الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الشرح والإيضاح]
السابعة: النسخ بالكتاب والسنة
قوله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب الخ
(1)
.
خلاصة ما قيل في هذه المسألة: أن نسخ القرآن بالقرآن جائز، ويجوز نسخ السنة بالسنة كحديث:(كنت نهيتكم عن زيارة القبور)
(2)
وكذلك السنة بالقرآن، خلافا للشافعي في الرسالة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخ بالقرآن وهذا من نسخ القرآن للسنة.
قال الزركشي في البحر: "لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر، وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع"
(3)
.
الثامنة: نسخ الكتاب بالسنة منعه الشافعي في الرسالة وغيرها
قوله: "وسكت عن نسخ القرآن بالسنة وقد قيل بجوازه"، إنما سكت إمام الحرمين لشدة الخلاف في المسألة وما ذهب إليه الشافعي أنه لا يجوز، بدليل {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، ولا مثل للقرآن إلا القرآن.
_واستدل من أجاز أن حديث: (لا وصية لوارث) نسخ آية الوصية، ونوقش بأن النسخ هو ببيان آيات المواريث بدليل أول الحديث: (إن الله أعطى لكل
(1)
راجع شرح التلويح على التوضيح (2/ 67) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 112) التحبير شرح التحرير (6/ 3040) نشر البنود على مراقي السعود (1/ 301) البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 299)
(2)
أخرجه أحمد في مسنده برقم: (13487)، وأبو يعلى برقم:(3707) مطولاً، والحاكم في مستدركه برقم:(1393) واللفظ له، وقد حسّن إسناده الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز:(228).
(3)
البحر المحيط في أصول الفقه (5/ 299).
ذي حق حقه فلا وصية لوارث).
_ وأما تحريم كل ذي ناب من السباع مع قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، فيمكن القول بأنه معضود بالآية، وهي:{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].
_ وأما تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مع قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، فهو تخصيص للبعض لا نسخا.
_ وكذلك قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]، جاءت السنة بجواز الانتفاع بالجلد بالدبغ، ونوقش بأنه تخصيص لا نسخ؛ ولأن محل تحريم الميتة هو ما في قوله تعالى:{عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، فتبين أن التحريم وارد على الأكل فقط.
_ وقوله: والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.
رجح الشارح جواز نسخ القرآن بالآحاد؛ معللا ذلك أن دلالة الآية ظنية وليست قطعية، فجاز من هذه الجهة؛ لأن محل النسخ هو الدلالة وليس الرسم، والدلالة ظنية فجاز نسخها بالظني.