله الاتفاق:

- ‌الخامسة: المقصود بالعصر لحظة الاتفاق

- ‌السادسة: قوله على حكم الحادثة

- ‌السابعة: وقوله نعني بالعلماء الفقهاء:

- ‌الثامنة: ويؤخذ من قوله "علماء أهل العصر

- ‌التاسعة: شمل قوله "علماء أهل العصر" الذكور، والإناث

- ‌العاشرة: أما البلوغ فاشتراط العدالة مغن عن ذكره

- ‌حجية الإجماع وفيه مسائل:

- ‌قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها

- ‌المسألة الثانية: فالإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم

- ‌الثالثة: الإجماع حجة شرعية كان من الصحابة

- ‌مسألة انقراض العصر في الاجماع

- ‌أما ما احتج به من شرط انقراض العصر:

- ‌أقسام الإجماع:

- ‌شروط الإجماع السكوتي عند القائلين به:

- ‌محترزات هذه الشروط، والغرض منها:

- ‌هل قول الصحابي حجة:

- ‌فهل هو حجة

- ‌الأخبار

- ‌الأخبار ويتعلق بهذا المبحث مسائل

- ‌الأولى: الكلام نوعان: إما إنشاء، وإما إخبار

- ‌الثانية: في تعريف الخبر

- ‌الثالثة: الصدق: هو ما طابق الواقع فإن خالفه فكذب

- ‌الرابعة: قوله: "لاحتماله لهما من حيث أنه خبر

- ‌الخامسة: مورد الصدق والكذب في الخبر

- ‌تقسيم الأخبار من حيث التواتر وغيره وبيان شروط التواتر

- ‌1 - شروط ترجع إلى المخبرين

- ‌2 - أما الشروط التي ترجع إلى الخبر:

- ‌3 - أما شروطه التي ترجع إلى المتلقي:

- ‌الفرق بين نقل الكتاب والسنة والاحكام الشرعية ونقل غيرها والتنبيه على خطأ يقع فيه من لم يحقق الأمر

- ‌الآحاد تعريفه وما يتعلق به من المسائل

- ‌الثانية: المسند

- ‌الثالثة: المرسل وتعريفه

- ‌تعريفه لغة واصطلاحاً:

- ‌تعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين

- ‌الرابعة: حكم العمل بالمرسل وبيان مذاهب العلماء فيه

- ‌الخامسة: عواضد المرسل

- ‌السادسة: مراسيل سعيد ابن المسيب عند الشافعي

- ‌القياس

- ‌تعريف القياس لغة واصطلاحاً، وبيان أقسامه، وأركانه وشرط كل ركن بما يناسب المقام

- ‌الأولى: تعريفه لغة واصطلاحا:

- ‌الثانية: العلة:

- ‌الثالثة قوله: كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم

- ‌أقسام القياس باعتبارات عديدة، وفيه مسائل:

- ‌المسألة الثانية: تقسيمه من حيث كون العلة جلية أو خفية

- ‌المسألة الثالثة: تقسيمه من حيث كون العلة أقوى أو مساوية أو أدنى

- ‌المسألة الرابعة: تقسيمه من حيث مناسبة العلة للحكم

- ‌الخامسة: تقسيمه من حيث طريق استخراج العلة

- ‌السادسة: تقسيمه من حيث إفادته لحكم مماثل أو مناقض أو لا مماثل ولا مناقض

- ‌السابعة: رد التقاسيم إلى واحد

- ‌النوع الأول: قياس العلة

- ‌المسألة الأولى قوله: فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم

- ‌المسألة الثانية: اقتصر المصنف في قياس العلة على هذا النوع فقط

- ‌المسألة الثالثة: قياس العلة بحسب استقراء كلام أهل الأصول راجع إلى أربعة أنواع:

- ‌طرق استنباط العلة:

- ‌النوع الثاني: قياس الدلالة

- ‌المسألة الأولى: هذا النوع من القياس ملحق بالخفي

- ‌المسألة الثانية: قوله في تعريفه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر

- ‌المسألة الثالثة: وهناك نوع آخر من قياس الدلالة، وهو الاستدلال بالحكم على العلة

