الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وعلى بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولاً كان أو غير مأكول؛ لحديث (نهى عن بيع اللحم بالحيوان)
(1)
.
3 -
وعلى نجاسة الأبوال كلها، بقوله:(تنزهوا من البول)
(2)
، وفي الصحيح (كان لا يستنزه من البول)
(3)
.
4 -
ومنه: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
(4)
يعني: أي أمر.
السابعة: فروع مبنية على مسألة الجمع المعرف والجمع المضاف
(5)
:
1 -
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) في التشهد: (فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض)
(6)
.
2 -
{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: 134]. أي: كل محسن.
3 -
{فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} [القلم: 18]. أي: كل واحد منهم.
4 -
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]. في الإضافة أي: كل أم لكم.
5 -
{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} [النساء: 11].
6 -
أفتى العلماء بحرمة التلقيب بـ (ملك الملوك)؛ لهذا المدرك
(7)
، وقد جاء في الحديث (إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك)
(8)
.
ولهذا أجاب الماوردي على علماء بغداد سنة 429 هـ، لما استولى أحد
(1)
عند مالك في الموطأ في البيع 27.
(2)
عند الدارقطني 1/ 127، وقال عنه الألباني: صحيح لغيره. صحيح الترغيب، برقم:(159).
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، برقم:(292).
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(4425)، ومسلم في صحيحه، 1/ 302
(5)
شرح الكوكب المنير 3/ 130 الجمع مع شرح البناني 1/ 405
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(1202).
(7)
التمهيد للأسنوي 311 - 312.
(8)
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه، برقم:(6206)، ومسلم في صحيحه، برقم:(2143).