الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الخامسة: قوله: معرفة الأحكام
هل المراد بمعرفة الأحكام جميعها، أم بعضها، أم غالبها.
فإن قلنا بالأول: استحال أن يوجد فقيه أو مجتهد.
وإن قلنا بالثاني: كان جميع الناس مستحقين لهذا الوصف، فيصح حينئذ وصف المقلد والعامي بذلك.
وإن قلنا بالغالب: قيل الغلبة لا تنضبط، وغير المضبوط لا يضبط به.
وسبب ورود ذلك في المسألة الاختلاف في حقيقة -أل- في الأحكام هل هي للجنس الاستغراقي أم لا؟
فعلى الأول: لا يكون الحد جامعاً لخروج كثير من المجتهدين، وعلى الثاني: لا يكون الحد مانعاً لدخول المقلد والعامي.
والجواب أن المراد "بمعرفة الأحكام"، أي: معرفة بالاجتهاد تحقيقاً، وتهيؤاً قريباً. وإنما قيدناها بالقرب ليخرج التهيؤ البعيد كتهيؤ العامي والمقلد
(1)
.
وقيل إن التعريف صحيح على كلا التقديرين.
1) فعلى تقدير أنها للاستغراق المقصود تهيؤه تهيؤاً قريباً بحيث لو تأمل في المسألة أدركها.
2) وعلى تقدير عدم الاستغراق فالمقصود ما حصل عن ظن ومعرفة استدلالية، وهذا لا يكون في العامي والمقلد.
(1)
نفائس الأصول بشرح المحصول للقرافي 1/ 122 وتحفة المسؤول شرح علي بن حاجب للرهوني 1/ 154، ورفع الحاجب للسبكي 1/ 246، وبيان المختصر للأصفهاني 1/ 28، ومختصر الروضة للطوفي 1/ 4.