- ‌المسألة الرابعة: قوله إن تكون العلة دالة على الحكم

- ‌المسألة الخامسة: قوله كما قال أبو حنيفة

- ‌النوع الثالث: قياس الشبه

- ‌شروط الفرع والأصل

- ‌المسألة الأولى: ما يشترط في الفرع

- ‌الثانية: قوله أن يجمع بينهما بمناسب للحكم

- ‌الثالثة: وجود العلة في الفرع ثلاثة أقسام

- ‌الرابعة: شروط الأصل

- ‌شروط العلة

- ‌الأولى: إطلاقاتها

- ‌الثانية شروطها:

- ‌وهل يجوز كون الحكمة هي العلة

- ‌الثالثة: انتقاض العلة

- ‌الرابعة: تمثيل المصنف القتل بالمثقل وبيانه، والجواب على النقض بجوابين:

- ‌مسألة: قوادح العلة راجعة إلى خمسة قوادح

- ‌شروط الحكم

- ‌قوله: والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له

- ‌المسألة الأولى: أن العلة هي الجالبة للحكم بمعنى المقتضية للحكم

- ‌المسألة الثاني: قوله "بمناسبتها له

- ‌وفي العلة ما هي خمسة أقوال:

- ‌الحظر والإباحة

- ‌المسألة الأولى: بيان أن الأصل الإباحة، وأن الحرام محصور مفصل في الشرع

- ‌المسألة الثانية: تحرير ما نُسِب إلى أبي حنيفة من أن الأصل التحريم، وبيان الخطأ في النقل

- ‌الاستصحاب

- ‌المسألة الأولى: بيان أنواعه

- ‌المسألة الثانية: الاحتجاج به

- ‌المسألة الثالثة: استصحاب الإجماع وبيان الخلاف فيه

- ‌ترتيب الأدلة والترجيح بينها

- ‌ترتيب الأدلة مبحث هام يذكره الأصوليون لضبط مراتب الأدلة

- ‌المسألة الأولى: بيان قاعدة هامة وأصل كلي في الباب، ذكره المصنف وشرحه، وبيان دخوله في كل أبواب الأصول

- ‌المسألة الثانية: خمس قواعد مستخلصة من كلام المصنف في ترتيب الأدلة

- ‌شروط المفتي والمستفتي

- ‌قوله: ومن شرط المفتي وهو المجتهد

- ‌هل يجوز الخروج عن الخلاف السابق المستقر وإحداث قول آخر

- ‌مسائل مشابهة لهذه المسألة نذكرها تتميما للفائدة

- ‌قوله: عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة

- ‌قوله: ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح

- ‌قوله: وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها؛ ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

- ‌قوله: ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك

- ‌متى تتعين الفتوى على المفتي

- ‌قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

- ‌خاتمة فيها أمور هامة تتعلق بالمفتي والإفتاء

- ‌الاجتهاد

- ‌ قوله: "كامل الآلة"، احتراز عن مجتهد المذهب والفتوى؛ لأن للعلماء مراتب

- ‌1):1.مرتبة المجتهد المستقل

- ‌2. المنتسب إلى مذهب، وهو أربعة:

- ‌واعلم أنه لا يخلو عصر من مجتهد

- ‌هل كل مجتهد مصيب

الفصل: ‌المسألة الثالثة: في مسائل ظنت من المجمل وليست منه

رفع الإثم أو الضمان والاحتمال متساوٍ ولا مرجح فكان مجملاً.

وسيأتي ذكر جواب المحققين عن هذين المثالين، والغرض هنا إيضاح القاعدة.

‌6 - الإجمال بسبب ورود المجهول على المعلوم:

لأن المجهول إذا ورد على المعلوم صير المعلوم مجهولاً نحو:

أ-الاستثناء للمجهول: كقوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} [المائدة: 1]. للجهل بمعناه قبل نزول مبينه، أي:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]. ويسرى الإجمال إلى المستثنى منه، أي:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1].

(1)

ب-عدم تعيين مرجح الصفة: نحو زيد طبيب ماهر، لتردد ماهر بين رجوعه إلى طبيب وإلى زيد، ويختلف المعنى باعتبارهما

(2)

.

‌المسألة الثالثة: في مسائل ظُنت من المجمل وليست منه

.

