الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الرابعة: قوله من حيث وصفه بالمندوب:
"خرج بالقيد ما لو أقدم على ضد من أضداد المندوب وهو معصية في نفسه، فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من حيث عصيانه لا من حيث تركه المندوب"
(1)
-
الخامسة: فائدتان تتعلقان بالمندوب:
1 - هل يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة؟
ثلاثة أوجه:
1.
الأول: الصحيح لا يترك.
2.
والثاني: يترك وهو ما أفتى به ابن أبي هريرة فترك الترجيع في الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والتختم في اليمين، وتسطيح القبور محتجاً "بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله.
ونوقش بأنه صلى الله عليه وسلم مشرع في فعله وتركه، بخلاف غيره.
3.
الثالث: توسط الغزالي في المسألة فمنع الترك في السنن المستقلة كالقنوت، وأجاز في مسألة التسطيح الترك إذا صارت شعارا للمبتدعة. قال الزركشي والصحيح: المنع مطلقا. (
2)
2) هل يترك المندوب خوف اعتقاد العامة وجوبه
؟
قال الزركشي: لا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه خلافاً لمالك، ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيما حكاه الدارمي في "الاستذكار" أنه قال: لا أحب أن
(1)
البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 377).
(2)
البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 387) البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 364).