1 -

لا إجمال فيما وجب فيه التقدير، وهي ثلاثة أنواع:

أ- ما وجب فيه التقدير لتوقف صدق الكلام عليه نحو: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، فإنه لا بد من تقدير الحكم أو المؤاخذة لتعذر حمله على حقيقته فإنها واقعة

(3)

.

ب-ما وجب فيه التقدير عقلاً؛ لأنه لا يثبت الملفوظ به عقلاً إلا بتقدير،

(4)

نحو قوله تعالى: {فَانفَلَقَ} [الشعراء: 63]. فإنه يلزم عقلاً إضمار -فضرب-

(1)

شرح الجلال على الجمع مع حاشية البناني 2/ 62.

(2)

المصدر نفسه 2/ 63 - 64.

(3)

تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي ج 1/ 164، وانظر تيسير التحرير 1/ 169، ومفتاح الوصول ص 3، وشرح الكوكب المنير 3/ 424.

(4)

تشنيف المسامع 1/ 164.

ص: 184

وكذلك: {وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82]، فلو لم يقدر فيه أهل القرية لم يصح عقلاً.

جـ- ما يمتنع ثبوته شرعاً إلا به، نحو:"أعتق عبدك عني على ألف"، فلا بد من تقدير البيع له ثم إعتاقه عنه ليصح شرعاً.

2 -

لا إجمال فيما اتضحت دلالته عرفاً في المذاهب الأربعة

(1)

:

وهو: ما توجد فيه التحليل أو التحريم إلى الأعيان، نحو:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. إذ التحليل والتحريم من الأحكام الشرعية، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين، وفعل المكلف يقدر على حسب العرف، فهو في الأول: الأكل، والثاني: الاستمتاع.

وهكذا ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات الشرب، وفي الملبوسات اللبس، وفي الموطوءات الوطء، فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سيتضح المعنى المراد من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها

(2)

.

ما توجه فيه النفي إلى الذوات:

نحو: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)

(3)

، (لا نكاح إلا بولي)

(4)

ونحوها.

لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا عمل

(1)

انظر فواتح الرحموت 2/ 38، وتيسير التحرير 1/ 166 - 169، ونثر الورود على مراقي السعود 1/ 333، مفتاح الوصول ص 461، وشرح المحلى للجمع 2/ 93 - 94 مع حاشية العطار وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا ص 148. وشرح الكوكب المنير 3/ 419.

(2)

شرح الكوكب المنير 3/ 420، ولم يخالف إلا الكرخي من الحنفية على أن ابن عبد الشكور في فواتح الرحموت ردعليه 2/ 33، وخالف أبو عبدالله البصري من المعتزلة.

(3)

صحيح مسلم (1/ 295)

(4)

أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم:(1537)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم:(7556).

ص: 185

إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفي الفائدة والجدوى

(1)

.

فتتعين هنا الصحة دون الكمال؛ لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا كمال فيه، هذا إن لم يثبت في مثله عرف أصلاً، فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة، والصيام، والنكاح ونحوها على الصحيح كان المعنى لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا عمل صحيح، فالنفي لها ممكن فلا تقدير؛ فلا إجمال.

وإن ثبت عرف فيه لغوي وهو أن مثله يقصد نفي الفائدة والجدوى نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد، ولا طاعة إلا لله تعين فلا إجمال

(2)

.

والمرجح لنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات، فإن ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فقد يعتد به

(3)

.

فتحصل أن هذا لا إجمال فيه، لأن:

1 -

النفي متوجه إلى الذوات الشرعية أو اللغوية، وكلاهما لا إجمال فيه.

2 -

عرف الشرع تقدير الصحة فتثبت، وعرف اللغة تقدير نفي الجدوى والفائدة.

3 -

ولأن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات بخلاف الكمال.

وخالف في هذه المسألة أبوبكر الباقلاني كما نسب إليه، والنقل غير صحيح عنه بل مشنع على القائل به

(4)

.

كما أن نسبته إلى الحنفية وهْم،

(5)

فالمعتمد عندهم نفي الحقيقة الشرعية والصحة

(1)

روضة الناظر 2/ 49.

(2)

شرح الغاية 2/ 350.

(3)

شرح المحلى على الجمع مع حاشية البناني 2/ 61.

(4)

انظر التقريب والإرشاد 1/ 381.

(5)

كما نسبه إليهم في روضة الناظر 2/ 47 وغيره.

ص: 186

إلا ما ثبت فيه دليل صارف، نحو:(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فقد حملوه على نفي الكمال، لقوله:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: 20]، وهم مع هذا قالوا بوجوبها

(1)

.

5 -

ما تردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية فلا إجمال فيه، ويحمل على الشرعية في المذاهب الأربعة، وهو نوعان:

أ-إذا كان اللفظ مسمى في اللغة ومسمى في الشرع: كالصلاة والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع لأمرين عباديين معلومين.

فالمختار في المذاهب الأربعة أنه "ظاهر في المسمى الشرعي في الإثبات والنهي"

(2)

.

فمثاله في الإثبات: قوله صلى الله عليه وسلم (إني إذاً صائم)،

(3)

أي: الصوم الشرعي

(4)

. فيستدل به على جواز النية في النفل بالنهار

(5)

.

وكقوله عليه الصلاة والسلام: (توضئوا مما مست النار)،

(6)

يحمل على الوضوء الشرعي لا اللغوي، كذلك حديث:(كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار)

(7)

.

(1)

انظر فواتح الرحموت 2/ 38 ونهاية الوصول إلى علم الأصول الجامع لأحكام الآمدي والبزدوي لابن الساعاتي الحنفي 1/ 70، وتيسير التحرير لابن بادشاه وابن الهمام، التقرير والتحيير 1/ 264.

(2)

تيسير التحرير 1/ 172 وفواتح الرحموت 2/ 41، وشرح المحلى على الجمع مع حاشية للبناني ومفتاح الوصول لابن التلمساني ص 469، والتحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 2786.

(3)

تيسير التحرير 1/ 172.

(4)

أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال برقم 1154.

(5)

التحبير شرح التحرير 6/ 2790.

(6)

أخرجه مسلم في صحيحه، برقم:(353).

(7)

أخرجه أبو داود في سننه برقم: (192)، والنسائي، برقم:(185) واللفظ له، وقد صححه الألباني في صحيح النسائي.

ص: 187

ومثاله في النهي: (نهى عن صوم يوم النحر)

(1)

، يحمل على الصوم الشرعي

(2)

: (ودعي الصلاة أيام أقرائك) مجمع على حمله على الشرعية لا اللغوية.

ب-إذا حمل الشارع لفظاً شرعياً على لفظ شرعي آخر فلا إجمال:

كقوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)

(3)

صحيح.

فالطواف في حقيقته الشرعية غير الصلاة في الحقيقة الشرعية، فعلى ماذا يحمل هذا اللفظ؟

هل على الحقيقة الشرعية؟ أم على اللغوية؟

إن حملناه على اللغوية كان المعنى "الطواف بالبيت دعاء" إلا أن تمام الحديث يأباه. وإن حملناه على الشرعية فلا بد من تقدير وجه للتشبيه، فيكون المعنى "الطواف بالبيت كالصلاة" في لزوم الطهارة وستر العورة والنية وغيره. وهذا هو المعنى الشرعي.

وهو الذي يحمل عليه مثل هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(66)، ومسلم في صحيحه، رقم:(1137).

(2)

خلافاً للغزالي القائل- أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي وما ورد في النهي فهو مجمل مستدلاً بأنه إذ لولا إمكانه لما قيل له لا تفعل إذ لا يقال للأعمى لا تبصر المستصفى 1/ 359، وأجيب عنه بالإجماع على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم "دعي الصلاة أيام أقرائك" الصلاة الشرعية وليست مجملة. وأن قوله هذا مفضي إلى القول بإجمال قوله تعالى:" وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى "" إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ " وغيرها وهذا باطل.

(3)

انظر تيسير التحرير 1/ 174، 175، وجمع الجوامع وشرحه للمحلى مع حاشية العطار 2/ 97، وشرح الكوكب المنير 3/ 433، لباب المحصول لابن رشيق المالكي 2/ 483، وهداية العقول 2/ 355.

ص: 188